المحكمة الجزائية تدين متهمين تظاهروا في أحداث شغب القطيف

المحكمة الجزائية تدين متهمين تظاهروا في أحداث شغب القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المتفرقة.
ففي القضية الأولى دانت المحكمة متهمين اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة تعلن العداء للمملكة وأهلها وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف والخروج بالمظاهرات في القطيف والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور عن طريق الهاتف الجوال, وتعاطي الأول للمسكر, وغير ذلك من تهم, علما أن الإدانات بحقهما جاءت متفاوتة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان الأول سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال بناء على المادة (6/9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
فيما حكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بناء على المادة (6/9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وفي قضية أخرى دانت المحكمة أحد المتهمين بافتياته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية في محافظة القطيف، التي تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح السجناء والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات, وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن, وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها زعيم فتنة العوامية, واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها, وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المولوتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية وعدم إبلاغه عن ذلك.
وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المدان عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة، أمس، أحد المتهمين بالاجتماع مع متهم آخر ومشاهدته المقاطع القتالية التي تؤيد الخروج لمواطن الفتن عبر الحاسب الآلي، وقيامه بالسفر إلى اليمن وتدربه في أحد المعسكرات هناك ثم قيامه بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال وتسليمه أحد المهربين ألف ريال من أجل أن يقوم بتهريبه إلى اليمن، وحيازته كتبا غير مفسوحة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان وغرامة ألف ريال بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وفي قضية أخرى ثبت للمحكمة إدانة متهم بسفره إلى سورية وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي واشتراكه في القتال في صفوفهم وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سورية التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقرر ناظر القضية سجن المدان 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وأُفهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.

الأكثر قراءة