توجه لاستيفاء 10% من قيمة عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل
ينظر مجلس الشورى الأحد المقبل في مقترح اللجنة المالية بشأن الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، والتي أوصت بالموافقة على استيفاء رسم قدره 10 في المائة عند انتقال ملكية عقارات الأجانب بطرق أخرى غير البيع، وذلك لمواجهة حالات التحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على هذه العقارات عند بيعها عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر.
وطالبت اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة، في توصيتها بتعديل نص قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام 1377هـ وذلك بإضافة عبارة "كما يستوفي رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها".
وقالت اللجنة المالية في تقريرها، إنها وبعد التداول والنقاش رأت أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقه الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر، مما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.
ولفتت اللجنة المالية إلى أنها درست في سياق تحديد وجهة نظرها تجاه هذا التعديل، طلب وزارة العدل بخصوص ما يرد للوزارة من بعض كتاب العدل بشأن تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم فيها إما عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل ومدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإفادة وزارة المالية بأنه في حال كانت الهبة أو التنازل لجهة أو جمعية خيرية كالأوقاف ونحوها أو كان لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وبشرط ألا يشكل ذلك ظاهرة عامة فلا مجال لفرض رسم في هذه الحالات، أما ماعدا ذلك فإنه يبقى استحصال الرسم طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه. وأشارت اللجنة أيضاً في دراستها إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق الرسم المحدد بنسبة 10 في المائة، مبينة أن رسوم التسجيل العقاري في دول المجلس تتضمن جميعها رسوماً عند البيع أو الهبة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، الذي أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما أجاز استئجار العقار المشار إليه.
واشترط النظام إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن 30 مليون ريال، على أن يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما اشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته. وسمح النظام للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.