إخضاع توزيعات أرباح للاستثمارات الأجنبية لضريبة الاستقطاع
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، والتي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.
- إذا كانت هناك شركة أجنبية غير مقيمة ولتكن (أ) تمتلك مجموعة من الشركات والفروع في مختلف أنحاء العالم ولتكن (ب، ج، د) وكانت شركة (ب) تمتلك فرعاً في السعودية وليكن (هـ)، فهل إذا تعاملت شركة (هـ) مع أي من ( أ، ب، ج، د ) يعد تعاملاً لفرع مع مركزه الرئيسي وتخضع المبالغ المدفوعة من (هـ) لأي منها لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة، أم تنحصر فقط بالدفعات التي تتم مباشرة من (هـ) إلى (ب) على اعتبار أن (هـ) فرع مسجل في المملكة لمركز رئيسي هو (ب)، وهل إذا دفع الفرع (هـ) أتاوات وعمولات إلى أي من (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) تعد مصروفات جائزة الحسم؟
جميع الكيانات المملوكة لـ (أ) بالكامل هي في حكم الفروع، وبالتالي فإن دفعات الفرع (هـ) الموجود في المملكة إلى أي من هذه الكيانات مقابل خدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة استناداً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة، وإذا كانت تلك الدفعات تمثل أتاوات أو عمولات من الفرع إلى أي من هذه الكيانات فإنها لا تعتبر ضمن المصروفات جائزة الحسم طبقاً للفقرة (10) من المادة (10) من اللائحة مع خضوعها لضريبة الاستقطاع.
- إذا قامت جهة مقيمة باستقطاع ضريبة عن خدمات مقدمة من جهة غير مقيمة لها منشأة دائمة في المملكة، فهل يحق للجهة غير المقيمة التي لها منشأة دائمة والتي ألزمها النظام بتقديم إقرار ضريبي باسترداد ضريبة الاستقطاع في إقرارها الضريبي إذا أظهر خسارة؟
يحق للجهة غير المقيمة في هذه الحالة (كونها ملزمة بتقديم إقرار ضريبي وفقاً للنظام) استرداد ضريبة الاستقطاع في إقرارها الضريبي إذا أظهر خسارة شريطة أن يرتبط المبلغ المستقطع عنه الضريبة والمسدد لغير المقيم بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة طبقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة الـ68 من النظام الضريبي .
- إذا وقَّع الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة عقداً مع شركة مقيمة أخرى بصفته المستقلة لتقديم خدمات هندسية وفنية خارج المملكة، فهل يخضع هذا العقد لضريبة الاستقطاع فقط أم يصرح عنه في الإقرار الضريبي لشركة الأموال المقيمة، وإذا كان عقد تقديم الخدمات يشمل عمليات توريد مواد، فما هي المعاملة الضريبية لقيمة المواد الموردة؟
يخضع العقد الذي وقعه الشريك غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع باعتبار أنه قام بتنفيذ العقد وتقديم الخدمات بموجبه بصفته المستقلة كشركة غير مقيمة له كيان قانوني مستقل عن شركة الأموال المقيمة، وإذا كان عقد تقديم الخدمات خارج المملكة يشمل عمليات توريد مواد فإن قيمة المواد مستثناة من الخضوع للضريبة وفقاً لحكم الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام ويتم استبعادها من إجمالي قيمة العقد.
- هل تخضع لضريبة الاستقطاع رواتب عمالة تابعة للمركز الرئيسي وحملت على جاري المركز الرئيسي مقابل أعمال نفذت داخل المملكة؟
رواتب العمالة التابعة للمركز الرئيسي والمحملة على جاري المركز الرئيسي مقابل أعمال نفذت داخل المملكة تعتبر من ضمن المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة.
- ما نسبة ضريبة الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنية والاستشارية وعوائد القروض المدفوعة للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة، هل هي 5 في المائة أم 15 في المائة؟
المبالغ التي هي مقابل الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة لجهة خارجية مرتبطة بما فيها المركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة، أما عوائد القروض فتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة، مع ملاحظة أنه بجانب خضوع عوائد القروض إذا دفعت إلى مركز رئيسي من فرع مملوك له بالكامل لضريبة الاستقطاع حسبما تم إيضاحه فإنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم وفقاً لأحكام الفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام.
- هل تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيسي لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل؟
قضى النظام الضريبي في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة، كما قضت الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية بأنه يعتبر توزيعاً للأرباح أي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، كما أكدت الفقرة الفرعية (ج) منها على أن فرض ضريبة على أرباح الشركة التي قامت بالتوزيع لا يمنع من فرض ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة منها، لذلك تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيسي لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل.
- هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى الشريك غير المقيم الاعتباري أو لشركات مرتبطة غير مقيمة مقابل توفير موظفين وتقديم خدمات فنية وخدمات أخرى بناءً على اتفاقية خدمات مبرمة بينهما؟
ما يتم دفعه من مبالغ في إطار اتفاقية الخدمات المبرمة بين شركة مقيمة وجهة مرتبطة بها يعتبر من المصاريف الجائزة الحسم متى ما توفرت بها الشروط النظامية الموضحة بالفقـرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي، وتخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية للنظام.
- هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكة للمركز الإقليمي أو للمركز الرئيسي إذا كانت: دفعات مقابل نصيب فرع المملكة من مصروفات عمومية وإدارية. ب- أقساط إعادة تأمين، دفعات نقدية للاستثمار؟
يطبق بشأن هذه البنود ما ورد في المادة (63) من اللائحة التنفيذية وتخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15 في المائة عن المصروفات الإدارية والعمومية و 5 في المائة عن أقساط إعادة التأمـين، أما الدفعات النقدية للاستثمار فإذا كانت تلك الدفعات لتمويل استثمارات الفرع في الخارج على أن يتم إدراج إيرادات تلك الاستثمارات بحسابات الفرع بالمملكة وكذلك إرجاع أصل الاستثمار في النهاية إلى المملكة فلا ضريبة استقطاع على تلك الدفعات، أما إذا كانت تلك الدفعات تحويلات إلى المركز الرئيسي فإنها في هذه الحالة تعد أرباحا محولة إلى أطراف مرتبطة ويجب خضوع تلك الدفعات لضريبة الاستقطاع بواقع 5 في المائة.
- إذا قامت شركة مقيمة بفتح فرع لها في الخارج، وقام الفرع المسجل في الخارج باستئجار عقار لمزاولة نشاطه هناك، فهل تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لفرعها في الخارج لغرض تسديد قيمة الإيجار لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها دفعات من المركز الرئيسي للفرع؟
مثل هذه الدفعات التي يدفعها المركز الرئيسي لفرعه في الخارج لم تدفع للفرع مقابل خدمات وإنما تم دفعها للجهة غير المقيمة بواسطة الفرع مقابل إيجار العقار المستخدم لأغراض الفرع، والمادة (5) فقرة (أ/2) من نظام ضريبة الدخل لا تعتبر مثل هذه الدفعات التي استلمتها الجهة غير المقيمة من مصادر الدخل التي نشأت عن نشاط تم في المملكة لأنه نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة خارج المملكة وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة الاستقطاع.
- إذا كانت هناك شركة أموال سعودية مقيمة تمتلك فرعاً لها في بريطانيا وقامت الشركة الأم بإبرام عقد مع شركة مقيمة لتقديم خدمات فنية لها، وقام الفرع نيابة عن الشركة الأم بتقديم تلك الخدمات للشركة المحلية على أن يقوم الفرع بإرسال الفاتورة إلى الشركة الأم وليس إلى الشركة المقيمة، فهل تفرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من الشركة الأم إلى الفرع، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من إقرارها الضريبي؟
ما دامت هذه الخدمات من جهة خارجية إلى جهة محلية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن أسلوب سداد المبالغ سواءً سددت مباشرة للفرع أو من خلال الشركة الأم التي يتبع لها الفرع مقدم الخدمة، وطالما أن إيرادات الفرع ستدخل ضمن الوعاء الضريبي للشركة الأم فإنه يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من ضريبة الدخل المستحقة عليها.
- إذا قامت إحدى الشركات المرتبطة التي لا تقوم بأي أعمال داخل المملكة بتقديم خدمات تتعلق بتسويق منتجات الشركة السعودية خارج المملكة (خدمات عملاء وتمويل وتسويق ) مقابل عمولة ثم قامت الشركة المرتبطة بتحميل الشركة السعودية قيمة هذه الخدمات، فهل تخضع هذه العمولة لضريبة الاستقطاع وما نسبتها؟
أكدت المادة الخامسة الفقرة السابعة من النظام الضريبي على اعتبار الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في حالة دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها بالخارج ,لذا تخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل خدمات العملاء والتمويل والتسويق لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة.
- هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركاء غير السعوديين فيها لضريبة خلاف نسبة الـ 20 في المائة المقررة بالمادة السابعة من النظام عند توزيع الأرباح ؟
نسبة الـ 20 في المائة التي وردت في المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل تتعلق بضريبة الدخل المفروضة على وعاء شركات الأموال المقيمة في المملكة، وقد حددت المادة السادسة من النظام الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة بأنه يمثل حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة عن أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، كما أكدت الفقرة (هـ) من هذه المادة على احتساب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها، وحيث قضى النظام الضريبي الجديد في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة، كما قضت المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية على استقطاع ضريبة بنسبة 5 في المائة من إجمالي الأرباح الموزعة على الشركاء غير المقيمين، وأكدت الفقرة (6-ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة منها، لهذا فإن فرض ضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة أمر منفصل عن ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة للشركاء فيها لكون شركات الأموال كيانات قانونية مستقلة عن ملاكها ولا علاقة بين الضرائب على هذه الشركات والضرائب التي تفرض بموجب النظام على الشركاء فيها.
- هل تطبق ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية، وما هو الأساس النظامي لذلك؟
نعم، تخضع توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية لضريبة الاستقطاع استناداً إلى أن نظام ضريبة الدخل الجديد قد ميز في المعاملة بين المشروع المستثمر ( الشركة ) وبين الشركاء فيه وفقاً لما نصت عليه الفقرات (أ) من المادة الثانية و (أ) من المادة السادسة و(أ) من المادة السابعة من النظام، كما أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ قد ميز أيضاً في المعاملة بين المشروع المستثمر وبين الشركاء فيه فربط الاعفاء المقرر بالفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام الاستثمار بالمشروع المستثمر كشخصية اعتبارية مستقلة وليس بالشريك، وعليه فإن الاعفاء الضريبي يتعلق بالأرباح التي حققها المشروع عن حصص الشركاء غير السعوديين فيه وهي التي يخضعها النظام الضريبي الجديد للضريبة بنسبة 20 في المائة والتي يستمر إعفاؤها من الضريبة حتى انتهاء فترة الإعفاء المقررة دون أن يمتد ذلك إلى الأرباح الموزعة على الشركاء بصفتهم أشخاصاً اعتباريين مستقلين عن المشروع المستثمر وهو شركة الأموال المقيمة.
ولأن توزيعات الأرباح وفقاً لما تنص عليه الفقرة (أ/6) من المادة الخامسة من النظام الضريبي تعد أحد مصادر الدخل التي تخضع للضريبة، وأن الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة قد حددت سعر الضريبة على هذه الأرباح بنسبة 5 في المائة، وأكدت الفقرة (6/ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة، لذلك فإن الضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة كشخصية اعتبارية مستقلة ليس له علاقة بالضريبة المتوجبة على الشركاء فيها بصفتهم أشخاصاً غير مقيمين تحصلوا على دخل آخر من مصدر في المملكة بغض النظر عن إعفاء حصتهم في الشركة المقيمة من الضريبة أو عدم إعفائهم منها.
- ما مدى خضوع توزيعات الأرباح في صورة عينية للشريك غير المقيم لضريبة الاستقطاع ؟
أي توزيع من شركة مقيمة إلى شريك أو مساهم غير مقيم يخضع لضريبة الاستقطاع سواءً كان التوزيع عيني أو نقدي.
- هل تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة؟
وفقاً للفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية فإن هذه المكافآت لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم لأنها تمثل توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه، كما أنها لا تدخل ضمن مفهوم أتعاب الإدارة الواردة في المادة الثالثة والستين من اللائحة فقرة (2)، لهذا فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة خمسة في المائة باعتبارها أرباحاً موزعة للشركاء.
- إذا قام صاحب المؤسسة الفردية المنشأة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وهو شخص غير سعودي مقيم بسحب جزء من أرباحه المتوقعة خلال العام للصرف منها على نفسه وعائلته، فهل تخضع هذه المسحوبات الشخصية لضريبة الاستقطاع باعتبارها توزيعاً للربح؟
المبالغ التي يقوم المالك بسحبها تعتبر توزيعاً للربح سواءً كانت هذه المبالغ من أرباح متحققة أو متوقعه، وحيث أن المؤسسة الفردية تخضع للضريبة في المملكة على الأرباح قبل التوزيع، فإن هذه المبالغ سوف تخضع للضريبة ضمن إقرار المكلف عن نشاط مؤسسته الفردية ولا تخضع لضريبة الاستقطاع.