رجال الأعمال ونظام ضريبة الدخل (1)
يسر جريدة "الاقتصادية" بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل أن تضع بين يدي القارئ من مكلفي المصلحة ومنسوبيها استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، التي ستنشر على عدة أجزاء.
ولقد روعي تضمينها لردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.
وتود المصلحة التأكيد على أن قيامها بإصدار النسخة المحدثة ينبع من حرصها على توعية المكلفين وتعريفهم بواجباتهم وتوضيح الإجراء النظامي حيال المسائل التي تم الاستفسار عنها تيسيراً للعمل وتسهيلاً للإجراءات وصولاً في النهاية إلى ما يحقق الصالح العام.
أولا: قواعد الخضوع للضريبة
ما المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون نشاطاً في المملكة للضريبة أو الزكاة؟
المعيار الذي يحدد خضوع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة أو الزكاة هو الإقامة، فإذا كان المواطن الخليجي مقيماً بالمملكة ويمارس النشاط فيها يخضع للزكاة، أما إذا كان غير مقيم في المملكة وحقق دخلاً من خلال منشأة دائمة فيها أو من مصدر في المملكة فيخضع للضريبة.
هل يعامل الشخص الطبيعي الخليجي المقيم في المملكة الشريك في شركة أموال مقيمة معاملة السعودي من حيث خضوعه للزكاة فقط وعدم خضوعه لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة له؟
نعم، حيث تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشخص الطبيعي الخليجي المقيم في المملكة، ولا تخضع الأرباح الموزعة له من شركة الأموال المقيمة لضريبة الاستقطاع .
هل يخضع الشخص الطبيعي الخليجي غير المقيم في المملكة الشريك في شركة أموال مقيمة للضريبة أم للزكاة، وهل يخضع لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة؟
تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشخص الطبيعي الخليجي غير المقيم، وتخضع الأرباح الموزعة له من الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع بصفته جهة غير مقيمة.
إذا كان الشريك الأجنبي في شركة سعودية مقيمة في المملكة يمثل جهة حكومية خليجية، فهل يخضع هذا الشريك لضريبة الدخل أم للزكاة الشرعية؟
يخضع الشريك الأجنبي في هذه الحالة للزكاة الشرعية، مع خضوع أية أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع.
هل تخضع حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة في المملكة للضريبة أم للزكاة؟
حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع.
هل يعد الخليجي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون وكأنه مقيم في المملكة للأغراض الضريبية والزكوية؟
أوضحت المادة الثالثة من النظام أن المقصود بالإقامة للأغراض الضريبية هو الإقامة في المملكة العربية السعودية تحديداً، وبالتالي لا يعد الخليجي المقيم في بلده (في إحدى دول مجلس التعاون) وكأنه مقيم في المملكة العربية السعودية، مع ملاحظة أن الشخص السـعودي ذاته – طبيعياً كان أو معنوياً – إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة المذكورة فإنه لا يعد مقيماً في المملكة ويخضع عن نشاطه المتحقق من مصدر في المملكة للضريبة وليس للزكاة .
هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الشريكة فيها للضريبة أم للزكاة، وهل تخضع الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة لها؟
تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتخضع الأرباح الموزعة من الشركة المقيمة إلى الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع بصفتها جهة غير مقيمة.
شركة بحرينية مملوكة بنسبة 50 في المائة لمواطنين بحرينيين وكويتيين، وبنسبة 50 في المائة لمواطنين من غير دول مجلس التعاون تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة في المملكة لتقديم خدمات استشارية فنية، فهل يخضع عقدها للضريبة وما نوعها؟
إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة البحرينية مقابل الخدمات الاستشارية والفنية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة ما لم يكن لديها منشأة دائمة في المملكة فتخضع في هذه الحالة لضريبة الدخل وفقاً للأحكام العامة للنظام المطبقة على الشركات المقيمة.
شركة إماراتية تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة في المملكة لإنشاء مصنع بلاستيك, فهل يخضع عقدها لضريبة الدخل على الأرباح أم لضريبة الاستقطاع؟
اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من النظام الحالات التالية منشأة دائمة لغير المقيم وهي : مواقع الإنشاء، ومرافق التجميع، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها، لهذا تعد الشركة الإماراتية التي ستنفذ عقد إنشاء المصنع ممارِسة للنشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وتخضع عن دخلها المتحقق من هذا العقد للضريبة على الأرباح وليس لضريبة الاستقطاع.
هل تخضع الشركات الخليجية غير المقيمة في المملكة التي تمتلك أسهما في شركة مساهمة سعودية عند بيع أسهمها عن طريق الاكتتاب العام للضريبة، وما نسبتها؟
الأرباح الرأسمالية المتحققة لشركة خليجية غير مقيمة نتيجة بيع حصتها أو جزء منها في شركة أموال سعودية مقيمة تخضع للضريبة وفقاً للفقرة (2ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، وعلى الشركة الخليجية غير المقيمة تقديم إقرار ضريبي وسداد الضريبة المستحقة بواقع 20 في المائة من الأرباح الرأسمالية المتحققة هذا ما لم تتوافر فيها الشروط الواردة في المادة العاشرة فقرة (أ) من نظام ضريبة الدخل والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط وشروط إعفاء المكاسب الرأسمالية.
هل يخضع الشريك السعودي والشريك الخليجي في شركة تأمين مؤسسة في دولة البحرين للزكاة أم للضريبة في حالة كون الشركة تمارس نشاطها في المملكة من خلال وكيل أو فرع؟
تخضع الشركة في هذه الحالة للضريبة على أساس أنها تعد شركة غير مقيمة تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة, وذلك استناداً لأحكام الفقرتين (ج) من المادة الثانية و (أ) من المادة الرابعة من النظام الضريبي والفقرتين (1) من المادة الأولى و (2) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية .
في السؤال السابق إذا كانت شركة التأمين المسجلة في البحرين تباشر نشاطها بالكامل في المملكة العربية السعودية من خلال وكيلها الشريك السعودي، ومقر الإدارة واتخاذ القرار ورسم السياسات تتم في المملكة، فهل تعد الشركة في هذه الحالة شركة مقيمة وتخضع للزكاة؟
نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الضريبي على أنه تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين:
- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات .
- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة .
فإذا اتضح من واقع وحقيقة الوضع والأدلة الثبوتية أن الإدارة الرئيسه تقع في المملكة العربية السعودية فتعد الشركة مقيمة في المملكة وتخضع للزكاة عن حصص الشركاء السعوديين ومن في حكمهم بينما تخضع حصص غيرهم للضريبة.
إذا قامت إحدى شركات التأمين المؤسسة في البحرين من شركاء سعوديين وبحريينين والعاملة في المملكة بتأسيس شركة تأمين في المملكة وفقاً لنظام التأمين التعاوني، وقامت الشركة الجديدة بتسلم جميع أعمال وعملاء ومكاتب وموظفي الشركة البحرينية في المملكة مقابل منح الشركاء في الشركة البحرينية أسهماً في الشركة الجديدة لقاء تنازلهم للشركة الجديدة عن حصصهم في الشركة البحرينية، فهل تخضع هذه العملية للضريبة، أم تعد مجرد عملية تبادل أسهم ولن تؤدي إلى تحقيق أي ربح أو خسارة للشركة البحرينية؟
واقعة البيع في هذه الحالة تكون قد تحققت وهي الواقعة المنشئة للضريبة، وقد حددت المادة التاسعة من النظام في فقرتها (أ) أن الربح الرأسمالي أو الخسارة يتم تحديدها بمقارنة التعويض المتسلم عن الأصل المباع مع أساس تكلفته، كما حددت الفقرة (د) من المادة نفسها أن أساس التكلفة هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه، مع العلم أنه لا يشترط في تحقيق الأرباح الرأسمالية أن يتم تسلم القيمة البيعية نقداً ويوضح ذلك كل من الفقرات (ج) و (ط) و (ل) من المادة نفسها، كما أن تسلم القيمة البيعية على شكل عيني بصورة أسهم في الشركة يعد في حكم التسلم النقدي، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة هذه الواقعة تخضع للضريبة وفقاً للنظام.
إذا كان هناك مواطن خليجي غير مقيم (فرد) شريكا في شركة تضامنية تأسست بموجب الباب الثاني من نظام الشركات السعودي: (أ) فهل يخضع الشريك الخليجي غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الدخل أو للزكاة على حصته من الأرباح المحققة من الشركة التضامنية؟ (ب) وهل تجب ضريبة استقطاع على توزيعات الأرباح التي تدفع له من الشركة التضامنية، (ج) وإذا قام الشريك الخليجي بتحويل حصصه في الشركة التضامنية فهل تخضع الأرباح التي يحققها نتيجة ذلك للضريبة أو للزكاة، (د) ثم إذا تم تحويل حصصه في الشركة التضامنية إلى ورثته بعد وفاته فهل ينتج عن ذلك أرباح تخضع للضريبة أو للزكاة؟
- نصت الفقرة (د) من المادة الرابعة من النظام الضريبي على اعتبار الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمين مالكاً لمنشأة دائمة في
المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص وبالتالي يخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من النظام، وحيث إن الضريبة في شركات الأشخاص تفرض على الشركاء وليس على الشركة ذاتها استناداً لنص الفقرة (أ) من المادة (36) من النظام، فإن حصة الشريك الخليجي غير المقيم في شركة التضامن المقيمة تخضع لضريبة الدخل وليس للزكاة الشرعية .
هل تجب ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح من قبل الشركة التضامنية المقيمة للشريك الخليجي غير المقيم لأن تعريف الأرباح الموزعة حسبما ورد في الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية يشمل أي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى مساهميها؟
تخضع لضريبة الدخل الأرباح الرأسمالية التي يحققها الشريك الخليجي غير المقيم نتيجة لتحويل حصصه في الشركة التضامنية إذا كانت المبالغ المحولة تزيد على أساس التكلفة لحصة هذا الشريك طبقاً لما هو محدد في المادة (38) من النظام الضريبي.
إذا توفي الشريك الخليجي غير المقيم في شركة تضامنية مقيمة وانتقلت حصته إلى ورثته بنفس أساس تكلفة الحصول عليها مع استمرار الشركة في نشاطها, ألا يترتب على ذلك أي أثر ضريبي؟
بحسب المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية فإن المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال في المملكة وفقاً للضوابط المدرجة في اللائحة التنفيذية معفاة من الضريبة، فهل الأرباح الموزعة من قبل شركات سعودية وبنوك متداولة أسهمها في السوق السعودية ومملوكة من قبل أشخاص خليجيين وأجانب مقيمين في المملكة معفاة من الضريبة؟
هذا الاستفسار يربط بين موضوعين مختلفين, حيث إن المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال في المملكة معفاة من الضريبة إذا تحققت فيها الضوابط المدرجة في اللائحة التنفيذية وهذا ليس له علاقة بالأرباح الموزعة موضوع الاستفسار.
شركة خليجية مساهمة مختلطة متداولة أسهمها في إحدى أسواق المال الخليجية، قامت بتأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مع شركاء سعوديين، فإذا كانت الشركة الخليجية مملوكة بنسبة 30 في المائة من قبل أجانب و70 في المائة للاكتتاب العام وهناك حملة أسهم أجانب مقيمون في دول الخليج يمتلكون جزءاً متغيراً من أسهم الاكتتاب العام عن طريق البيع والشراء في سوق المال الخليجية، فهل يخضع الجزء المتغير والمتعلق بتداول أسهم هذه الشركة عند توزيع أرباح الشركة السعودية للزكاة أم للضريبة، وكيف يمكن تحديد هذا الجزء المتداول؟
الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة الخليجية ومكان إقامتهم.
إذا تعاقدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (وهي مؤسسة اعتبارية مستقلة مكونة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين) مع بعض الجهات البحرينية والأجنبية المقيمة في مملكة البحرين للقيام بأعمال في منطقة الجسر الواقعة داخل نطاق الأراضي البحرينية، فهل تخضع مثل هذه التعاقدات للضريبة السعودية؟
مثل هذه التعاقدات لا تخضع للضريبة السعودية لأن الدخل المتحقق منها لا يعد من مصادر الدخل المتحققة في المملكة الواردة في المادة الخامسة من النظام الضريبي والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لكون هذه الأعمال أعمالاً إنشائية نفذت في الأراضي البحرينية .
ما المقصود بالمنشأة الدائمة وفقاً للنظام الضريبي وهل تمثل شكلاً قانونياً أو تعريفاً اعتبارياً؟
عرفت المادة الرابعة من النظام مفهوم المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة بأنها تتألف من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له، وأوردت المادة نفسها في الفقرة (ب) بشكل أكثر تحديداً بعض الحالات للمنشأة الدائمة واستثنت في الفقرة (ج) بعض الحالات التي لا يعد فيها المكان منشأة دائمة، وبالتالي فإن المنشأة الدائمة هو مصطلح يعبر عن الحالات التي يكون عندها لغير المقيم منشأة دائمة للأغراض الضريبية ولا تمثل في حد ذاتها شكلاً أو كياناً قانونياً.
متى يعد الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقيماً لأغراض تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد؟
أوضح نظام ضريبة الدخل الجديد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه أن الشخص الطبيعي يعد مقيماً في المملكة إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:
- أن يكون له مسكن دائم في المملكة وأن يقيم فيها لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الضريبية.
- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن 183 يوماً في السنة الضريبية.
كما أوضحت الفقرة (ب) من ذات المادة أن الشركة تعد مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين:
أن تكون منشاة وفقاً لنظام الشركات السعودي .
أن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة .
وقد نصت الفقرة (3) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بأنه لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص طبيعيا أو اعتباريا، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام واللائحة بغض النظر عن جنسيته .
إذا قامت شركة سعودية 100 في المائة مقيمة ذات مسؤولية محدودة بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في بريطانيا مملوكة بالكامل لها، فهل تخضع الشركة الجديدة للزكاة أم للضريبة؟
الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها في بريطانيا طالما أنها ستكون مملوكة بالكامل للشركة السعودية المقيمة وممولة من رأسمالها، فإن نتائج أعمالها المتحققة من ممارسة نشاطها في بريطانيا تخضع للزكاة ضمن الإقرار الزكوي للشركة المقيمة بعد أن يتم حسم قيمة ما تستثمره الشركة المقيمة في رأسمال الشركة الجديدة من وعائها الزكوي ضمن استثماراتها، مع الاحاطة بأنه إذا حققت الشركة الجديدة إيرادات من المملكة نتيجة ممارستها النشاط فيها بصفتها المستقلة فإن إيراداتها تلك تخضع للضريبة طبقاً لأحكام الفقرتين (ج، د) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل.