"المصلحة" ترفض حسم استثمارات من سندات حكومة أجنبية.. وتوجب الزكاة فيها

"المصلحة" ترفض حسم استثمارات من سندات حكومة أجنبية.. وتوجب الزكاة فيها

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
وجاء موضوع الاعتراض على عدم حسم الاستثمارات في سندات حكومية أجنبية، حيث ربطت المصلحة على المكلف دون حسم الاستثمارات الخارجية في سندات حكومية مقدارها 10 ملايين دولار.
واعترض المكلف على إجراء المصلحة، وطالب بحسم الاستثمارات العالمية والخارجية، وأفاد أنه قد سبق حسمه بقرارات اللجان الابتدائية، وبموجب الأمر الوزاري رقم 3/ 4263 وتاريخ 23 / 4 / 1419هـ وأن هذه الاستثمارات طويلة الأجل في سندات حكومة أجنبية.
وردت المصلحة بأنها لم تقم بحسم الاستثمارات من وعاء الزكاة، حيث تبين أن الاستثمارات في سندات حكومة أجنبية لا يجوز حسمها وفقاً للخطاب الوزاري رقم 4/ 8804 بتاريخ 29/12/1410هـ المبني على القرار الوزاري رقم 32/925 بتاريخ 25/ 9/1409هـ، وأن الأساس في حسم الاستثمارات سواءً كانت داخلية أو خارجية من عدمه يتوقف على طبيعة هذه الاستثمارات والهدف منها، وقد أوضح الخطاب الوزاري رقم 4 / 8676 وتاريخ 24/12/1410 هـ " أنه في مجال التطبيق الزكوي يجب التفريق بين نوعين من العروض هما عروض التجارة والتي تتمثل في العروض المعدة للبيع والاتجار فيها وهذه العروض تخضع للزكاة، وعروض القنية وتتمثل في العروض غير المعدة للبيع والاتجار والتي يتم اقتناؤها والإبقاء عليها لفترة طويلة، وإنما لغرض الحصول على عوائدها، فهذه العروض لا تخضع للزكاة، وإنما يزكى فقط العائد أو الربح الناتج عنها، لذلك لم تقم المصلحة بحسم الاستثمارات في صناديق الاستثمارات المختلفة والأسهم المتداولة سواءً كانت تدار من قبل جهات محلية أو خارجية حتى ولو كانت مدتها طويلة، وقد تأكد إجراء المصلحة بالخطاب الوزاري رقم 3 / 2420 وتاريخ 22 / 3 / 1415 هـ، إضافة إلى أن طبيعة الاستثمارات في شركات التأمين لابد أن تكون قصيرة الأجل ومتداولة لسرعة تحويلها إلى سيولة لمواجهة نفقات تغطية العملاء من حمل البوالص.
وتم رفع الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الابتدائية المعنية نظاماً ببحثه واتخاذ القرار الملائم بشأنه، حيث درست موضوع الخلاف والدفوع التي أبداها كل من المكلف والمصلحة، ومن ثم أصدرت قرارها بتأييد المصلحة في عدم خصم الاستثمارات في السندات الحكومة الأجنبية ومقدارها 10 ملايين دولار. وجاء في حيثيات قرار اللجنة الابتدائية أنه بالاطلاع على القرار الوزاري رقم 32 / 925 وتاريخ 25 / 5 / 1409 هـ والخطاب الوزاري رقم 4 / 8804 وتاريخ 29 / 12 / 1410 هـ رأت أن السندات التي يجوز اعتبارها عروض قنية بقصد عدم إخضاع أصلها للزكاة الشرعية, هي السندات التي على الحكومة السعودية ومدتها سنة فأكثر، وحيث إن الاستثمارات محل الخلاف هي سندات على حكومة أجنبية "غير سندات حكومة المملكة"، وحيث إن القول بعدم خضوع قيمة السندات التي على الحكومة للزكاة يعتبر استثناء، لذلك فإن اللجنة تؤيد المصلحة في عدم حسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة لعدم انطباق القرارات والخطابات الوزارية المتعلقة بالسندات الحكومية عليها وذلك في عامي 1998ـ 1999م.
واستأنف المكلف على القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية فذكر أن السندات من عروض القنية لأنها طويلة الأجل، حيث أعيد تجديدها إلى عدة سنوات متتالية، وأن الشركة احتفظت بهذه السندات طوال تلك السنوات " سنوات المحاسبة " وأن عوائد هذه السنوات أدرجت بالحسابات ويزكى عنها. وأضاف: أن القول بأن حسم سندات الحكومة السعودية فقط من وعاء الزكاة استثناء قول مردود عليه بأن التطبيق الشرعي للزكاة لا يعرف استثناءات، حيث لا يوجد ما يزكى عنه إلا عائد الاستثمار، وبالتالي يتعين حسم قيمتها أسوة بسندات الحكومة السعودية.
وردت المصلحة أن اعتراض المكلف على عدم حسم قيمة الاستثمارات من السندات يعود إلى أنها ليست سندات محلية، وأن ما ورد بخطاب رفع الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية المتضمن أنه لا مجال لحسم السندات الحكومية استثناء اقتصاراً على السندات الحكومية المحلية السعودية، والمعول عليه من حيث المبدأ هو مقتضى الحكم النظامي في حالة السندات الحكومية التي مدتها سنة فأكثر حال كونها عروض قنية هي السندات الحكومية المحلية، وذلك بناءً على الخطاب الوزاري رقم 4 /8804 وتاريخ 29/12/1410، وبالتالي فإن السندات الحكومية غير المحلية لا يشملها حكم عدم الخضوع للزكاة وفقاً لمقتضى الخطاب الوزاري المشار إليه.
ودرست اللجنة الاستئنافية الموضوع، وقد طلبت من المكلف ما يفيد بإقرار الاستثمار في السندات لمدة محددة من صاحب الصلاحية وتقديم المستندات التي تثبت أن رصيد الاستثمار في السندات ثابت خلال تلك الفترة.
وباطلاع اللجنة على ما قدمه المكلف من مستندات لم يظهر لها أنه يحقق الغرض الذي طلبته من أجله وهو وجود قرار من صاحب الصلاحية بالاستثمار، وما يثبت الاحتفاظ بتلك السندات خلال فترة الاستثمار.
وحيث لم يقدم المكلف سياسات محددة ثابتة لاتخاذ قرارات الاستثمار، وكما أن هناك حركة على بند الاستثمار في السندات خلال الفترة من عام 1998 إلى 2001، مما رأت معه اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي من عدم حسم الاستثمارات من سندات الحكومة الأجنبية من وعاء الزكاة خلال العامين 1998، 1999.

الأكثر قراءة