«التجارة»: الحكم بالسجن 10 سنوات لـ«مرمش» في العلا
حذرت وزارة التجارة والصناعة، المواطنين من الوقوع ضحية للأنشطة التجارية غير المشروعة كافة من إغراءات الكسب السريع، مثل نشاط "الترميش"، التي تمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطا جديدة من النصب والاحتيال، وذلك بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه صدر حكم ابتدائي أخيراً من المحكمة العامة في محافظة العلا، يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات لأحد ممارسي نشاط "الترميش" المخالف للنظام والذي يندرج تحت الاحتيال المالي، فيما دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم، مبينة أن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، كما أنها قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال.
ويعرف الترميش بعملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الأغلب، حيث يقوم بعض التجار - ويطلق عليهم "المُـرَمشين" - بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية.
وأكدت الوزارة، أن ممارسات أنشطة الكسب السريع تهدف إلى خداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع ودون وجود مسوغ نظامي أو قانوني يجيز مثل هذه التعاملات، مبينة أنها تندرج تحت الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ.
وأضافت، أن يقظة الأجهزة الحكومية المعنية وارتفاع الوعي لدى كافة المواطنين والمقيمين ستحد من انتشارها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحمي عامة الناس من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الخادعة التي تمارس شتى أنواع التدليس والغش لإيهام المتعاملين معها بالكسب والربح السريع، والتي قد تنتهي بضياع أموالهم وسرقتها وربما التورط في عمليات غسل أموال دون علمهم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نظمت حملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تنبيه عموم المواطنين من الوقوع ضحية لإغراءات الكسب السريع.
على صعيد متصل، جددت الوزارة تحذيرها من الممارسات الاحتيالية كافة، التي من ضمنها التسويق الهرمي وتجارة تصنيع صناديق القلابات "التيدرات" ثم استئجارها، وأوضحت اعتماد تجارة التسويق الهرمي الممنوعة في كثير من دول العالم، على تسويق وبيع سلع أو خدمات بأسعار عالية مع الإيهام بتحقيق أرباح مجزية من عمولات البيع الذي يجب أن يتم وفق آلية محرمة شرعا ومضللة وتنطوي على نصب واحتيال، حيث يعد نشاطاً ممنوعاً وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (91) وتاريخ 4/1/1434هـ.
وتقوم تجارة التسويق الهرمي على بيع منتجات من السلع أو الخدمات التي يقوم بشرائها مستهلكون ليسوا في حاجة إليها، وذلك بالشراء لذاتها بهدف الانضمام للسلسلة الهرمية التي تقوم بالتسويق وجذب ضحايا جدد وفق الأسلوب الهرمي الممنوع دولياَ، حيث سبق أن أعلنت الوزارة إيقاف شركة كيو نت (Q-net) التي تنشط في هذا المجال، وتعد امتداداً لشركات سابقة دأبت على تغيير مسماها من وقت لآخر مثل شركة "بزناس" و"كويست" و"قولد كويست".
وتعد تجارة "التيدرات" أحد الأنشطة التجارية الممنوعة، حيث تقوم على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق "قلابات" بتكلفة تصل لـ 75000 ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات، وبعائد شهري مغر للغاية مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات "دون رصيد" كضمان للدفعات الشهرية.
يذكر أن الوزارة سبق أن أوقفت شركة الإنشاءات المتعددة في نهاية عام 2012م، التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع صناديق قلابات بمبلغ 75.000 ريال والوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال بادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، حيث يتم ذلك دون أن يتسلم أو يرى المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له.
وتابعت الوزارة بداية العام الماضي إحدى الشركات التي تمارس نشاطا مماثلا لما كانت تقوم به شركة الإنشاءات المتعددة، فيما تم استدعاء المسئولين فيها للوزارة عدة مرات، فيما تبين أن ما تمارسه تلك الشركة يندرج تحت النصب والاحتيال حيث لم يقدم المسؤولون فيها أي مستندات أو عقود تدعم ادعاءات الشركة وتوضح موقفها ونتيجة لذلك تمت إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.