تعديلات على نظام المنافسات تسمح للجهات الحكومية بتمديد العقود

تعديلات على نظام المنافسات تسمح للجهات الحكومية بتمديد العقود

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة بعد غد الثلاثاء، تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بسبب وجود ثغرات نظامية.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في المجلس، ومقدم مقترح التعديل: إن التعديلات المقترحة جاءت بسبب ثغرات نظامية تسبّبت في تعثر وتأخر بعض المشاريع الحكومية، وألحقت أضرارا بالمالية العامة للدولة.
وأضاف أن تعثر المشاريع من المشكلات التنموية التي تزايد التركيز عليها أخيرا، ويؤكد هذا تقارير الجهات الحكومية التي تُدرَس في المجلس، وتقارير الجهات الرقابية. وذكر أن كثيرا من المهتمين اتفقوا "على أن السبب الأبرز يكمن في بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية".
وقال: "تشكلت قناعات لدى الأطراف ذات العلاقة بالنظام، بضرورة إعادة النظر في بعض مواده، خاصة التي تلحق الضرر بالجهة المستفيدة أو بالمقاول أو بالمشروع نفسه، من حيث الجودة والتكلفة ومدة التسليم".
ولخص مارق الثغرات النظامية والفنية في النظام، في العناصر التالية: ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعرا، انخفاض الأسعار المُقدَّمة من المقاول 35 في المائة عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية، موعد تسليم الموقع للمقاول، جاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، الدفعة المقدمة للمقاول.
وأيضا: فرض رسوم حكومية جديدة، غرامة تأخير تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، صلاحية تمديد مدة العقد في الظروف الخارجة عن إرادة الجهة الحكومية أو المقاول، ضمان عيوب التنفيذ بعد تسليم المشروع، إسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن، صرف مستحقات المقاول، إعداد المواصفات الفنية للمشروع، وعدم وجود قاعدة معلومات للمشاريع التي نفذت أو تحت التنفيذ أو المتعثرة.
ويطالب التعديل المقترَح، الذي سيناقشه مجلس الشورى بعد غد، بتعديل عدة مواد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أبرزها:
إضافة فقرتين على المادة الرابعة، تنصان على قيام الجهة الحكومية قبل طرح المشروع للمنافسة، بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع البنية التحتية في موقع المشروع، ونوعية الخدمات التي تحتاج إلى إزالة أو تعديل، والتأكد من خلو الموقع من أي معوقات.
والفقرة الأخرى: "على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات ترحيل الخدمات التابعة لها، التي تعترض تنفيذ المشاريع، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وصول خطاب الجهة صاحبة المشروع، ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة مجلس الوزراء تمديد المدة".
وإضافة فقرة على المادة السادسة، تنص على عدم السماح ببيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر.
وإضافة نص على المادة السابعة، يُلزم الصحيفة الرسمية (أم القرى) بإعلان المنافسة فورا على موقعها الإلكتروني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من وصول الإعلان للجريدة.
وإضافة نص في المادة الـ 11، يُلزم بتقديم الضمان الابتدائي ضمن مظروف العرض الفني لا المالي، باعتبار أن العرض الفني هو العرض الأول الذي سيتم فتحه، وأن تتأكد الجهة الحكومية من وجود الضمان الابتدائي قبل بدء التحليل.
وفي المادة الـ 22، يُستبعد من الترسية من يقل سعره عن 20 في المائة من التكلفة التقديرية للمشروع، بدلا من 35 في المائة من التكلفة وفقا للمادة حاليا. وقال مارق: إن المادة فتحت المجال أمام كثير من المقاولين والمتعهدين، لتقديم أسعار أقل من التكلفة التقديرية للمشروع، ما أدى إلى عدم قدرتهم على تنفيذه، أو اضطرار الجهة الحكومية إلى سحبه.
وإضافة فقرة على المادة الـ 23، تنص على طرح المنافسة بنظام المظروفين المنفصلين، الأول العرض الفني، والثاني العرض المالي، وأن يتم أولا فتح مظاريف العروض الفنية لدراستها وتحليلها، ثم فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني.
وأوضح مارق، أن المادة تعتبر من أكثر المواد المؤثرة في مستوى وتوقيت تنفيذ المشاريع، "فإسناد العمل إلى أقل الأسعار من أكبر الثغرات في النظام، لذا تضطر بعض الجهات الحكومية إلى ترسية مشاريعها على مقاولين يُعانون ضعفا في قدراتهم الفنية والمالية والإدارية".
وتعديل الفقرة الثانية من المادة الـ 30، لتنص على تسليم موقع العمل للمتعاقد خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالترسية، بدلا من تاريخ اعتماد الترسية.
ويتم زيادة الدفعة المقدمة للمتعاقد، الواردة في المادة الـ 38، من 5 إلى 10 في المائة، ورفع الحد الأعلى للدفعة المقدمة من 50 إلى 100 مليون ريال، للمساهمة في إعطاء قوة للمتعاقد بسرعة البدء وتوافر سيولة لتأمين متطلبات المشروع. ويتم وضع إطار زمني في المادة الـ 39، لإلزام الجهة بصرف مستحقات المقاول بعد اعتماد المستخلص، بحيث تصبح المادة كالتالي: "تصرف مستحقات المقاول على دفعات، طبقا لما يتم إنجازه من عمل، بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية؛ وعلى الجهة صرف المستحقات بحد أقصى 15 يوما من تاريخ اعتماد المستخلص".
وتعديل المادة 43 لتصبح: "عند فرض رسوم حكومية جديدة، أو تعديل التعريفة الجمركية، أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بالزيادة أو النقص، بعد تاريخ تقديم العرض؛ تُزاد قيمة العقد أو تنقص بحسب الأحوال..".
أما المادة الـ 51، فيتم تعديلها إلى: "يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، بموافقة الجهة الحكومية المتعاقدة، إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد؛ بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب، وتبلَّغ وزارة المالية بمدة التمديد والإعفاء والمبررات".
وقال مارق: إن المقترح يمنح الجهة الحكومية المشرفة على المشروع مرونة أكثر، عبر حذف موافقة وزارة المالية على تمديد العقد في الظروف الطارئة، وإعطاء الصلاحية للجهة الحكومية المتعاقدة.
ويتم تعديل الأمور التي تُراعى عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة، الواردة في المادة الـ 65، إلى: أن تكون محققة للمصلحة العامة، وإعداد المواصفات أو التصاميم من قِبل استشاريين مؤهلين ومختصين في نوعية وطبيعة المشروع.
ويتم رصد الميزانيات المناسبة، التي تضمن مشاركة المكاتب الاستشارية المتميزة في إعداد المواصفات والإشراف على المشاريع، ويجب ألا تكون المواصفات معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم.
وتعديل المادة الـ 71 إلى: "يتم التعاقد مع المُصرَّح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة".
واشترط التعديل توافر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه، المُطبَّقة على المُصرَّح لهم بالعمل، وألا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عنها 30 في المائة من العقد الأصلي.
وقال مارق: إنه ووفقا للمادية الحالية، يقوم المقاول الأقل تصنيفا وقدرة فنية وموارد مالية، بتنفيذ الأعمال، أما المقاول الأعلى تصنيفا فلا دور له في أعمال المشروع، وكأن دوره الأساسي هو الحصول على المنافسة للمقاول الأقل تصنيفا؛ وبالتالي يعاني المشروع تعثرا منذ بدايته حتى نهايته.
وأضاف، أن المقاولين تمكنوا من خلال هذه الثغرة في نظام المنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية، من الفوز بعقود المشاريع الحكومية الضخمة، رغم ضعف قدراتهم الفنية والمالية والإدارية، ولا تجد الجهة الحكومية مفرا من ترسية المشروع على المقاولين المتضامنين، مع علمها بأن المقاول الذي سينفذ الأعمال هو الأقل تصنيفا وخبرة.
أما المادة الـ 74، فيُضاف عليها فقرة تلزم وزارة المالية بتأسيس قاعدة معلومات إلكترونية للمقاولين، مرتبطة بجميع الأجهزة الحكومية، وتتضمن حصرا شاملا لجميع المشاريع الحكومية المنفذة، أو التي تحت التنفيذ، أو المتعثرة، مع بيان سبب التعثر والقيم وأسماء المقاولين.
ويتم تعديل المادة الـ 76 لتشمل العيوب الميكانيكية أو التقنية أو غيرها خلال عشر سنوات من تاريخ تسليم المنشأة للجهة الحكومية تسليما نهائيا، متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ، ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات.
وقال مارق: إن المشكلة لا تتمثل غالبا في التهدم الكلي أو الجزئي، الذي يقتصر ظهوره على المشاريع الإنشائية، لأن المشاريع الحكومية تنوعت وتعقدت بحيث يدخل العامل الميكانيكي والتقني في أجزاء كثيرة منها، وقد يكون المشروع بكامله تقنيا. وأضاف أن العيوب في هذه المشاريع لا تظهر إلا بعد الاستلام النهائي لها، ووضعها قيد الاستخدام، وإخلاء ساحة المقاول، وهذه المسألة غفل عنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي حدد الضمان فيما يحصل من تهدم، وفقا لقوله.

الأكثر قراءة