467 ألف موظف في القطاع الخاص يتقاضون 10 آلاف ريال فأكثر .. 47 % منهم سعوديون
بلغ عدد الموظفين في القطاع الخاص الذين تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف ريال نحو 466607 موظفين، خلال الربع الثالث من العام الماضي، تشكل نسبة السعوديين منهم 47 في المائة.
وبحسب إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" عليها - فإن عدد الأجانب الذين يتقاضون عشرة آلاف ريال 248381 موظفا، مقابل 218226 سعوديا.
وسجل العاملون في الرياض النسبة الأكبر ممن يتقاضون هذا الراتب، بعدد يقارب 193817 موظفا، تليها المنطقة الشرقية بـ123987 موظفا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ89590 موظفا.
وجاءت محافظة الجبيل في المرتبة الرابعة بـ33806 موظفين ممن يتقاضون عشرة آلاف ريال، تليها ينبع بـ5700 موظف، ثم عسير بـ3630 موظفا، فالمدينة المنورة بـ2631 موظفا. فيما سجلت محافظة الدوادمي أقل المدن بـ31 موظفا يتقاضون عشرة آلاف ريال ريال.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أصدرت قرارات بالموافقة على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.
وقال عبد الله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قرارات بالموافقة على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، تشمل أن يصبح بدل السكن النقدي الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، وأن يكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك، إضافة إلى أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في كانون الثاني (يناير) من كل سنة.
وأكد أنه يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الـ 15 من الشهر التالي لشهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة، لافتا إلى أنه إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات خلال الموعد المحدد في الفقرة السابقة، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام.
وأضاف أنه يجوز للمؤسسة وفق الضوابط التي تصدر بقرار من محافظ المؤسسة إلزام صاحب العمل بتعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية، وأنه لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، واستثناء من هذا الحكم يجوز لمحافظ المؤسسة وفق ما يحدده من ضوابط النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
وأشار العبد الجبار إلى أنه وفق نظام التأمينات الاجتماعية فإن إجراء أي تعديلات على اللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية تتطلب إصدار قرار وزاري من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة وقد صدرت القرارات الوزارية الخاصة بتلك الموافقات.