«العمل»: لا استثناء للفئات المعفاة من الترحيل في نقل الكفالة
رغم إتاحة وزارة العمل الفرصة أمام القطاع الخاص، من أجل المشاركة في اقتراح وإبداء الرأي في أنظمة سوق العمل؛ إلا أن نظام عمل الفئات المُستثناة من الترحيل والإبعاد إلى خارج السعودية، لا يزال ضبابيا وغير واضح.
وقالت وزارة العمل سابقا: إن الفئات المعفاة من الإبعاد، تشمل الجاليات الفلسطينية والتركستانية والبرماوية، وذلك باحتساب تلك الفئات بربع نقطة (0.25) في برنامج "نطاقات". ويعتبر عمل هذه الفئات عند غير الكفيل مخالفا للمادة 39 من نظام العمل، ويُطبّق في حق المخالف العقوبات المنصوص عليها في النظام.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل: إن عمل الوافد الأجنبي، من الجنسيات التي تُحسَب نسبتها في التوطين بربع نقطة 0.25، عند غير كفيلها مخالف لنظام العمل. وأكد أن الجولات التفتيشية لوزارة العمل تسجل هذه الحالات كمخالفات وتحولها إلى وزارة الداخلية للفصل فيها.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الفئات المُستثناة من هؤلاء، هم حملة الوثائق الذين لا يوجد لهم كفيل أساساً، "لكن من كان يعمل لدى كفيل يُلزَم بنقل خدماته إليه، لاحتسابه في التوطين، ولكيلا يُعتبر مخالفا لنظام العمل".
وأكد أنه لا يوجد استثناءات إلا للفئات الثلاث المذكورة أعلاه، إلى جانب الوافدين السوريين، والعاملين بموجب نظام "أجير"، الذي يسمح بتأجير العمالة للغير بموجب عقد.
وأشار أصحاب محال تجارية، في حديث لهم مع "الاقتصادية"، إلى وجود "ضبابية" في نظام عمل الفئات المُستثناة وأبناء القبائل النازحة، إذ إنهم يعملون دون نقل كفالاتهم إلى أصحاب الأعمال، وتقوم اللجان التفتيشية التابعة لوزارة العمل بتسجيل تلك الحالات كمخالفات وتحولها إلى وزارة الداخلية.
وذكر أحمد العلي، أحد التجّار في محافظة جدة، أنه تم تسجيل مخالفة عمل بحق موظف من الفئات المُستثناة من الترحيل، وتحويلها إلى وزارة الداخلية. وقال: "نعمل على استئناف الحكم. مع الأسف النظام مبهم وغير واضح؛ ففي الوقت الذي تعتبر وزارة العمل هذا مخالفة، إلا أن "الداخلية" تستثنى هذه الحالات".
ودعا وزارتي الداخلية والعمل إلى مزيد من إيضاح نظام عمل هذه الفئات، "حتى تعمل بشكل نظامي، ولحماية أرباب العمل من الوقوع في مخالفات كبرى"، مشيرا إلى أهمية توضيح الأمر نفسه بالنسبة إلى الوافدين السوريين.
وقال أيضا محمد برماوي، إنه يعمل حاليا دون نقل كفالته إلى صاحب العمل، بسبب عدم وجود إثبات إقامة لديه، لكنه يعمل وفقا لاستمارة صادرة من وزارة الداخلية، مدتها تُراوح بين أربع وثماني سنوات. وذكر أن البرماويين الذين يحملون إثبات إقامة مُلزمين بنقل كفالاتهم إلى أصحاب الأعمال.