"الزكاة" تقبل اعتراض رجل أعمال على إعادة فتح الربط الضريبي واحتسابها 20%

"الزكاة" تقبل اعتراض رجل أعمال على إعادة فتح الربط الضريبي واحتسابها 20%

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضيتي اعتراض إحداهما زكوية والأخرى ضريبية تم بحثهما من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنهما.
وتتمثل القضية الأولى بـ "الزكوية"، وجاء موضوع الاعتراض "حسم الاستثمارات العالمية من الوعاء الزكوي"، ولم تحسم المصلحة الاستثمارات العالمية للمكلف، وقدم اعتراضا على إجراء المصلحة، مشيرا إلى أن السندات من العروض القنية لا تجب فيها الزكاة لأن أجلها أعيد إلى عام لاحق وأن الشركة احتفظت بهذه السندات طوال سنوات المحاسبة، وأن عوائد هذه السندات تم التصريح عنها بالحاسبات وزكي عنها. كما طالب المكلف بتطبيق الخطاب الوزاري رقم ( 3/ 3624 ) وتاريخ 3 / 4 / 1419 هـ وتعميم المصلحة رقم ( 2/ 3448/ 2/1 ) وتاريخ 8/ 8/ 1392 هـ.
بينما رأت المصلحة أن إجراءها بعدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي صحيح بدعوى عدم انطباق القرار الوزاري والتعميم المشار إليهما على حالة المكلف لكون استثماراته في سندات حكومية غير محلية.
وتم إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف والمصلحة، وطلبت اللجنة من المكلف ما يثبت أن الاستثمار في السندات لمدة محددة بقرار من صاحب الصلاحية وتقديم المستندات التي تثبت أن رصيد الاستثمار في السندات الثابت خلال تلك الفترة.
وباطلاع اللجنة على ما قدمه المكلف من مستندات لم يظهر للجنة أنه يحقق الغرض الذي طلبته من أجله وهو وجود قرار من صاحب الصلاحية بالاستثمار، وما يثبت الاحتفاظ بتلك السندات خلال فترة الاستثمار، وأصدرت قرارها بتأييد المصلحة بعدم حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي.
واستأنف المكلف هذا القرار لما قضى به من تأييد المصلحة، وبدارسة اللجنة الاستئنافية للقرار الابتدائي وحيثياته وما ورد في مذكرة الاستئناف تبين لها أن المكلف لم يقدم سياسات محددة ثابتة لاتخاذ قرارات الاستثمار، كما أن هناك حركة على بند الاستثمار في السندات خلال الأعوام محل الدراسة.
ولكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي بعدم حسم الاستثمارات في سندات الحكومة غير المحلية من الوعاء الزكوي.
من جهة أخرى، جاءت القضية الضريبية وموضوع اعتراضها: إعادة فتح الربط الضريبي واحتساب ضريبة على جهات غير مقيمة بواقع 20 في المائة، حيث تم إعادة فتح الربط ورفع النسبة على جهات غير مقيمة من 15 إلى 20 في المائة للأعوام 1997م و 1998، وقد أبلغت المصلحة المكلف بإعادة فتح الربط بتاريخ 5/ 6/ 1423 هـ. وقد اعترض المكلف عن هذا الربط بتاريخ 5/9 / 1423هـ, وبذلك يكون الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد نظاماً بـ 30 يوماً. وقد اعترض المكلف على إجراء المصلحة بفتح الربوط النهائية للسنتين 1997 و 1998.
وبعد دراسة وافية للإقرارات النهائية التي كانت مطبقة في ذلك الوقت وبهذا الصدد أوضح المكلف أن القرار الوزاري رقم 2555 الذي نظم عملية إعادة فتح الربط النهائي لا ينطبق على الحالة المعروضة في الفقرة 2,1 منه و يرى أن القفرة الثالثة من القرار الوزاري المذكور هي التي تنطبق على الحالة حيث نصت على أنه "لا يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظامية معينة أو تعليمات محددة وتمت معالجتها بطريقة أثرت في الوعاء الزكوي أو الضريبي للمكلف بعد أن تناولها المصلحة بالتحليل والاستفسار والمناقشة قبل قيامها بإجراء الربط النهائي "أن القرار المذكور أعلاه ينطبق على جميع القضايا المعلقة بما فيها تلك العالقة أمام اللجان الابتدائية والاستئنافية, هذا وعلى ضوء المراجعة و الدراسة الشاملة و المعلومات المقدمة, واستنادا إلى الفقرة الثالثة من القرار الوزاري المذكور أعلاه فإن المكلف على قناعة تامة بأن المصلحة لا يحق لها إعادة فتح الربط النهائي للأعوام محل الدراسة.
بينما ترى المصلحة أن فتح الربط تم في الإطار النظامي للقرار الوزاري رقم ( 2555 ) وتاريخ 19/10/1417هـ ، البند ثانيا فقرة (1) التي نصت على أنه يجوز للمصلحة إعادة فتح الربط خلال خمس سنوات إذا تبين لها أنه تم الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية, أو التعليمات, هذا من ناحية فتح الربط, أما من جهة رفع النسبة إلى 20 في المائة فإن المادة السادسة من القرار الوزاري رقم (340) لعام 1407هـ، نصت على ألا تقل نسبة الربح المدرة في حالة الربط الجزافي عن 15 في المائة، وحيث إن نسبة صافي الربح عالية في الخدمات الاستشارية، لذلك قامت المصلحة بتطبيق نسبة ربح جزافية 20 في المائة وهي النسبة المطبقة على مثل هذه النوعية من الأنشطة.
وتم إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف والمصلحة وأصدرت قرارها بتأييد المصلحة بإعادة فتح الربط لعامي( 97م/98 )، واحتساب الضريبة على جهات غير مقيمة بواقع 20 في المائة بدلا من 15 في المائة.
واستأنف المكلف هذا القرار لما قضى به من تأييد المصلحة في تاريخ 4/5/1425هـ بعد أن تسلم القرار الابتدائي بتاريخ 7/4/1425هـ وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة قي خلال المدة النظامية.
وذكر المكلف عند مناقشة الموضوع أن زيادة نسبة الربح الجزافي من15 إلى 20 في المائة لاحتساب الضريبة المقتطعة المستحقة على المبالغ المدفوعة إلى جهات غير مقيمة مختلفة مقابل تقديمها خدمات مساندة فنية تحديدا ليس لها حتى تاريخه ما يؤيدها سواءً كان ذلك في شكل تعميم محدد صادر عن المصلحة أو خطاب موجه إلى الشركة, إضافة إلى ذلك فإنه لم يصدر عن المصلحة خلال مدة الـ 19شهرا من تاريخ إصدار المصلحة للربط الأصلي وحتى تاريخ الربط الجديد أي تعميم أو توجيه جديد يفيد بأن الضريبة المقتطعة المستحقة على المبالغ المدفوعة إلى جهات غير مقيمة مختلفة مقابل تقديم خدمات مساندة فنية سيتم اعتبارا من الآن فصاعداً ربطها على أساس ربح جزافي بواقع 20 في المائة وحتى لو كان مثل هذا التعميم أو التوجيه قد صدر فعلاً فإن تطبيقه كان سيبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعي وبناء عليه فإنه حتى لو كان قد صدر توجيه جديد عن المصلحة بعد إصدار الربوط الأصلية فإنه لا ينطبق على قضية الشركة. كما أضاف المكلف أن إعادة فتح الربط نمت في الإطار النظامي للقرار الوزاري رقم 2555 وتاريخ 19/10/1417هـ البند ثانياً للفقرة (1) وأنه يتمسك بوجهة نظر المصلحة المبنية في القرار الابتدائي .
وجاء رأي اللجنة بعد دراستها للقرار الابتدائي المستأنف واطلاعها على ما أبداه كل من المكلف والمصلحة، حيث تبين أن الخلاف بين المصلحة والمكلف يكمن في طلب المكلف إلغاء القرار الابتدائي الذي قضى بتأييد المصلحة في أحقيتها في إعادة فتح الربط النهائي على المكلف ما ذكره من دفوع بينما تتمسك المصلحة بالقرار الابتدائي.
وحيث إن المصلحة تستند في أحقيتها بإعادة فتح الربط على البند ( ثانياً/ 1) من القرار الوزاري رقم 2555 وتاريخ 19/ 10/1417هـ الذي ينص على أنه " يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التالية خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كل طرق الاعتراض أيهما أبعد: الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات، معللة ذلك أن المكلف خالف التعليمات الصادرة من المصلحة بموجب محضر الفحص الميداني للأعوام من 1993م إلى 1995م من قبل ممثل المكلف والفاحص الميداني،
وترى اللجنة أن ما ورد في المحضر المشار إليه لا يعد من التعليمات المشار إليها في البند ( ثانياً/ 1) من القرار الوزاري، مما ترى معه اللجنة بالأغلبية قبول استئناف المكلف وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.
في حين قررت الجنة الاستئنافية الزكوية والضريبية قبول الاستئناف المقدم من الشركة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية من الناحية الشكلية، كما تم قبول استئناف المكلف وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة بإعادة فتح الربط لعامي 1997م و1998، على أن يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزارة المالية عليه.

الأكثر قراءة