إلزام الشركات المعتمدة للائحة النموذجية بتعويض موظفيها 3 أيام عن اليوم الوطني

إلزام الشركات المعتمدة للائحة النموذجية بتعويض موظفيها 3 أيام عن اليوم الوطني

ألزمت وزارة العمل أصحاب المنشآت التي اعتمدت اللائحة النموذجية في لائحتها الداخلية، تعويض موظفيها ثلاثة أيام إضافية، كإجازة رسمية لليوم الوطني، إضافة إلى أربعة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرا لأن اليوم الوطني صادف يوم إجازة رسمية هذا العام.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العمل، إن تعويض الموظفين في منشآت القطاع الخاص بإجازة اليوم الوطني إذا صادف إجازة رسمية، يعود للمنشأة المعتمدة في لائحتها الداخلية على (اللائحة النموذجية)، والموصى بها من قبل الوزارة للاسترشاد بها، وفي حال لم تعتمدها أو عدلت المنشأة في بعض بنودها غير الأساسية التي تتضمن مواد نظام العمل، فهي ملزمة بتنفيذ ما تم تعديله واعتماده فقط.
وتضمنت اللائحة النموذجية غير الملزمة إلا في حال اعتمادها من المنشأة، في مادتها الـ(59)، أنه يحق للعامل في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، مثل: أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى، وأربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، ويوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان)، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين، وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل.
كما نصت اللائحة الاسترشادية على إضافة يومين آخرين ليوم إجازة اليوم الوطني، في حال صادف أحد أيام الإجازة أحد العيدين أو يوم الراحة الأسبوعية، عندها تمدد الإجازة لثلاثة أيام.
وأوضحت المصادر، أن المنشآت التي اعتمدت اللائحة النموذجية دون تعديل ونشرها داخليا، ملزمة بما ورد فيها من بنود وتعويض موظفيها بيوم آخر.
ولفت المصدر إلى أن هناك فرقا بين مصطلحي "اللائحة التنفيذية" و"نظام العمل"، الذي يقصد به مجموعة القواعد والمواد التي تنظم العلاقة النظامية والقانونية المتعلقة بالعمل الذي يقوم به شخص، مقابل أجر لحساب شخص آخر وتحت توجيهه وسلطته أو إشرافه ورقابته ومواد النظام ملزمة وواجبة النفاذ.
أما مصطلح "اللائحة التنفيذية" فيقصد بها اللائحة الشارحة لمواد نظام العمل، وهي ملزمة، أما اللائحة النموذجية للاسترشاد بها "نموذج للوائح الداخلية" فتعد لائحة اختيارية وضعتها الوزارة على موقعها، تسترشد بها المنشآت وهي غير ملزمة للمنشأة، إلا إذا اعتمدتها المنشأة كلائحة داخلية لها تنظم علاقتيها بموظفيها.
وفي سياق آخر، تمكنت فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل خلال الأيام الثلاثة الماضية، من ضبط 13 مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بلوائح تأشيرات العمل الموسمية، وذلك في نقطة الفرز الأمنية الواقعة قبل مدخل مكة المكرمة من جهة المدينة المنورة.
وقال عبدالله العليان مدير فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، إن الوزارة من خلال حملاتها التفتيشية المكثفة للتأكد من سلامة استخدام تأشيرات العمل الموسمية في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تمكنت من رصد 13 تأشيرة عمل موسمية تم استخدامها لغير ما صرفت له أثناء دخولهم إلى مكة المكرمة عبر منفذ الجموم البري بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، إضافة إلى رصد 627 حالة اشتباه تم تحويلها إلى نقطة فرز الشميسي بالمنطقة، للتأكد من سلامة وضعها واتخاذ اللازم حيالها في حال ثبوت المخالفة عن طريق ممثلي وزارة العمل الموجودين في الموقع.
وأوضح العليان، أن عمليات التفتيش التي بدأتها وزارة العمل منذ وقت مبكر بالتعاون مع وزارة الداخلية بكل قطاعاتها والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط عديد من حالات الاشتباه التي تمت إحالتها إلى مركز العمليات في مكة المكرمة لإجراء التفتيش الميداني على تلك المنشآت سواء في مقارها الدائمة أو المؤقتة في المشاعر المقدسة خلال فترة أداء فريضة الحج، لمنع التلاعب بالتأشيرات الموسمية، وتطبيق اللائحة الجديدة على المنشآت المخالفة، التي تنص على فرض غرامة مالية على المنشآت تصل إلى 15 ألف ريال على التأشيرة الواحدة، وإعادة المنشأة المبالغ التي تم تحصيلها من العامل، إلى جانب منع المنشأة من الدخول في المنافسات الموسمية لخمسة أعوام مقبلة.

الأكثر قراءة