المفتي: اللباس الوقائي المطروح في الأسواق "مخيط" ومخالف لزي الحج

المفتي: اللباس الوقائي المطروح في الأسواق "مخيط" ومخالف لزي الحج

أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة أن اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر المطروح في الأسواق حاليا مخالف للزي الشرعي في الحج، ذلك أنه مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية.
وأشار مفتي عام المملكة في خطاب وجهه إلى الدكتور طه الخطيب المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الصحة، إلى أن اللباس المطروح في الأسواق حاليا مغاير للعينة التي كان قد اطلع عليها وأفتى بجواز ارتدائها للحاج والمعتمر، حيث صدرت الفتوى بالإجازة على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط.
وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في خطابه " أشير إلى السؤال الوارد منكم سابقا عن طريق وزير الصحة حول حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وما صدر منا جوابا على السؤال برقم 4194/2 وتاريخ 21/6/1425هـ، الذي جاء فيه ما نصه "إنه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بكتاب معاليكم رقم 93579/23/11 وتاريخ 1/6/1425هـ فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه، وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح، القاضي في وزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار إليه بعد تصميمه بصورته النهائية، وبالاطلاع على النموذج اتضح أنه مخالف للنموذج الذي صدرت الإجازة له بكتابنا المشار إليه أعلاه".
وأردف مفتي عام المملكة "ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج أنه مجاز شرعا مع نص الفتوى الصادرة منا، ونظرا إلى أن الإجازة صدرت بناء على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط، فإن ما صممتموه أخيرا مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى، ويعد من التبان وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على مَن لبسه، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء توضح ذلك وهي برقم 24168 وتاريخ 24/6/1429هـ، المرفق صورتها، ويجب إثباتها على غلاف المنتج بدلا مما ألحق عليه سابقا بأنه مجاز شرعا لما يحققه هذا الإيضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله".
وكانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قد اطلعت على ما ورد إلى المفتي العام من الشيخ محمد بن فهد الفريح، القاضي في وزارة العدل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 443 وتاريخ 16/3/1429هـ، وأشارت في بيان أصدرته إلى التالي " سأل المستفتي سؤالا هذا نصه "سماحة الشيخ اطلعت على عمل مسماه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كتب عليه أنه مجاز شرعا، ومرادهم فتوى لسماحتكم، وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل له تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون إليه، وقد أرفق نموذج منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علما أنهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط". وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا التبان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذكر لبسه حال الإحرام، فإن وجد ضرر يدعو المحرم الذكر إلى استعماله فلا مانع، مع الفدية، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، لقوله تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: "أتى عليّ النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة".

الأكثر قراءة