السجن 5 سنوات لرافعي الراية السوداء على مدرسة ابتدائية في الأحساء
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد بعد إدانتهم بعدة تهم وهي : قيامهم بوضع راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء وجمع مبلغ من المال لشراء الراية السوداء والذهاب مع بعضهم لشراء الراية وتجهيزها ثم ذهابهم إلى المدرسة بعد منتصف الليل ورفع الراية السوداء وتصويرها وطمسهم وتخريبهم اللوحة التعريفية للمدرسة والكتابة عليها ثم قيام أحدهم بتسلق سور المدرسة وفك العلم من مكانة بقصد تركيبه على مدرسة ابتدائية أخرى ليكون أكثر وضوحاً وبروزاً إلا أن القبض عليه حال دون ذلك.
وقررت المحكمة سجن المتهم الأول مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وحكم على المدان الثاني بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
بينما قررت المحكمة تعزير الثالث بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
كما حكمت المحكمة بسجن الرابع مدة سنتين ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سنتين تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
فيما حكم ناظر القضية على الخامس بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بسجن أحد المدانين ومنعه من السفر أثر أفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات والتحاقه بالجماعات القتالية فيها والتدرب معهم على الأسلحة والأمنيات ثم خروجه للعراق للمشاركة بالقتال والتقاؤه بقيادات تنظيم القاعدة هناك وسفره لتركيا للتدرب على صناعة الدوائر الالكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق وتستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين الكترونيتين مؤيدة لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين , وتمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات ماديا , وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات.
وراعى ناظر القضية في حكمه أن المتهم تم إيقافه خارج المملكة مدة سبع سنوات, لذلك كله حكمت المحكمة بسجن المدان مدة خمس سنوات تحسب منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال من إجمالي المدة المحكوم بها, وقرر قاضي الجلسة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها على المتهم, كما قرر منعه من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.