«الجزائية» تقضي بقتل مواطن لاستهدافه رجال الأمن ومهاجمة محكمة بـ«مولوتوف»
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بقتل مواطن، وسجن آخر 22 عاما، وذلك بعد ثبوت التهم الموجهة إليهما، كزعزعة الأمن، واستهداف رجال الأمن، ومشاركتهما في مسيرات الشغب.
وأوضحت المحكمة الجزائية إدانة المدعى عليه الأول بالسعي إلى زعزعة الأمن واستهداف رجاله بإطلاقه النار على مركز شرطة تاروت، وعلى إحدى الدوريات الأمنية المتمركزة في دوار السمكة، وإلقائه قنابل المولوتوف أكثر من مرة، ومن ذلك إلقائها على محكمة القطيف، ومشاركته في التجمع الحاصل أمامها ورفعه باب المحكمة للمتجمهرين.
وأثبتت المحكمة على المتهم الأول حرق الإطارات بهدف إعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم، ومشاركته في مسيرات الشغب وفي تشييع جنازة أحد المطلوبين أمنيا، وترديده هتافات مناوئة للدولة، وحيازته بدلة عسكرية و"كمامات" وقاية من الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى حيازته قنابل المولوتوف، واستعمالها وحيازته كذلك سلاحي رشاش و98 طلقة حية لهما ومسدس وثلاث طلقات حية له وتوسطه في بيع وشراء الأسلحة دون ترخيص.
وأكدت المحكمة أن كل ذلك جاء بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، مشيرا إلى أن المتهم تدرب على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة أشخاص، وتعاطيه المخدرات وبيعه وتوسطه فيها وحيازته قطعة من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، وتخزينه في جهازي الحاسب الآلي العائدين له لمواد محظورة.
وبينت المحكمة أنه لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول، قرر ناظرو القضية وبالإجماع الحكم بقتله تعزيرا، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة لدية استنادا إلى المادة الـ 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين لديه استنادا إلى المادة الـ 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة قطعة الحشيش المضبوطة لديه استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الـ 52 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومصادرة بقية المضبوطات لديه المتعلقة بهذه الواقعة.
وأوضحت أن إدانة المدعى عليه الثاني، بسبب سعيه إلى زعزعة الأمن من خلال مشاركته في تجمعات أحداث الشغب، التي وقعت في المنطقة التي يقطنها وقيامه بترديد الهتافات المناوئة للوطن، ورمي قنابل المولوتوف وحرق الإطارات في الشوارع العامة لإعاقة الجهات الأمنية من الوصول إلى تلك التجمعات، وترديده هتافات مناوئة أثناء مشاركته في تشييع بعض الهالكين في مواجهات أمنية، وحيازته قنابل المولوتوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتعاطيه الحشيش المخدر.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم نقض التعهد المأخوذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات، مفيدة بأن ناظري القضية وبالإجماع قرروا تعزيره بالسجن مدة 22 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها مدة عشر سنوات بموجب المادة الـ 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد انتهاء فترته استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر.