براءة 2 وسجن 14من آخر مجموعات «خلية النخيل»
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة أمس، أحكاما ابتدائية على 17 متهماً يمثلون المجموعة الأخيرة من الخلية المسماة إعلاميًا خلية "النخيل" البالغ عددهم 71 متهما, حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العدد اللازمة لذلك، ما نتجت عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم في حي النخيل في مدينة الرياض عام 1427هـ، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن، وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام, وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وأخذ التعهد على متهم آخر وسجن البقية مددا متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي:
1ـ إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات, ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه.
2ـ إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن تسع سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة.
3ـ إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن تسع سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة.
4ـ إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن ستة أشهر، ومنع من السفر خارج المملكة.
5ـ لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 59 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
6ـ إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن 10 أشهر، ومنعه من السفر خارج المملكة.
7ـ إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن 13 سنة, وغرامة مالية 10 آلاف ريال، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده 60 جلدة دفعة واحدة تعزيراً, ومنعه من السفر خارج المملكة.
8ـ إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن سنة و10 أشهر, ومنعه من السفر خارج المملكة.
9ـ إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن أربعة أشهر, ومنعه من السفر خارج المملكة.
10ـ إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن شهر واحد، ومنعه من السفر خارج المملكة.
11ـ إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة.
12ـ إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن 11 سنة، وغرامة مالية 20 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزته.
13ـ إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن 26 سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة.
14ـ قررت المحكمة تعزير المدعى عليه 68 على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع.
15ـ إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن ستة أشهر، وجلد 60 جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة, ومنعه من السفر خارج المملكة.
16ـ إدانة المدعى عليه 70 والحكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، وغرامة مالية 10 آلاف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة.
17ـ لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 71 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.