أرصدة الغرفة التجارية تجب فيها الزكاة 2.5 % ببلوغ النصاب
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي أمين الغرفة التجارية في الباحة المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2905 وتاريخ 11/9/1406، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه ( نفيد سماحتكم أنه افتتح في منطقتنا منطقة الباحة غرفة تجارية تقوم بخدمة رجال الأعمال والتجار وذلك بتبصيرهم وحمايتهم من الاحتيال في الداخل والخارج ومدهم بالمعلومات اللازمة، حيث إن الغرفة تعتبر همزة الوصل بين القطاعين الخاص والعام، ونظراً لوجود أرصدة في البنك لحساب الغرفة نتيجة مبالغ تؤخذ من المنتسبين للغرفة لتغطية مصاريفها من رواتب عاملين وأوراق وأثاث ومكاتب ونحو ذلك وفقاً للنظم والتعليمات المعمول بها في المملكة وإيداع هذه المبالغ لدى البنوك من دون فوائد ويحول المخول على الفائض في بعض الأحيان. لهذا رأينا أن نكتب لسماحتكم وذلك عن الكيفية المتبعة في الأرصدة التي حال عليها الحول أفيها زكاة تخريج بواقع الربع أم ماذا ؟
وبعد دراسة لجنة البحوث والإفتاء أجابت: أن الزكاة تجب في أرصدة الغرفة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول لأنها أموال مملوكة لأصحابها ممن تجب عليهم الزكاة وتخدم مصالحهم التجارية فوجب إخراج زكاتها والواجب إخراج ربع العشر بواقع 2.5 في المائة.
فتوى رقم 9990 وتاريخ 24/ 12/ 1409هـ من اللجـنة الدائمة.