«وكلاء السيارات»: لائحة «التجارة» الجديدة يستحيل تطبيق بعض بنودها
وصفت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بـ "الإيجابي عموما"، لكنها أشارت إلى استحالة تطبيق بعض بنوده.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد السلام الجبر نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات: "بشكل عام الموضوع إيجابي كان هناك بعض الملاحظات للجنة ربما ليست ذات أهمية كبيرة لكن كنا نفضل لو أخذ بها، لكن الأمر الجيد هو وجود النظام الذي يجعل من السهل توجيه الشخص ومحاسبته ويكون هناك أنظمة سهلة يطبقها الناس، بدلا من الاجتهاد الذي قد يروق لأناس ولا يروق لآخرين".
الجبر تحفظ على أحد بنود التعديل الأخير الذي يشير إلى تقليص مدة انتظار المستهلك لقطع الغيار ذات الطلب النادر من 30 يوما إلى 14 يوما، لافتا إلى استحالة تحقيق ذلك لعدة أسباب إجرائية في المنافذ السعودية "الجمارك"، إلى جانب العوامل اللوجتسية في عمليات النقل بين الدول.
من جانبه، وصف عضو آخر في اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات -فضّل عد ذكر اسمه - القرارات الأخيرة بـ "المجحفة" في حق وكلاء السيارات، دون أن يبدي مزيدا من التعليق. بينما اعتذر أعضاء آخرون عن التعليق بهدف الاطلاع بشكل أكبر على التعديلات وفهمها.
ولم يتسن لـ "الاقتصادية" الحصول على تعليق من وزارة التجارة والصناعة على ملاحظات وكلاء السيارات. وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أصدر يوم أمس قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع؛ بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف.
وقالت الوزارة في بيانها: "إنه تم الأخذ بعين الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، والرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك، على أن يبدأ العمل بهذه الأحكام بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".
وأكد عبد السلام الجبر أن الوزارة بالفعل تواصلت مع الوكلاء وأخذت آراء الطرفين إلى جانب المستهلكين على المسودة، وأضاف: "الحمد لله أخذ بالكثير من الخطوات الإيجابية قبل أن تبدأ، بشكل عام الموضوع إيجابي، النقطة الوحيدة هو شعورنا بأن اللائحة مفصلة للسيارات فقط بينما يفترض أن تكون شاملة كل الوكالات التجارية بشكل عام، ولكن الوصول لهذا المستوى خطوة طيبة وإيجابية".
وشددت وزارة التجارة في بيانها على أنها راعت في إعداد هذه الأحكام أفضل التشريعات والممارسات الدولية، بما يعالج الشكاوى التي ترد إليها أو التي رصدتها في أعمالها الرقابية، كما راعت آراء العموم من مستهلكين ومتخصصين ومسؤولين تنفيذيين في القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الشركات المنتجة، وذلك بعد أن طرحت مشروع الأحكام مطلع العام الحالي لاستطلاع آراء العموم. واحتوت الأحكام على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في المملكة فيما يتصل بتأمين قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع. ومن أبرز الملامح العامة لهذه الأحكام ما يلي: تسليم السلعة والإفصاح؛ إذ بحسب الأحكام الجديدة، فإن على الوكلاء والموزعين تحديد موعد محدد لتسليم السلع المباعة والإفصاح كتابة وبوضوح عن أي عيب أو تغيير في السلعة بما في ذلك إجراءات الإصلاح التي تمت على السلعة قبل تسليمها، وإذا كانت السلعة مركبة فعلى الوكيل أو الموزع الإفصاح بوضوح عن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها، وتضمين ذلك عند البيع في وثيقة مستقلة يوقع عليها المستهلك.
ووصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، العلاقة مع وزارة التجارة بـ "الجيدة جدا"، وقال في هذا الصدد: "نقدر جهود الوزارة والدكتور الربيعة الذي أحدث تغييرات لا أحد ينكرها وكان له بصمة، ربما ما أثار الخلاف الأخير هو جودة الدراسة التي قامت بها الوزارة، بخلاف ذلك لدينا لقاءات دائمة والتطوير مع الوزارة مستمر لخدمة العميل بشكل أفضل".
وأوجبت الأحكام بيان أسعار السلع وقطع الغيار وتكاليف الصيانة الدورية في منافذ البيع ومراكز الخدمة وعلى المواقع الإلكترونية ذات الصلة، إضافة إلى بيان العمر الافتراضي للسلعة مع الالتزام خلاله بتوفير قطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع.
كما أوجبت الأحكام على الوكيل أو الموزع وضع سياسات للتعامل مع المستهلك بما يضمن الالتزام بأحكام نظام الوكالات التجارية وهذه الأحكام وسياسات المنتجين.
ومن بين الملامح العامة للائحة كذلك حق المستهلك في سلعة بديلة وأعطت الأحكام المستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة أو مبلغ يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت الشراء، وذلك عند تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة وإخلال الوكيل أو الموزع في توفير قطع الغيار أو وجود عيوب في السلعة أو التأخر في البدء أو الانتهاء من أعمال الصيانة عن المدد المتفق عليها.