قرار الإدانة يسقط مجلس إدارة «المعجل» في استقالة جماعية

قرار الإدانة يسقط مجلس إدارة «المعجل» في استقالة جماعية
قرار الإدانة يسقط مجلس إدارة «المعجل» في استقالة جماعية

بعد 24 ساعة من إعلان هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الذي يقضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة، أعلنت المجموعة عن تقديم أعضاء مجلس إدارتها استقالة جماعية يوم أمس.

وقال لـ "الاقتصادية" عاصم العيسى؛ المحامي والمحكم المعتمد في القضايا المصرفية والأوراق المالية، والنائب المُعين عن مساهمي الشركة، إن هذه الاستقالة هي أول ثمار قرار لجنة الفصل بحبس رئيس مجلس الإدارة خمس سنوات، إذ إنه لا يُقبل نظاماً أن يكون أعضاء في مجلس الإدارة قد صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن، علاوة على أن قرار اللجنة قد تضمن منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات المساهمة.

وأضاف العيسى، " طالبت في أكثر من خطاب للجهات الرقابية بحجب صوت المؤسس عن التصويت على قرارات الجمعية وبالأخص قرار اختيار أعضاء مجلس الإدارة ، حيث كان السماح له بالتصويت وهو مالك ( 50 في المائة) من أسهم الشركة هو السبب الرئيس في التحكم في اختيار أعضاء مجلس الإدارة والتي رفضت في أكثر من دورة مساءلة المتسببين في الأخطاء والتجاوزات الواقعة في مسيرة الشركة، كما رفضت فحص وتدقيق والتفتيش على مخالفات وتجاوزات مسيرة الشركة".

وفقا للمحامي العيسى ، فإن "هناك مسؤولية على مجلس الإدارة الأخير المستقيل لتقصيره في التزاماته المنوطة به نظاماً وهو ما حداهم إلى إقامة الدعوى عليه وعلى مجالس الإدارة السابقين أمام ديوان المظالم في المنطقة الشرقية لمساءلتهم عن التزاماتهم.

يذكر أن بيانا لمجموعة محمد المعجل على موقع تداول أعلن أن أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم: المهندس عادل بن محمد المعجل؛ رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، الأمير محمد بن نواف آل سعود؛ نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)، أسامة وفيق أسعد؛ (غير تنفيذي)، المهندس هشام بن ردة الحارثي؛ (مستقل)، أحمد بن عثمان الحقيل؛ (غير تنفيذي)، تقدّموا باستقالة جماعية، أمس الأول، واعتبارها سارية من تاريخ الاستقالة، وذلك نظراً للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح التي سبق أن عُرضت على الجمعيات العمومية للشركة.

وفي هذا الإطار اعتبر المحامي العيسى "إعلان مجلس الإدارة المستقيل بأن سبب الاستقالة هو الصعوبات التي واجهها في المضي قدماً نحو تنفيذ خطة الإصلاح، بأنه يجافي الحقيقة ولا يقبله المساهمون، كما يؤكد ذلك الاعتراض الرسمي الذي وقعه مساهمو الجمعية ووقعته بصفتي نائباً معيناً من جمعية المساهمين لتمثيلهم في دعواهم، ووقعه كذلك شخبوط الدوسري بوصفه وكيلاً عن العديد من مساهمي الشركة، الذي قدم رسمياً إلى هيئة السوق المالية".

وذكر العيسى، أن "التحدي المقبل يتمثل في تمكين جمعية المساهمين من اختيار أعضاء مجلس إدارة للشركة، أقوياء أمناء، يتفانون لمصلحة الشركة والمساهمين دون محاباة لأحد، وهو ما يستوجب حجب صوت المؤسس مالك (50 في المائة) من الأصوات، وذلك بعد ثبوت تورطه بقرار قضائي بتضليل مساهمي الشركة وهو من حال دون التمكين لمساءلة من أخطأ وبيان تجاوزاتهم، وهو مطلب المساهمين من الجهات الرقابية لتفعيل سلطتها التقديرية والنظامية في حماية السوق والمتعاملين فيه".
#2#
من جهته، طالب الدكتور ماجد قاروب؛ المحامي والمستشار القانوني، وزارات المالية والعدل والتجارة والاستثمار، بالتحقق من مدى تورط أو مشاركة باقي عناصر طرح الاكتتاب لشركة مجموعة محمد المعجل في القضية، مبيناً أنه ليس فقط المستشار المالي هو من يتولى عملية إدارة الطرح، لكن هناك مكاتب قانونية وإدارية ومتعهدي الاكتتاب الرئيسيين والفرعيين ، وبالتالي لابد من قيامهم بهذا الأمر حتى نضمن سلامة الاكتتابات المستقبلية، والكفاءة المهنية الضرورية واللازمة لتلك المكاتب حتى تشارك في أعمال مستقبلية. وأضاف قاروب؛ المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، أن المحكوم عليهم في قضية شركة المعجل يحق لهم الاستئناف، كما أن للمتضررين من الاكتتاب أو مرحلة ما بعد الاكتتاب من حملة الأسهم، الذين اشتروا استنادا للبيانات غير صحيحة، الحق في التقدم للقضاء والمطالبة بالتعويضات. وأضاف، "يجب أن يكون واضحا أن ما صدر من عقوبات مالية هو عقوبات تخص النظام العام، حيث إن هذه الأموال تعود إلى شركة "تداول" وهيئة السوق المالية، وليست للمتضررين من حملة الأسهم في القطاع الخاص ، وكل من اكتتب اليوم له الحق في أن يقيم دعوى في حقه الخاص في مواجهة المحكوم عليهم".

وتابع قاروب، "لابد من تفهم طبيعة وتخصص قضايا السوق المالية، ولم تكن تنجح أي قضية قبل صدور أحكام نهائية بالإدانة وليست فقط ابتدائية، فإنه ليس بالإمكان إقامة الدعوى من أصحاب الحق الخاص، ولذلك الحكم بالحق العام قطع 50 في المائة من شوط القضية الخاصة بالحق الخاص، لأنها أثبتت خطأ المؤسسين والمحكوم عليهم مع المستشار المالي، وبالتالي أصبح هذا الجزء منتهيا حكما في قضية الحق الخاص". وأشار إلى أن التوقع بوقت صدور الحكم النهائي صعب، نظرا لطبيعة القضية من الناحية التقنية والمستندية وتعقيداتها ، خاصة أن هذه القضية تكاد تكون الأولى أمام اللجان القضائية الخاصة بالسوق المالية، وبالتالي من الطبيعي أن تأخذ القضية التي تقام وتنظر للمرة الأولى وبهذا الحجم الكبير حقها في الوقت والدراسة والتدقيق، متوقعا عدم انتهاء القضية خلال أسابيع أو شهور بسيطة، حيث تحتاج إلى وقت كافٍ لإنهاء القضية".

من جهته، قال محمد التمياط؛ المحامي والمستشار القانوني، إنه يحق للمتضررين من قرار لجنة النزاعات في الأوراق المالية الاستئناف أمام لجنة الاستئناف المعينة من قبل مجلس الوزراء ويجوز الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المدعى عليه بالقرار الأول، ويحق للجنة الاستئناف رفض النظر في القرار أو النظر فيه وإقرار قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو البدء بتحقيق جديد في القضية، آخذة بالأدلة المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار القرار.

وبين، أن القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف تعد نهائية، في حال قبول الاستئناف ببدء التحقيق من جديد في القضية.
وبين التمياط، أنه يمكن تصنيف العقوبات إلى عامة وخاصة، موضحا أن العقوبات الخاصة هي ما قامت اللجنة بالأخذ به، حيث يجوز إيقاع عقوبة السجن ولمدة لا تزيد على خمس سنوات.

وشدد على أن المفترض بناء على العقوبات العامة تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة ، أي بعد صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف يتم الصرف لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات.

الأكثر قراءة