الفوائد البنكية المدفوعة من بنك سعودي لبنوك غير مقيمة تخضع للضريبة

الفوائد البنكية المدفوعة من بنك سعودي لبنوك غير مقيمة تخضع للضريبة

تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، والتي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.

- ورد في الفقرة (6/أ) من المادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية أن توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية لا تخضع لضريبة الاستقطاع، فهل ينطبق ذلك على الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها؟

الاستثناء الوارد في الفقرة (6/أ) من المادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية لا يشمل الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وتخضع الأرباح المدفوعة للشركاء غير المقيمين في هذه الشركات لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.

- هل ضريبة الاستقطاع تستحق على صافي الأرباح الموزعة والمدفوعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المستحقة على الشركة عن حصته من الأرباح، أم على إجمالي المبالغ الموزعة والتي تتضمن الضرائب المستحقة ؟

تستحق ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المسـتحقة على الشركة المقيمة عن حصته من الأرباح، فلو كانت حصة الشريك غير المقيم في إجمالي الأرباح المتحققة بعد الاحتياطيات مبلغ مليون ريال فإن ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة عن حصته بواقع 20 في المائة تكون 200 ألف ريال، وبالتالي تفرض ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم ومقدارها 800 ألف ريال.

- في السؤال السابق إذا قامت الشركة بعد سدادها لضريبة الدخل المتوجبة على حصة الشريك غير المقيم باسترداد قيمتها من صافي حصته في الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 800 ألف ريال، أي أن صافي حصته من الأرباح بعد حسم الضريبة المستردة تصبح 600 ألف ريال (800 ألف – 200 ألف)، فما المبلغ الذي يخضع في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع هل هو مبلغ أل 800 ألف ريال أم مبلغ الـ 600 ألف ريال.

المبلغ الذي يخضع لضريبة الاستقطاع في هذه الحالة هو مبلغ الـ 800 ألف ريال، لأنه يمثل صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم قبل حسم ضريبة الدخل المستردة .

- كيف يتم محاسبة الجهات المقيمة عن المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة عن سنتها المالية التي تبدأ من 1/1/2004 وحتى 31/12/2004 بعد سريان النظام الضريبي الجديد؟

بالنسبة للمبالغ التي دفعت لجهات غير مقيمة حتى تاريخ 29/7/2004م تخضع للضريبة على أساس النظام القديم، بينما تخضع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة بعد هذا التاريخ لضريبة الاستقطاع وفقاً للأحكام الواردة في المادة الـ 68 من النظام الجديد.

- هل تخضع الدفعات الفعلية التي تتم اعتباراً من 30/7/2004 لضريبة الاستقطاع وفقاً للنظام الضريبي الجديد بغض النظر عما تم سداده من ضريبة على هذه الدفعات حين قيدها كمصاريف مستحقة لجهات غير مقيمة؟

- المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة اعتباراً من 30/7/2004 وتعود لفترات سابقة سددت عنها ضريبة جهات غير مقيمة، فإن دفعها بعد تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد لا يخضعها لضريبة الاستقطاع مرة أخرى، وينطبق ذلك أيضاً في حالة التصريح بهذه الضريبة وعدم سدادها حيث تطبق عليها الأحكام السائدة قبل نفاذ النظام الضريبي الجديد.

- هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لجهات غير مقيمة مقابل قيامها بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح؟

في حالة قيام جهات غير مقيمة بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح، فإن المبالغ المدفوعة للجهات غير المقيمة تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها مرتبطة بخدمة مؤداة في المملكة وترتبط بالنشاط فيها.

- هل تخضع لضريبة الاستقطاع التسويات التي تتم بين الجهات المقيمـة وغير المقيمة (تسوية الحسابات المدينة والدائنة) نتيجة قيام الجهات غير المقيمة بتقديم خدمات للجهات المقيمة على الرغم من عدم وجود دفعات فعلية، وما التاريخ الذي يجب اعتماده في مثل هذه الحالات لأغراض تسديد ضريبة الاستقطاع؟

ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصة أو التسوية بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسوية هو بمثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهـات (الدافعة والمستلمة) جهات مرتبطة، ففي هذه الحالة تكون العبرة بتاريخ القيد أو التسجيل في الدفاتر.

- هل يتم إخضاع إجمالي الأقساط المعاد تأمينها لضريبة الاستقطاع، أم يتم إخضاع صافي الأقساط بعد حسم العمولات المدفوعة لشركة التأمين؟

تخضع إجمالي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لضريبة الاستقطاع قبل حسم أي مصروفات طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الـ 63 من اللائحة، أما مبلغ العمولة الذي تسلمته شركة التأمين فإنه يعد دخلاً لها، وتكون الضريبة قد استقطعت من شركة إعادة التأمين وهي مكلف آخر خلاف شركة التأمين.

- إذا قامت شركة تأمين ادخاري بالتأمين على الحياة للمقيمين الأجانب (حملة البوالص) وانتهت إقامة بعض هؤلاء المقيمين لانتهاء عملهم في المملكة ورغبوا في تحويل البوليصة إلى بلدهم الأصلي، وبناء على رغبتهم تم تحويل الأقساط العائدة لهم إلى شركات تأمين أخرى في بلدهم الأصلي، فهل تخضع أقساط حملة البوالص عند تحويلها إلى خارج المملكة إلى ضريبة الاستقطاع؟

عند قيام شركة التأمين على الحياة بتحويل بوليصة التأمين إلى البلد الأصلي للمؤمن وترتب على ذلك تحويل الأقساط العائدة له عند انتهاء خدمته في المملكة إلى شركة تأمين أخرى في بلده الأصلي فإنها تعتبر أقساط تأمين مدفوعة إلى جهة غير مقيمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة طبقاً لنص الفقرة (1) من المادة 63 من اللائحة.

- ما المستندات التي يمكن للمصلحة أن تزود بها شركات إعادة التأمين غير المقيمة لتأكيد قيام هذه الشركات بسداد الضريبة السعودية عن دخلها من أقساط إعادة التأمين لكي تتمكن من تسوية الضريبة في بلادها؟

أوجبت الفقرة (ب/2) من المادة الـ 68 من نظام ضريبة الدخل على الجهة المستقطِعة تزويد المستفيد (المستقطع عنه) بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة، لذا يتوجب على الشركة التي استقطعت الضريبة ووردتها للمصلحة عن أقساط إعادة التأمين تزويد الشركة المستفيدة بالشهادة المنصوص عليها، وإذا تطلب الأمر ضرورة تصديق هذه الشهادة لتقديمها للسلطات في بلد المستفيد يمكن التقدم للمصلحة بطلب التصديق عليها.

- كيف يتم معاملة سمسار إعادة التأمين غير المقيم ضريبياً الذي يقوم بتنفيذ إجراءات إعادة التأمين مع شركات إعادة التامين غير المقيمة بحيث لا يكون لشركة التأمين المقيمة أي علاقة مباشرة بشركات إعادة التامين؟

يتم معاملة سمسار إعادة التامين غير المقيم في هذه الحالة كشركة إعادة تأمين وتستقطع منه الضرائب على كامل المبالغ المعاد تأمينها بنفس الكيفية التي تتم مع شركات إعادة التأمين.

- هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل اشتراك الموظفين في صناديق التوفير والادخار المؤسسة خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

طبيعة الخدمات التي تقدم مقابل الأقساط المدفوعة لصناديق الادخار والتوفير تماثل الخدمات التي تقدم مقابل أقساط التأمين، وحيث إن الفقرة (1) من المادة 63 من اللائحة حددت سعر ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين بنسبة 5في المائة فإن مصاريف الادخار والتوفير المدفوعة للصناديق الخارجية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5في المائة كما أنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم طبقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية .

- هل الفوائد البنكية المدفوعة من قبل بنك سعودي لبنوك غير مقيمة أو جهات تمويل خارج المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع؟

قضت الفقرة (أ) من المادة الـ 68 من النظام الضريبي بأنه يجب على كل مقيم ممن يدفع مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار المحددة، وينطبق هذا الحكم العام على كافة الفوائد البنكية المدفوعة لجهات غير مقيمة سواءً كانت بنوكاً أو غيرها.

- إذا قامت جهة مقيمة بتسديد فوائد على قرض تشترك في منحه مجموعـة مـن البنـوك (مقيمة وغير مقيمة) وكان البنك المدير للقرض (مقيماً أو غير مقيم) يقوم بتحصيل الفوائد من الجهة المقيمة ويوزعها على مجموعة البنوك المشاركة في منح القرض، فهل تخضع لضريبة الاستقطاع كافة الفوائد المدفوعة إلى البنك المدير والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض، أم تحتسب ضريبة الاستقطاع على الفوائد التي تستفيد منها البنوك غير المقيمة فقط دون المقيمة؟

فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيماً حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة بحسب الأحوال، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة فإنه يتوجب عليه استقطاع الضريبة عنها، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم فإن فوائد القرض التي تدفع له والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.

- هل تخضع لضريبة الاستقطاع الخدمات البنكية (من غير عوائد القروض) مثل رسوم حوالات وأتعاب البنوك المراسلة التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمة إلى بنوك ومصارف غير مقيمة؟

الخدمات البنكية (من غير عوائد القروض) مثل رسوم حوالات وأتعاب البنوك المراسلة التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمة إلى بنوك ومصارف غير مقيمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها أديت بالكامل خارج المملكة.

- هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لأطراف ثالثة خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج؟

إذا كانت المبالغ التي تدفع لأطراف ثالثة خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض أو مقابل خدمات فنية أو استشارية أو مقابل إتاوة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى أديت بالكامل خارج المملكة فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع.

- هل تعد عمولة الضمان البنكي التي تدفع من مصدر داخل المملكة إلى بنك أجنبي بالخارج من ضمن عوائد القروض التي تخضع لضريبة الاستقطاع، أم تعد من ضمن الخدمات البنكية التي لا تخضع للضريبة؟

عرفت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل عوائد القروض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، وحيث إن الضمان البنكي نوع من أنواع استخدام المال فإن العمولة المتحققة تدخل ضمن مفهوم عوائد القروض التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.

- إذا كانت هناك شركة مقيمة ليس لها إيرادات من النشاط الذي تزاوله في المملكة وتأتيها تحويلات تمويل من المركز الرئيسي من خارج المملكة لتصرف منها على نشاطات الخدمة للشركات التابعة في الشرق الأوسط (مرتبات وخلافها)، فهل الأعباء المحملة عليها من المركز الرئيسي أو فروعه غير المقيمة مقابل ذلك تخضع لضريبة الاستقطاع؟

الفقرة (أ) من المادة الخامسة من النظام التي حددت متى يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة وبالتالي يخضع للضريبة نصت في الفقرة (7) منها على الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو شركة مرتبطة بها، كما أن الفقرة (أ) من المادة الـ 68 من النظام الضريبي تلزم كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف والمنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً لأسعار محددة، وأن الفقرة (أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية حددت سعر الضريبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة بـ 15في المائة، وعليه فإن المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة للمركز الرئيس في الخارج أو لأي من فروعه غير المقيمة لقاء الخدمات الموضحة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً للأحكام المشار إليها بعاليه.

- إذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه في المملكة، فهل تخفض ضريبة الدخل المحتسبة على الفرع بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيسي – علماً بأن هذه الخدمات مسموح بحسمها نظاماً؟

ما تنص عليه المادة 68 فقرة (4/ز) من النظام من أنه (إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي) لا ينطبق على الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيسي والتي يسمح بها ضمن المصاريف.

- هل يجوز حسم فوائد القرض المقدم من الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف؟

يجوز حسم فوائد القرض المدفوعة للشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف بشرط أن تتوافر في العملية شروط المعاملات بين أطراف مستقلة، وتخضع تلك الفوائد لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.

- استناداً إلى تعريف عوائد القرض الوارد في المادة 5(1) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بأنه يقصد بها (أي مبالغ تستحق مقابل استخدام المال)، فهل ينطبق تعريف عوائد القرض على الخدمات التالية: (رسوم الالتزام بالقرض، تكلفة معاملة القرض، رسوم إدارة تجميع القرض من عدة جهات، تكلفة عقد خيار ومقايضة الفائدة أو تكلفة ضمان الفائدة المستحقة الدفع على الجهة مانحة القرض، تكلفة عقد خيار ومقايضة الفائدة أو تكلفة ضمان الفائدة المستحقة الدفع إلى جهة أخرى غير الجهة مانحة القرض، تكلفة الضمان؟، وهل تخضع هذه الخدمات لضريبة الاستقطاع على الرغم من تنفيذها خارج المملكة؟

طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية والتي عرفت المقصود بعوائد القرض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، فإن ضريبة الاستقطاع تفرض على المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات المتعلقة باستخدام المال والموضحة في الاستفسار أعلاه لكون جميع هذه الخدمات مرتبطة باستكمال عملية القرض.

- هل تخضع أجور شحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس CIF أو FOB لضريبة الاستقطاع أم لا؟

صدر القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ الذي قضى بتعديل الفقرتين (7) من المادة الخامسة و (4) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل حيث تضمنتا عدم خضوع أجور الشحن والتأمين للبضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس CIF أو FOB لضريبة الاستقطاع لأنها تعتبر جزءاً من تكلفة البضائع الموردة.

الأكثر قراءة