«الشورى».. مقترح نظام لتحديد قواعد التسجيل الجنائي للأحكام ورد الاعتبار
تقدم عضوان في مجلس الشورى بمقترح نظام لوضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجلات الأفراد، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار، وتوحيد الأحكام القانونية في نظام واحد.
وبين لـ "الاقتصادية" مقدما المقترح الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، أن تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد يعد من أهم آثار الحكم الجزائي الصادر بالإدانة؛ حيث يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج هذا السجل في حالات عدة؛ منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة للتحقق من حسن سيره وسلوكه.
وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعاً لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه؛ فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في "صحيفة السوابق"، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في "صحيفة الحالة الجنائية". ولقد كان المعيار في التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وبين ما يسجل في صحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي.
وأضاف مقدمي المقترح أنه ولا شك أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة يرتب آثاراً كثيرة على المحكوم عليه؛ منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي؛ لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه؛ إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام. ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار؛ لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
#2#
وبين مقدما المقترح أن من شأن المقترح التصدي لعدم وجود نظام يفصل تسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار، وغياب معرفة الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم في هذا الجانب، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تكريس مبدأ رد الاعتبار؛ ليكون ذا طبيعة قضائية، وتنظيم أحكام تسجيل السوابق ورد الاعتبار بموجب أحكام نظام مستقل.
وأوضح مارق والشهراني أن أهداف المقترح تتمحور حول، وضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائيا، وقبولهم اجتماعيا، وتيسير سبل العمل لهم، وتوحيد الأحكام القانونية في نظام واحد، وتلافي تشتيت هذه الأحكام في العديد من القرارات والتعليمات والتي يصعب حصرها ومتابعة مستجداتها، وتسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل الحالة الجنائية للشخص الاعتباري كذلك؛ فعلى الرغم من الأنظمة الجنائية في المملكة تفرض عقوبات جزائية على الشخص الاعتباري بما يتفق مع طبيعته؛ إلا أنه لا يوجد سجل حالة جنائية للشخص الاعتباري، وهو ما تلافاه هذا المشروع.
وأبان عضوا المجلس أن المبادئ الأساسية للمشروع تتمثل في تعريف صحيفة الحالة الجنائية، وصحيفة السوابق، وحالات رد الاعتبار، وتحديد ما يوجب التسجيل في صحيفة السوابق، وما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وسن أحكام لرد الاعتبار "القانوني" بقوة النظام متى انقضت مدة معينة بعد تنفيذ الحكم دون ارتكاب جريمة أخرى، ووضع إجراءات واضحة لطلبات رد الاعتبار؛ لتحقيق الغرض من رد الاعتبار، والتحقق من صلاح طالب رد الاعتبار، وحماية الحقوق الخاصة المترتبة على الحكم الجزائي؛ في حالات رد الاعتبار.
#3#
وحددت المادة الثالثة ما يسجل في صحيفة السوابق للأحكام الجزائية؛ بأنها الأحكام الجزائية النهائية المكتسبة للقطعية، والعقوبة الجزائية الناتجة عن أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاما، وكذلك العقوبات التي تكون عبارة عن حد شرعي غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وكذلك أن يكون المحكوم عليه قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة، وألا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ.
وحددت المادة الرابعة ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية بأنه الأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق، والعقوبات التي تصدر بحق الشخص الطبيعي عن مخالفات ذات طبيعة جنائية. وحددت المادة الثامنة من النظام المقترح حالات رد الاعتبار بحكم النظام، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية، خلال انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، أو انقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، أو أداء كل الحقوق الخاصة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وحددت المادة التاسعة حالات رد الاعتبار بموجب حكم قضائي وهي، أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، أو انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، أو انقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، أو أداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وحددت المادة العاشرة اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار، والمحكمة الجزائية بالفصل في هذه الطلبات، وفي حال رفض الطلب لأسباب تتعلق بسلوك المحكوم عليه؛ فلا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض.