السماح للمنشآت الداعمة للتوطين بنقل العمالة بين فروعها
اعتمدت وزارة العمل قرار تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، وأحد مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نُحسن"، وسيتم العمل به اعتبارا من مطلع شهر شوال المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها خصوصا مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، مبينة أن تطبيق القرار يقتصر على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها.
ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها "الرقم الموحد" في حالتين الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط تقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.
#2#
أما الحالة الثانية فيحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.
وكانت صحيفة "الاقتصادية" قد انفردت في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 حزيران (يونيو) 2014م بقيام وزارة العمل بالتعميم على جميع فروعها في المملكة ضرورة إيجاد عقد جديد يوضح المسمى والمهام الوظيفية الجديدة للعامل في حال انتقاله بين الكيانات المختلفة التابعة لمنشأة واحدة، على أن يكون غرة شهر شوال المقبل موعدا لتنفيذ قرارها بالسماح للمنشآت بنقل أعمال عمالتها الوافدة بين كياناتها، شريطة أن يمضي العامل الوافد مدة لا تقل عن عامين لدى الكيان الذي سينتقل منه، مع مراعاة تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لتلك المنشأة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض، أنه يشترط إيجاد عقد عمل جديد للعامل مع الكيان الثاني المنقول له, مع تحديد المسمى والوصف الوظيفي الخاص بالعمل الجديد, إذ إن استمرار خدمات العامل في منشأة تمارس نشاطا مغايرا للنشاط الأول قد يعرض صاحب العمل لمخالفة تشغيل عامل في غير مسماه الوظيفي في تأشيرته.
مشيرا إلى أن إيجاد هذا النظام يأتي للتسهيل على أصحاب المنشآت وللاستفادة من خدمات العامل المعروف والمُجرب من صاحب العمل بدلا من استقدام عامل جديد.
أشار العليان إلى أن السعوديين لا يشملهم القرار, كما أن المادة الـ 83 من نظام العمل تمنع السعوديين من الانتقال بين المؤسسات المختلفة بعد أن يتلقى التدريب من صاحب العمل في منشأته الأولى إلا بعد استكمال العقد المُوقع بين الطرفين, حفاظا على أسرار المهنة, أما انتقال خدمات السعوديين من كيانات مختلفة داخل الشركة الواحدة فإن النظام يجيز ذلك.
ويأتي هذا القرار بعد أن رصدت وزارة العمل تلاعبا من قبل بعض أصحاب المنشآت بنقل أعمال عمالتهم الأجنبية بين المؤسسات التابعة للشخص نفسه لتصحيح نطاق المنشأة, حتى يتم توظيف سعوديين فيما بعد ثم يقوم بنقل خدمات العمالة ثانية للمنشأة الأولى.
كما ورد في القرار نفسه الذي سيطبق في الأول من شوال للعام الجاري أنه يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها, قبل أن ينهي العامل مدة العامين في حال شطب الكيان المُسجل عليه العمال الوافدة، مع ضرورة تطبيق المعايير الواردة في دليل "نطاقات"، لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للمنشأة نفسها.