شركات الأموال المقيمة ليست منشأة دائمة بمشاركة المؤسسات السعودية أو غيرها
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، والتي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها لردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.
وتود المصلحة التأكيد على أن قيامها بإصدار النسخة المحدثة ينبع من حرصها على توعية المكلفين وتعريفهم بواجباتهم وتوضيح الإجراء النظامي حيال المسائل التي تم الاستفسار عنها تيسيراً للعمل وتسهيلاً للإجراءات وصولاً في النهاية إلى ما يحقق المصلحة العامة.
شركة خليجية مساهمة مختلطة متداول أسهمها بإحدى أسواق المال الخليجية، أسست شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مع شركاء سعوديين، فإذا كانت الشركة الخليجية مملوكة بنسبة 30 في المائة من قبل أجانب و70 في المائة للاكتتاب العام، وهناك حملة أسهم أجانب مقيمين في دول الخليج يمتلكون جزءاً متغيراً من أسهم الاكتتاب العام عن طريق البيع والشراء في سوق المال الخليجية، فهل يخضع الجزء المتغير والمتعلق بتداول أسهم هذه الشركة عند توزيع أرباح الشركة السعودية للزكاة أم للضريبة؟ وكيف يمكن تحديد هذا الجزء المتداول ؟
الأرباح الموزعة من الشركة السعودية ذات المسؤولية المحدودة والمدفوعة للشركة الخليجية غير المقيمة تعد في هذه الحالة خاضعة لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن جنسيات ملاك الشركة الخليجية ومكان إقامتهم.
إذا تعاقدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (وهي مؤسسة اعتبارية مستقلة مكونة من حكومة السعودية وحكومة مملكة البحرين) مع بعض الجهات البحرينية والأجنبية المقيمة في مملكة البحرين للقيام بأعمال في منطقة الجسر الواقعة داخل نطاق الأراضي البحرينية، فهل تخضع مثل هذه التعاقدات للضريبة السعودية ؟
مثل هذه التعاقدات لا تخضع للضريبة السعودية لأن الدخل المتحقق منها لا يعد من مصادر الدخل المتحققة في المملكة والواردة في المادة الخامسة من النظام الضريبي والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لكون هذه الأعمال أعمالاً إنشائية نفذت في الأراضي البحرينية .
ما المقصود بالمنشأة الدائمة وفقاً للنظام الضريبي وهل تمثل شكلاً قانونياً أو تعريفاً اعتبارياً ؟
عرفت المادة الرابعة من النظام مفهوم المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة بأنها تتألف من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له، وأوردت المادة نفسها في الفقرة (ب) بشكل أكثر تحديداً بعض الحالات للمنشأة الدائمة واستثنت في الفقرة (ج) بعض الحالات التي لا يعد فيها المكان منشأة دائمة، وبالتالي فإن المنشأة الدائمة هو مصطلح يعبر عن الحالات التي يكون عندها لغير المقيم منشأة دائمة للأغراض الضريبية ولا تمثل بحد ذاتها شكلاً أو كياناً قانونياً.
متى يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقيماً لأغراض تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد ؟
أوضح نظام ضريبة الدخل الجديد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه أن الشخص الطبيعي يعد مقيماً في المملكة إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:
أن يكون له مسكن دائم في المملكة, وأن يقيم فيها لمدة لا تقل في مجموعها عن 30 يوماً في السنة الضريبية، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن 183 يوماً في السنة الضريبية. كما أوضحت الفقرة (ب) من المادة ذاتها أن الشركة تعد مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافرت فيها أي من الشرطين الآتيين: أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات السعودي، وأن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة.
وقد نصت الفقرة (3) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية أنه لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص طبيعي أو اعتباري، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام واللائحة بغض النظر عن جنسيته.
إذا قامت شركة سعودية 100 في المائة مقيمة ذات مسؤولية محدودة بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في بريطانيا مملوكة بالكامل لها، فهل تخضع الشركة الجديدة للزكاة أم للضريبة ؟
الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها في بريطانيا طالما أنها ستكون مملوكة بالكامل للشركة السعودية المقيمة وممولة من رأسمالها، فإن نتائج أعمالها المتحققة من ممارسة نشاطها في بريطانيا تخضع للزكاة ضمن الإقرار الزكوي للشركة المقيمة بعد أن يتم حسم قيمة ما تستثمره الشركة المقيمة في رأسمال الشركة الجديدة من وعائها الزكوي ضمن استثماراتها، مع الاحاطة بأنه إذا حققت الشركة الجديدة إيرادات من المملكة نتيجة ممارستها النشاط فيها بصفتها المستقلة فإن إيراداتها تلك تخضع للضريبة طبقاً لأحكام الفقرتين (ج، د) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل.
هل تخضع للضريبة في المملكة إيرادات الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة لشركة سعودية مختلطة إذا لم تقم هذه الشركات التابعة بأعمال داخل المملكة، وهل يجوز حسم الضريبة المدفوعة لدول أخرى نتيجة لعمل هذه الشركات خارج المملكة ؟
الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة بالكامل لشركة سعودية مختلطة تخضع إيراداتها للزكاة وللضريبة حتى لو تحققت بالخارج طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي، ولا تعتبر ضرائب الدخل المدفوعة لدول أخرى نتيجة عمل الشركات التابعة خارج المملكة مصروفاً جائز الحسم إلا إذا كانت هناك اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وتلك الدول تعالج ذلك.
شركة غير مقيمة تتعامل مع أحد الموزعين السعوديين لتوزيع منتجاتها داخل المملكة، تقوم الشركة غير المقيمة بتخزين المواد في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بأحد الموانئ لتعمل على تزويد الموزع السعودي بها في الموعد المحدد، فهل تخضع عملية حفظ المواد هذه للضريبة وفقاً لنظام ضريبة الدخل الجديد ؟
استخدام مكان في المملكة لغرض تخزين المواد لتزويد الموزع السعودي بها لا يعد مكاناً تنطبق عليه شروط المنشأة الدائمة حسبما نصت عليه الفقرة (ج-1) من المادة الرابعة من نظام ضريبة الدخل، وبالتالي لا يعد الدخل الناتج عن هذه العملية متحققاً من مصدر في المملكة.
إذا كانت هناك شركة مقيمة مختلطة مكونة من شريك سعودي مقيم وشريك أجنبي غير مقيم يرمز لها بالرمز (أ)، وكانت هناك شركة أخرى يرمز لها بالرمز (د) مكونة من الشركة (أ) وشركة سعودية مقيمة، والشركة (أ) لا تمارس أي نشاط في السعودية عدا مراقبة ومتابعة استثماراتها في الشركة (د) وهي لا تحقق أية إيرادات, كما لا تتكبد أية مصاريف، بمعنى أن حصتها في صافي ربح شركة (د) يمثل صافي الربح في حساباتها، فهل تفرض ضريبة الدخل أو الزكاة الشرعية مرتين على نفس صافي الربح إذا تم التصريح عنه في إقرار الشركتين (أ) و (د) سواءً قامت شركة (أ) بقيد دخلها من الاستثمارات في شركة (د) على أساس الأرباح المقبوضة فعلاً ( طريقة التكلفة )، أم على أساس طريقة ( حقوق الملكية) بغض النظر عن أية أرباح فعلية مستلمة؟
بالنسبة للأرباح التي توزعها الشركة المرمز لها بالرمز (د) عن حصة الشريك الأجنبي في الشركة المرمز لها بالرمز (أ) والتي أخضعتها الشركة (د) للضريبة وتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة (أ) سواءً كانت تتبع ( طريقة التكلفة ) أو (طريقة حقوق الملكية ) فإنها لا تخضع في الشركة (أ) للضريبة مرة أخرى سواءً كانت هذه الأرباح تخص نفس السنة أو سنوات سابقة، إلا أنه عند قيام الشركة (أ) بتوزيع هذه الأرباح فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع. أما بالنسبة للأرباح التي توزعها الشركة المرمز لها بالرمز (د) عن حصة الشريك السعودي في الشركة المرمز لها بالرمز (أ) والتي أخضعتها الشركة (د) للزكاة وتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة (أ) سواءً كانت تتبع ( طريقة التكلفة ) أو ( طريقة حقوق الملكية ) فإنها لا تخضع في الشركة (أ) للزكاة مرة أخرى عن السنة نفسها، ولكن إذا كانت هذه الأرباح تخص سنة أو سنوات سابقة فإنه يلزم على الشركة (أ) إخضاعها للزكاة لأنها في هذه الحالة خرجت من ذمة الشركة (د) مع ملاحظة أنه لا يشترط فيها حولان الحول لأنها تعتبر غلة للاستثمارات والغلة تتبع الأصل في حولان الحول.
نأمل إيضاح المقصود بما تنص عليه الفقرة (10 من المادة الخامسة من النظام الضريبي ) في الحالات التالية:
أ – بافتراض وجود منشأة دائمة لغير مقيم تبيع منتجاتها في السعودية، وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في السعودية دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في ذلك، فهل تخضع مبيعات غير المقيم للضريبة في ظل ما تنص عليه الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من عدم اعتبار عقود توريد البضائع إلى المملكة نشأت عن نشاط تم في المملكة وبالتالي عدم خضوعها للضريبة ؟
ب – إذا كان غير المقيم الذي يمتلك منشأة دائمة يقدم خدمات فنية إلى المنشأة الدائمة والتي تقوم بدورها بتقديم هذه الخدمات إلى عملائها في المملكة، فهل يجب على المنشأة الدائمة أن تضمن في إقرارها إيرادات غير المقيم من هذه الخدمات وحسم التكاليف المحملة من غير المقيم على المنشأة الدائمة ؟
ج : أ – إذا كانت المنشأة الدائمة لغير المقيم تبيع منتجاتها في المملكة وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في المملكة فإنه يتعين على المنشأة الدائمة لغير المقيم التصريح عن قيمة تلك المبيعات في إقرارها المقدم للمصلحة مع إدراج تكلفة إنتاج المواد الموردة ضمن التكاليف .
ب-وإذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه بالمملكة الذي يقوم بدوره بتقديمها إلى عملائه، فإن قيمة تلك الخدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة مع اعتبارها من ضمن المصاريف جائزة الحسم نظاماً.
شركة استشارات هندسية لديها عقد لإعداد دراسة وتصاميم إحدى المنشآت الضخمة في المملكة، ويتطلب الأمر من الشركة بعد الانتهاء من المخططات الهندسية إرسال عدد من المهندسين والفنيين إلى المملكة ليتواجدوا مع المقاول للإشراف على البناء، والسؤال هو هل يعتبر تواجد هؤلاء المهندسين في المملكة منشأة دائمة لغير مقيم، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يخضع كامل العقد لضريبة الدخل أم يخضع الجزء المنفذ منه في المملكة لضريبة الدخل والجزء المنفذ بالخارج لضريبة الاستقطاع ؟
اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من النظام مواقع الإنشاء ومرافق التجميع وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها منشأة دائمة لغير مقيم، وبالتالي فإن شركة الاستشارات الهندسية المشار إليها بعاليه تعد منشأة دائمة لغير مقيم طالما أن لديها عددا من المهندسين والفنيين سيتواجدون مع المقاول للإشراف على البناء في المملكة وتطبق عليها الأحكام التي تطبق على المنشأة المقيمة كالتسجيل في المصلحة والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والسداد بموجبها في المواعيد المحددة نظاماً، وتخضع كامل قيمة العقد لضريبة الدخل سواءً نفذته الشركة بالكامل داخل المملكة أو نفذت جزءاً منه في الخارج, حيث اعتبرت المادة السادسة من اللائحة فقرة (1) الخدمات مؤداة في المملكة في حالة ممارسة العمل أو جزء منه المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة.
هل تعتبر مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة في شركات الأموال السعودية المختلطة المقيمة منشأة دائمة لها في المملكة أم لا ؟
لا تعد مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة، في شركات الأموال المختلطة المقيمة، منشأة دائمة لها في المملكة.
إذا قامت جهة مقيمة باستئجار منصات حفر ومعدات وسفن من جهات غير مقيمة، فهل ينطبق على الجهات غير المقيمة في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي، أم تخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع ؟
إذا قامت الجهة غير المقيمة بممارسة أي أعمال متعلقة بتلك المعدات داخل المملكة كأعمال التشغيل أو الإشراف أو الصيانة أو المعاينة من قبلها أو من قبل من تفوضه بذلك نيابة عنها في المملكة فإنه ينطبق عليها في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي وتخضع لما تخضع له المنشأة الدائمة من أحكام، أما إذا اقتصر الأمر على تأجير هذه المعدات والسفن من قبل الجهة غير المقيمة دون قيامها بممارسة أي من الأعمال المشار إليها بعاليه داخل المملكة فإنه لا ينطبق عليها حكم المنشأة الدائمة وتخضع أتعاب التأجير في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع المقررة على الجهات غير المقيمة بنسبة 5 في المائة من إجمالي أتعاب التأجير المدفوعة وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة.
هل يخضع للضريبة الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في المملكة عن الدخل المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة ؟
لا يعتبر الشخص غير السعودي المقيم في المملكة ممارساً للنشاط في المملكة إذا كان مصدر دخله الوحيد - خلاف الدخل من الاستخدام ( الرواتب والأجور ) - متمثلاً في إيرادات من إيداعات في حساباته البنكية أو نتيجة المتاجرة في أسهم شركات مسجلة في السوق المالية في المملكة لأن مثل هذا العمل لا يعتبر ممارسة لنشاط خاضع للضريبة في المملكة وفقاً للمادة الثانية من اللائحة، مع ملاحظة أنه إذا كان هذا الدخل متحققاً له بالإضافة إلى نشاط آخر مهني أو حرفي أو تجاري يمارسه في المملكة فإن هذا الدخل يعتبر خاضعاً للضريبة ضمن دخوله الأخرى وعليه التصريح عنه ضمن إقراره الضريبي السنوي الملزم نظاماً بتقديمه للمصلحة والتسديد من واقعه.
إذا كان هناك شخص غير سعودي ليس له فرع أو مكتب مسجل في المملكة، يتلخص عمله في تأجير المعدات وتركيبها وتقديم الخدمات الفنية المتعلقة بها، يقوم بإرسال موظفين للعمل تحت كفالة مقاول رئيسي للمساعدة في تشغيل المعدات في الموقع داخل المملكة، فهل ينطبق حكم المادة (4) من نظام ضريبة الدخل على هذا المكلف بوجود منشأة دائمة له في المملكة أم لا؟
طالما أنه لا يوجد للمكلف مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس له وكيل، وغير مرخص له بمزاولة العمل في المملكة، فلا تعد له منشأة دائمة بالمملكة وبالتالي لا يتعين عليه التسجيل لدى المصلحة بهذه الصفة، إلا أن المبالغ المدفوعة له تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به المادة الـ 68 من النظام الضريبي والمادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية .
هل الدخول المتحققة لشركات الشحن غير المقيمة عن نقل منتجات النفط والمنتجات الهيدروكربونية ومنتجات الغاز المسال معفاة من الضريبة بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد كما كان عليه الوضع في السابق أم لا ؟
لم يرد أي استثناء في النظام الضريبي الجديد من الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من أنواع البضائع سواءً الزيت الخام أو الزيوت النظيفة أو غيرها من مشتقات النفط والمواد الهيدروكربونية، وبالتالي فإن الدخل المتحقق للشركات غير المقيمة التي تمارس أعمال الشحن من موانئ المملكة سواءً شحن ركاب أو بضائع ومهما كان نوع البضاعة يخضع للضريبة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية.