قبل أن تجف خزائن «التأمينات الاجتماعية»

الأسبوع الماضي، أكمل سليمان القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سنته الأولى في إدارتها، وقبل أن يطفئ شمعته الأولى حذر أصحاب العمل والمستفيدين، من أن صندوق التأمينات الاجتماعية سيتعرض إلى هزة مالية بعد 30 عاما من الآن.
ورغم أن هذا التحذير يخيف جيل الشباب العاملين حاليا ممن سيتقاعدون بحلول عام 2044، إلا أنهم لا يقطعون الأمل في قدرة المؤسسة على تجنب هذا "السيناريو" إذا أحسنت تنويع وتوسيع استثماراتها المالية والعقارية، وأحدثت إصلاحات داخلية في أنظمتها ولوائحها وإجراءاتها، تحقق النمو، وتضمن تعزيز الشفافية والعدالة، ومن بين ذلك، ما يلي:
أولا: تعديل لائحة الأخطار لتتوافق مع النظام
صدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/33)، وتاريخ 9/3/ 1421 هـ، فيما صدرت لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية (رئيس مجلس إدارة المؤسسة) ذي الرقم (128/ تأمينات)، وتاريخ 10/25/ 1421هـ.
ونصت الفقرة (3) من المادة 54 من نظام التأمينات على ما يلي: "لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات". من جانب آخر، نجد أن لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية الصادرة بموجب قــرار الوزير، خالفت نظام التأمينات بشكل صريح، إذ نصت الفقرة 1 من المادة 32 من اللائحة المذكورة على التالي: "لا تقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة".
لذلك، من الواجب تعديل نص لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية "المادة 32 بكل فقراتها" ليتماشى مع نص نظام التأمينات (الفقرة 3 من المادة 54)، وضرورة تعويض كل المشتركين من الموظفين والعمال الذين تضرروا ـــــ على مدى 14 عاما ـــــ من هذا المخالفة القانونية، على أن يكون التعويض بأثر رجعي.
ثانيا: إيقاف حملة إلغاء المدد المتداخلة للمشتركين السعوديين
تشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة منذ العام الماضي لإلغاء المدد المتداخلة للمشتركين السعوديين، بحجة محاربة "السعودة الوهمية"، حيث يقوم مفتشو التأمينات بزيارة المؤسسات التي سجلت مشتركين لهم مدد متداخلة في أي من فترات خدماتهم، ويقوم المفتشون بطلب وثائق "كعقود العمل أو قرارات التعيين" تثبت صحة توظف هؤلاء المشتركين رغم انقضاء سنوات على تسجيلهم، والكارثة أن المشترك الذي يوجد عنده مدد متداخلة دون وثائق، تلغى عليه المدة المتداخلة، ويغرم بمبلغ خمسة آلاف ريال، أما إذا ثبت توافر وثائق عند المؤسسة "صاحب العمل"، فتلغى على الموظف المدة المتداخلة، وفي كلتا الحالتين، لا يعوض المشترك بإرجاع الاشتراكات التي دفعها أو ُدفعت عنه.
وهذه الحملة التي تشنها التأمينات تخالف النظام الذي يجيز للمشترك أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل في آن معا، إذ تتعارض مع نص الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام التي تجيز لـ "لائحة تعويضات فرع المعاشات" كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل، حيث تنص اللائحة في مادتها الثالثة على أن:"في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراكا كاملا عن الشهر الواحد، يحتسب لمصلحة المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش".
ثالثا: تغيير طريقة احتساب تسجيل الموظف السعودي
إن صاحب العمل ملزم بتسجيل العامل في نظام التأمينات مهما كان يوم التحاقه بالشركة، وبالتالي ملزم مع العامل بدفع نسبتهما من الاشتراكات كاملة سواء التحق العامل في اليوم الأول من الشهر أو اليوم التاسع والعشرين، مع أنه من العدل أن يستقطع من صاحب العمل والعامل الاشتراك بالنسبة للأيام التي قضاها العامل من الشهر وليس عن الشهر كاملا!
رابعا: فتح المجال أمام تحديث الأجور
من الأفضل، أن تتم إتاحة المجال لصاحب العمل في تحديث أجور الموظفين في نظام التأمينات في أي وقت، بحسب المتغيرات التي تطرأ على حالة كل موظف، علما أن صاحب العمل حاليا ملزم بتحديث أجور الموظفين في نظام التأمينات مرة واحدة في بداية السنة، رغم أن الترقيات وزيادات الرواتب للموظفين في القطاع الخاص لا تتم بصورة جماعية، إنما بصورة فردية، تبعا لاعتبارات منها مستوى تقييم أداء الموظف ومستوى الأداء المالي للشركة، كما أنها لا ترتبط بفترة محددة من السنة، إضافة إلى أن الترقيات وزيادات الرواتب تختلف من شركة إلى أخرى حسب سياساتها الخاصة بالموارد البشرية.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي