مدفوعات الشركات المسجلة في أي دولة خليجية غير مقيمة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، والتي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.
أدرجت المصلحة الخدمات البنكية ضمن مصطلح عوائد قروض في الكشف رقم10، فهل تعامل الخدمات البنكية (رسوم حوالات ورسوم خدمات بنكية) نفس معاملة فوائد القروض من حيث قبولها كمصروف إذا حققت شروط المعادلة المطلوبة ومن حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع، علماً بأن المكلف قد يتكبد خدمات بنكية عديدة في سياق العمل العادي دون أن تكون عليه أية قروض؟
حددت اللائحة التنفيذية في الفقرة (1) من المادة الخامسة المقصود بعوائد القروض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، وما ورد في الكشف رقم10 من إشارة إلى الخدمات البنكية، فإن المقصود بها الخدمات البنكية التي يقدمها البنك من خلال استخدام أمواله مثل رسوم الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية التي يصدرها البنك، وعليه فإن الخدمات البنكية الأخرى مثل رسوم الحوالات لا تدخل ضمن مفهوم عوائد القروض وتعتبر من المصاريف جائزة الحسم إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية، كما أنها تخضع لضريبة الاستقطاع في حالة دفعها من جهة مقيمة إلى جهة غير مقيمة وبنسبة 15 في المائة ضمن الدفعات الأخرى طبقاً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة إذا كانت من مصدر في المملكة.
- هل المقصود بالخسائر المرحلة الواردة في المادة (11) فقرة (3) من اللائحة الخسائر المرحلة كما في الإقرار أم تلك التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة؟
الخسائر التي يحق للمكلف ترحيلها طبقاً لما تقضي به الفقرة (3) من المادة الـ11 من اللائحة هي الخسائر المعدلة التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة وليست الخسائر الواردة في إقرار المكلف ما لم تعتمد المصلحة هذا الإقرار.
- شركة مختلطة مملوكة بنسبة 51 في المائة لسعوديين و49 في المائة لشريك أجنبي ولها خسائر متراكمة، إذا باع الشريك السعودي حصته بالكامل لشريك آخر فهل يفقد الشريك الأجنبي حقه في خصم الخسائر المتراكمة بسبب بيع الشريك السعودي حصته في الشركة؟
طبقاً لما تقضي به المادة الحادية عشرة ( فقرة 4) من اللائحة التنفيذية فإنه لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50 في المائة أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر.
- حدد القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ الخسائر المرحلة المسموح بحسمها ضريبياً بنسبة 25 في المائة من صافي الربح ثم أكدت اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد على ذلك، والسؤال هو ماذا بالنسبة للمكلف الذي حقق خسائر تشغيلية في عامي 2000 و2001م ثم قام بترحيلها بالكامل وحسمها من أرباح عام 2002م عند تقديم الإقرار الضريبي ولا سيما أن تحديد نسبة ألـ 25 في المائة صدر بعد تقديم إقرار عام 2002؟
القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ الذي قضى بألا تتجاوز الخسائر المرحلة المسموح بحسمها في سنة ضريبية نسبة 25 في المائة من الأرباح المحققة خلال تلك السنة يتم تطبيقه على السنوات الضريبية التي لم يصبح الربط نهائياً عليها في تاريخ إصدار القرار طبقاً لتعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ .
- كثير من شركات إعادة التأمين ترفض تحمل ضريبة الاستقطاع المفروضة بموجب المادة (68) من النظام الضريبي مما يجعل شركات التأمين المحلية تتحمل هذه النسبة، فهل بالإمكان إدراج ضرائب الاستقطاع التي تحملتها الشركات المحلية ضمن المصاريف جائزة الحسم المتكبدة في المملكة؟
حددت المادتان الـ 12و13 من النظام الضريبي المصاريف جائزة الحسم والمصاريف غير جائزة الحسم لتحديد الدخل الخاضع للضريبة والتي لا يوجد ضمنها مثل هذه المصاريف، في حين أكدت المادة الـ13 من النظام على عدم جواز حسم ضرائب الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها.
- لأغراض تخفيض التكاليف وللحصول على أفضل العروض تقوم إحدى الشركات الأم أو المركز الرئيسي لمجموعة شركات أو فروع مسجلة في كافة أنحاء العالم ومنها السعودية بشراء بوليصة تأمين موحدة ومن ثم تقوم الشركة الأم أو المركز الرئيسي بتسديد قيمة أقساط التأمين ومطالبة كل شركة أو فرع بنصيبه منها على أساس توزيع عادل لهذه النفقات، والسؤال هو: هل يعتبر مصروف التأمين المحمل على الشركة أو الفرع في السعودية من قبل الشركة الأم أو المركز الرئيسي في الخارج مصروفا جائز الحسم إذا تم تحميله على أساس توزيع عادل لعدم إمكانية توزيعه على أساس فعلي، وهل يخضع نصيب الشركة أو الفرع في السعودية من قسط التأمين الذي سوف تدفعه إلى الشركة الأم أو المركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بواقع 5 في المائة على اعتبار أنه قسط تأمين أم بواقع 15 في المائة على اعتبار أنه دفعات مقابل خدمات للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة؟
يعتبر مصروف التأمين مصروفاً مباشراً ويجب تحديده على أساس فعلي، ويجوز في حالة تحديده على أساس فعلي تحميله كمصروف على فرع المملكة سواءً دفع مباشرة لشركة التأمين غير المقيمة أو من خلال المركز الرئيسي، وتخضع المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بواقع 5 المائة طبقاً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة باعتباره قسط تأمين, بشرط عدم تضمينه أي مبالغ مقابل خدمات يؤديها المركز الرئيسي في هذا الصدد.
-إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سعودية مساهمة مغلقة مقيمة هو شخص غير مقيم ومن دول مجلس التعاون، فهل يجوز حسم المكافأة التي تدفع له، وهل تخضع لضريبة الاستقطاع؟
نصت المادة 13 فقرة (ب) من النظام الضريبي المتعلقة بالمصاريف جائزة الحسم على أنه لا يجوز حسم أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجورا أو مكافآت وما في حكمها، كما نصت المادة 10 من اللائحة على استثناء المساهمين في الشركات المساهمة، وحيث إن الشركة شركة مساهمة مغلقة فإن هذه المكافآت تعتبر مصاريف جائزة الحسم ولكنها تخضع لضريبة الاستقطاع بموجب أحكام المادة 68 من النظام والمادة 63 من اللائحة بنسبة 15 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة باعتبارها دفعات أخرى.
ثالثاً: استقطاع الضريبة
- متى يبدأ سريان تطبيق المادة 68 من نظام ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الاستقطاع؟
يبدأ سريان تطبيق ضريبة الاستقطاع اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد في 13/6/1425 الموافق 30/7/2004 على المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة في أو بعد تاريخ نفاذ النظام الجديد لغير المقيم الذي ليس له منشأه دائمة في المملكة.
- هل تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة في المملكة لأحكام ضريبة الاستقطاع ؟
المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة بالمملكة ينطبق عليها ما ورد في الفقرة (و) من المادة 68 من النظام الضريبي والتي تنص على أنه (إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم)، وعليه فلا تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع، ويجب عليه التصريح عن هذه المبالغ ضمن إقرار المنشأة الدائمة المملوكة له .
هل تخضع الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي غير مقيمة بالمملكة لضريبة الاستقطاع أم لا؟
وفقاً للمادة الـ68 من النظام الضريبي والمادة الـ63 من اللائحة التنفيذية فإنه عند دفع أي مبالغ من مصدر في المملكة من قبل مقيم في المملكة لشركة غير مقيمة في المملكة (سواءً كانت خليجية أو غير خليجية) فإن المبالغ المدفوعة تخضع لضريبة الاستقطاع، ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة.
- هل تطبق ضريبة الاستقطاع على الشركات غير المقيمة المسجلة خارج المملكة والتي تعمل داخل المملكة عن طريق وكيل؟
إذا كان الوكيل غير مستقل ويتمتع بأي من الصلاحيات الآتية: إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم، إبرام العقود نيابة عن غير المقيم، أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم.
فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة يعتبر لها منشأة دائمة في المملكة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين المقيمة .
أما إذا كان الوكيل – الذي تمارس الشركة غير المقيمة النشاط من خلاله – مستقلاً ولم تكن له أي من الصلاحيات المشار إليها أعلاه، فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة بالمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .
- مكلف خضع لضريبة الاستقطاع على مبلغ رفضته المصلحة لعدم قناعتها بوجود مستندات تؤيده، وعليه يكون هذا المبلغ قد خضع مرة لضريبة الاستقطاع ومرة لضريبة الدخل بسبب رفضه كمصروف، نأمل إيضاح وجهة النظر النظامية حيال ذلك؟
نصت الفقرة الثامنة من المادة الـ63 من اللائحة على أن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع بغض النظر عن مدى قبوله كمصروف جائز الحسم لأن ضريبة الاستقطاع هي ضريبة تفرض على غير المقيم ويتم حسمها من المنبع عند دفعها للمستفيد، أما إذا اتضح عدم وجود مستندات تؤيد هذا المصروف المحمل على حسابات المكلف فإنه يرفض باعتباره مصروفا غير جائز الحسم طبقاً لأحكام المادة الـ12 من النظام والمادة (9 فقرة 1/أ) من اللائحة وتعدل به نتيجة الحسابات.
- ما هو سعر ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين والإيجارات والأرباح الموزعة وتذاكر الطيران وخدمات الاتصالات المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة؟
تخضع أقساط التأمين والإيجارات والأرباح الموزعة وتذاكر الطيران المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة، بينما تخضع المبالغ مقابل خدمات الاتصالات الهاتفية أو أي نوع من الخدمات الأخرى المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة.
- هل تخصم من ضريبة الدخل على المنشأة الدائمة الضريبة التي يتم استقطاعها عن حصة المنشأة الدائمة من مصروفات المركز الرئيسي وعن حصتها من الفوائد على الرصيد المدين المستحق على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي؟
نظراً لأن حصة الفرع من مصروفات المركز الرئيسي ومن الفوائد على الرصيد المدين تعتبر من المصاريف غير الجائزة الحسم نظاماً ويتم بالتالي إعادتها للوعاء الخاص بالمنشأة الدائمة، ولكون المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع، لذا يتم خصم ضريبة الاستقطاع عن تلك المدفوعات من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة تطبيقاً للفقرة (ز) من المادة الـ68 من النظام الضريبي.
كيف يتم معالجة المصاريف الواردة أدناه التي يتم تحميلها على المنشأة الدائمة أو الفرع بالمملكة من قبل المركز الرئيسي بالخارج من حيث قبولها كمصروف وخضوعها لضريبة الاستقطاع؟
ما يتم تحميله على المنشاة الدائمة أو الفرع من قبل المركز الرئيسي من المصاريف التالية يتم معالجته على النحو التالي:
حصة المنشأة الدائمة من مصروفات المركز الرئيسي تعتبر من المصاريف غير الجائز حسمها نظاماً، كما تخضع هذه المبالغ في حالة دفعها للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة، مع العلم أن الضريبة المستقطعة عن المصروف غير الجائز الحسم يتم حسمها من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة. والفوائد على الرصيد المدين المستحق على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي تعتبر من المصاريف غير الجائزة الحسم نظاماً ويتم إخضاعها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة، مع العلم أن الضريبة المستقطعة عن المصروف غير الجائز الحسم يتم حسمها من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة أن المصروفات المباشرة الخاصة في المنشأة الدائمة يجوز قبولها كمصروف متى كانت طبيعتها من ضمن المصاريف الجائز حسمها، ومتى توافرت فيها الشروط النظامية العامة لقبول المصروف الموضحة بالفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة.