فتوى
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد للمفتي العام من المستفتي إبراهيم بن محمد السبيل و المحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4215) وتاريخ 7/4/1423هـ وقد سأل المستفتي عما يلي:
السؤال الأول: إذا أخذ صاحب المنشأة راتباً شهرياً أو بدل موصلات مقابل إدارته لمنشآته للصرف منه على حاجياته الأسرية والشخصية، هل يخضع هذا الراتب أو بدل السكن أو بدل المواصلات للزكاة الشرعية، أم أنه يمكن خصمه من المبالغ الخاضعة للزكاة ؟
الجواب: ما يأخذه صاحب المنشأة مقابل راتب أو بدل سكن أو مواصلات إذا حازه قبل نهاية الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشأة شأنه شأن رواتب سائر الموظفين وما يصرف لهم من بدلات ويراعى في تحديد ما يأخذه صاحب المنشأة كراتب له ما يأخذه نظراؤه في المنشآت المماثلة.
السؤال الثاني: تقوم بعض المنشآت بصرف بعض المصروفات التي تخص السنة السابقة، فهل يتم خصم هذه المصروفات من أرباح السنة التي صرفت فيها والتي لم تخصم من قبل من أرباح السنة السابقة؟
الجواب: بأن ما يصرف من أرباح سنة لاحقة لتسديد ديون الشركة والمؤسسة عن سنة سابقة لا يحسب في ضمن الوعاء الزكوي للسنة التي صرف فيها، شريطة أن يكون صرفها مستوفياً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
السؤال الثالث: تقوم بعض الشركات بشراء بعض العقارات أو السيارات بغرض استخدامها وليس بغرض الاتجار فيها، وقد لا تتمكن في نهاية السنة المالية لها من نقل ملكية هذه العقارات أو الأصول باسم الشركة رغم أنها تستخدم بأغراض الشركة، هل يتم خصم هذه الأصول من الوعاء الزكوي لهذه الشركة سواء نقلت الملكية باسم الشركة أو لم تنقل ؟ علماً بأن واقعة الشراء قد تمت بموجب عقود نظامية و إن الشركة تستخدم هذه الأصول المشتراه.
الجواب: ما تشتريه الشركة من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاة و يستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم تنقل إذ لا أثر لذلك في ثبوت الملك.
فتوى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 22644 وتاريخ 9/3/1424هـ