فرض الزكاة على مكلف احتفظ بـ 126 مليون ريال لعام مالي كامل

فرض الزكاة على مكلف احتفظ بـ 126 مليون ريال لعام مالي كامل

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضيتي اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنهما.
وجاء موضوع القضية الأولى الاعتراض على المعالجة الزكوية للاستثمار في رأسمال شركات أخرى، حين ربطت الزكاة على المكلف، لم تقم المصلحة حينها بحسم مبلغ 12.6 مليون ريال، يمثل استثمارات في شركة أخرى باعتبارها من الأموال التي تحجب فيها الزكاة.
واعترض المكلف موضحاً أنه قد تم سداد مشاركة الشركة في رأسمال الشركة المستثمر فيها فعلاً. بينما ردت المصلحة على اعتراض المكلف بأن قيمة المشاركة في رأسمال الشركة المستثمر فيها ظل لدى الشركة المستثمرة "المكلف" حتى نهاية العام المالي محل ربط الزكاة والاعتراض، وحيث إن هذا المبلغ بقي لدى الشركة المستثمرة حتى نهاية العام، لذا فإن المبلغ يجب أن يزكى لديها، لاسيما وأنه لم يسبق أن تم تزكيته في الشركة المستثمر فيها.
وتمت إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف والمصلحة، وأصدرت قرارها بتأييد المصلحة في عدم حسم قيمة الاستثمار المذكور.
وقد استأنف المكلف هذا القرار، مؤكدا أن رصيد الاستثمارات كان في نهاية العام مبلغ 12.6 مليون ريال، بينما لم تستبعد المصلحة من وعاء الزكاة عن ذلك الاستثمار أي مبلغ، وتم تسديد المبلغ بموجب شيك. وطالب المكلف ضرورة استبعاد قيمة ذلك الاستثمار من وعاء الزكاة، لا سيما أن مصادر تلك الاستثمارات قد تكون ناتجة عن بنود غير خاضعة للزكاة أصلا.
وأكدت المصلحة على ما سبق أن ورد بوجهة نظرها أمام اللجنة الابتدائية، وبرجوع اللجنة الاستئنافية إلى أساس الاستثمار المشار إليه، وتوقيت دفعه، تبين لها أنه دفع بموجب شيك، وحيث إن المبلغ حازه المكلف لعام مالي كامل، فإن هذا المال يكون قد حال عليه الحول لديه، ويعتبر من ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة، مما رأت معه اللجنة خضوع هذا المبلغ للزكاة لدى المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.
وفي قضية أخرى، موضوع اعتراضها مدى خضوع حصة المكلف في أرباح الشركات المستثمر فيها، حيث لم تستبعد المصلحة من وعاء الزكاة قيمة أرباح الاستثمارات لبعض السنوات وعن بعض الاستثمارات، واعترض المكلف، مبيناً أن أرباح تلك الاستثمارات قد خضعت في الشركات المستثمر فيها للزكاة، و أن عدم استبعادها من وعاء زكاته يعني الازدواجية في الزكاة، وعليه يطالب بتخفيض الوعاء الزكوي بمقدار أرباح الشركات المستثمر فيها والتي لم يتم حسمها.
وردت المصلحة على اعتراض المكلف قائلة: "سبق أن طلبت من الشركة إرفاق صور من الربوط النهائية للشركات المستثمر فيها، وذلك لإمكان النظر في طلبها إلا أن الشركة لم تقدم المستندات المؤيدة لوجهة نظرها".
وتمت إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف و المصلحة، وأصدرت قرارها بتأييد المصلحة في عدم استبعاد أرباح الاستثمارات من وعاء زكاة المكلف.
واستأنف المكلف هذا القرار، فذكر أنه لم يتم استبعاد حصة الشركة في أرباح الشركات المستثمر فيها من وعاء زكاته، حيث كانت الشركة تتبع مبدأ التكلفة لقيد الاستثمارات وأن الأرباح خضعت للزكاة في الشركات المستثمر بها، و خرجت من حسابات تلك الشركات بعد تزكيتها، وأن عدم استبعادها من وعاء زكاته يعني الازدواجية في الزكاة وبالتالي فإنه يطالب باستبعاد تلك الأرباح عند إجراء الربط عليه.
وبدراسة اللجنة الاستئنافية للقرار الابتدائي، و حيثياته، وما ورد في مذكرة الاستئناف قد تم إضافتها إلى الأصول المتداولة للمكلف منذ بداية العام المالي، وأنه حال عليها الحول خلاله، ولهذا فإن الشركة ملزمة بإضافة تلك الأرباح إلى وعائها الزكوي، و لا يمكن الاعتداد بأنه تم تزكية تلك الأرباح في الشركة المستثمر فيها لاختلاف الوعاءين، كما أن استخدام طريقة الكلفة في معالجة الاستثمارات لا يغير من تلك النتيجة، و انتهت اللجنة إلى رفض استئناف المكلف و تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم استبعاد أرباح الاستثمارات من وعاء زكاته.

الأكثر قراءة