«الشورى» يمرر مشروع تنظيم الزواج من الخارج ويشترط 25 عاما لفارق السن
مرر مجلس الشورى أمس، مشروع تنظيم زواج السعودي من امرأة أجنبية وزواج السعودية من رجل أجنبي، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المقدم للمجلس، في خطوة لمعالجة الوضع الحالي لتصاريح الزواج من الخارج من خلال مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج، للحفاظ على حقوق الطرفين وحقوق الأبناء.
ومن أبرز ملامح مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والواقع في 13 مادة، السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول الخليج، وأيضا تبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن، وذلك في مسعى نحو تحقيق المساواة في المعاملة بين أولاد السعودية المتزوجة من أجنبي، وأولاد السعودي المتزوج من أجنبية. ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25عاماً لما قد يترتب على زواج المسنين من صغيرات السن من مشكلات نفسية واجتماعية.
وبحسب المشروع، يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى أمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته. وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن 12 يمثلون وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب. ومن أبرز ملامح المشروع التنظيم أيضا، إضافة مادة جديدة تهدف إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه السعودية المتزوجة بغير سعودي، وعدم تمتع زوجها وأبنائها منه بالخدمات الضرورية لحياتهم من تلك التي يتمتع بها السعوديون، حيث نصت على أن ''يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون''. ويمنح زوج السعودية الأجنبي وأبناؤها منه وزوجة السعودي الأجنبية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات مادامت العلاقة الزوجية قائمة. في المقابل حذفت الفقرة المتعلقة بأحقية زوج السعودية الأجنبي وأبناؤها منه في الحصول على ترخيص عمل يخول لهم العمل في المملكة.
واشترط مشروع التنظيم الجديد للزواج بالأجانب والأجنبيات، الذي سيحل محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر عام (1393هـ) ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام حال إقراره، الإذن من المقام السامي لزواج تسع فئات بمن لا يحمل الجنسية السعودية - بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وهم: الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة، شاغلو المرتبتين الـ15 والـ14، موظفو الديوان الملكي، وديوان ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، أعضاء السلك القضائي، موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون، منسوبو كل من قطاعات وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، والحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، موظفو الجمارك، وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة.
وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما. وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج. وأوكل مشروع التنظيم الجديد إلى وزارة الداخلية الرفع إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المذكورة أعلاه، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في شأنه، على أن تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.
وحذفت اللجنة الخاصة من مشروع التنظيم، اشتراط أن يكون راغب الزواج للمولود من أم سعودية وأب غير سعودي، قد أقام مدة لا تقل عن 15 سنة حتى تتحقق المساواة في المعاملة بين السعودي والسعودية، وذلك باعتبار أن المساواة بين المواطنين تقتضي عدم التمييز في المعاملة بين السعودي الذي يرغب في الزواج من الأجنبية المولودة في المملكة لأم غير سعودية وأب غير سعودي، والسعودية التي ترغب في الزواج من الأجنبي المولود في المملكة لأم سعودية. وأوضحت اللجنة أن النص الوارد في مشروع الحكومة ينطوي على تمييز بين المواطن والمواطنة، إذ إنه يشترط إقامة من ترغب السعودية الزواج منه مدة لا تقل عن 15 سنة، في حين لا يشترط ذلك بالنسبة للسعودي الذي يرغب في الزواج من غير السعودية المولودة في المملكة لأم سعودية، لذا نصت تعديلات اللجنة الخاصة بالسماح للسعودية بالزواج من غير السعودي المولود في المملكة لأبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات، بدلاً من 15 سنة. وترى اللجنة أنه لا يوجد مبرر لاشتراط الإقامة لمدة طويلة. وجاء تعديلها لتسهيل إجراءات زواج السعودية من غير السعودي المولود في المملكة.
أمام ذلك، أفاد مجلس الشورى بأنه يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي، انطلاقاً من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث على الزواج وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية متنامية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع. واعتبر أن التنظيم يمس جانباً حيوياً في حياة المواطنين والمواطنات الذين تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم. وأشار إلى أن أعضاء المجلس أولوا هذا الموضوع اهتمامهم لما يتضمنه من معالجة لكثير من السلبيات. وأشار إلى أن التنظيم الجديد يؤمل منه أن يواكب المستجدات الطارئة على المجتمع السعودي وزيادة عدد السكان في المملكة.