"هيئة السوق المالية" تغرّم أحمد السيف 285 ألف ريال لتلاعبه وتحايله
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد أحمد محمد السيف (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق عند تداوله أسهم الشركات التالية (الكابلات السعودية - المتقدمة للبتروكيماويات - أسمنت حائل - تكوين المتطورة للصناعات - أكسا للتأمين) وذلك خلال الفترة من 2013/12/02 إلى 2013/12/23 إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها وتضمن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (205.375.60) ريالا إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية مع فرض غرامة مالية عليه قدرها (80.000) ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.