المبالغ التي تدفع مقابل خدمات أبحاث وإعلان ومحاماة تخضع لضريبة الاستقطاع 5 %
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، التي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.
هل تخضع تكاليف شحن البضائع من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها والمدفوعة لشركات شحن أجنبية لضريبة الاستقطاع؟ وهل تخضع تكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم المدفوعة لشركات أجنبية لضريبة الاستقطاع؟
تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها تخضع للضريبة استناداً إلى أن أعمال الشحن من المملكة تعد من قبيل الخدمات التي تمت جزئياً في المملكة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل، مع ملاحظة أن الشركة الشاحنة تخضع للضريبة عن تكاليف الشحن ضمن إقرارها الضريبي إن كانت مقيمة في المملكة أو تمارس النشاط فيها من خلال منشأة دائمة، وتخضع لضريبة الاستقطاع إن لم تكن مقيمة في المملكة وليس لها منشأة دائمة فيها.
أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم المدفوعة لشركات أجنبية، فإنه إذا كانت الشركة المحلية ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتداداً لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد، ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع لأنه يعد بهذه الصفة دخلاً متحققا من مصدر في المملكة طبقاً لنص المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجاً عن نشاط تم في المملكة ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع.
إذا قامت شركة شحن محلية بشحن بضائع من موانئ داخل المملكة إلى موانئ خارجها، ودفعت تكاليف الشحن لوكيل شحن من خارج المملكة ليس له علاقة بالشركة، فهل تخضع تكاليف الشحن في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع أم لا؟
هذه التكاليف تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن دفعها لوكيل له علاقة بالشركة أو ليس له علاقة بها، لأن خدمة الشحن من المملكة تعد ناشئة عن نشاط تم في المملكة، وتحققت بشكل جزئي فيها طبقاً لنص الفقرتين (أ/1) و (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل.
ما نسبة ضريبة الاستقطاع على عمليات الشحن البري، وهل هي ذات النسبة المطبقة على عمليات الشحن البحري والجوي؟
طبقاً للمادة (68) فقرة (أ/6) من النظام وكذلك المادة (63) فقرة (7) من اللائحة التنفيذية تعد عمليات النقل البري ضمن الخدمات الأخرى وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم لقاء خدمات الشحن البري لنسبة 15 في المائة باعتبارها تندرج تحت الدفعات الأخرى، مع أن ممارسة النقل البري يفترض أن يتم من خلال منشأة دائمة في المملكة.
كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الدفعات مقابل الشحن البحري من المملكة إلى الخارج، وبأي نسبة؟
إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة بـ 120 يوماً من نهاية سنتها الضريبية وتخضع لضريبة الدخل بنسبة 20 في المائة من وعائها الضريبي، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة قبل حسم أية مصروفات تكبدها محلياً.
تقوم بعض الشركات المقيمة في المملكة بسداد التأمين على شحن المواد الموردة للمملكة سواءً كانت بنظام سيف أو فوب إلى شركات تأمين تمارس نشاطها في المملكة وتقوم بدورها بإعادة التأمين على البضائع الموردة إلى المملكة لدى شركات تأمين غير مقيمة، فهل يمكن اعتبار المبالغ المدفوعة إلى شركات تأمين خارج المملكة من قبل شركات التأمين العاملة في المملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع، على اعتبار أنها تمثل جزءاً من تكلفة المواد المستوردة؟
الفقرة (7) معدلة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل نصت على أنه (لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها نشأت عن نشاط تم في المملكة....) بمعنى أن عقود توريد البضائع إلى المملكة وما يرتبط بها من مصروفات شحن وتأمين لا تخضع للضريبة، والمقصود بالتأمين هنا هو التأمين على عين البضاعة المستوردة الذي يدفع من المكلف المقيم الموردة له البضاعة إلى شركة التأمين غير المقيمة، أما شركة التأمين التي تمارس عملها داخل المملكة فإنه يتعين عليها التصريح عن قيمة التأمين الذي تتقاضاه ضمن إقرارها، كما أن قيام شركة التأمين التي تمارس النشاط في المملكة بإعادة التأمين على البضائع الموردة لدى شركات تأمين غير مقيمة يعد في هذه الحالة عملية منفصلة عن عملية توريد البضاعة ذاتها ويمثل جزءاً من النشاط التشغيلي لشركة التأمين الذي تمارسه في المملكة، وبالتالي تكون المبالغ التي حصلت عليها شركة التأمين غير المقيمة ناتجة عن علاقة إعادة تأمين لعقود تأمين محلية وليست ناتجة عن علاقة توريد بضائع، وعلى ذلك تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة التأمين غير المقيمة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة لأنها تكون قد حصلت عليها من مصدر في المملكة طبقاً لأحكام المادة 68 من النظام الضريبي والمادة 63 من لائحته التنفيذية، وتقع مسؤولية استقطاعها على شركة التأمين المحلية.
هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لجهات غير مرتبطة لضريبة الاستقطاع، وبأي نسبة؟
الرسوم الشهرية التي تدفع لمدير السفن مقابل إدارة السفن وتوفير المساعدة الفنية في الموانئ غير السعودية وأعالي البحار.
رسوم الدلالة التي تدفع لمدير السفن مقابل الوساطة عند تأجير السفن في الأسواق الفورية.
رسوم تدفع لمدير السفن لتجهيز ترتيبات عقود التأجير ومتابعة تطبيق العقود بعد التأجير.
تعد جميع الحالات أعلاه مبالغ مدفوعة مقابل أتعاب إدارة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 20 في المائة.
هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة في الخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة؟
دفعات أقساط التأمين لنوادي الحماية.
المبالغ التي تدفع للاستشاريين مقابل استشارتهم في مواضيع مختلفة.
أتعاب محاماة.
المبالغ التي تدفع لشركات تأجير الحاويات التي تستخدم على ظهر السفينة المملوكة للشركة المقيمة.
المبالغ التي تدفع لصيانة حاويات الشركة في الخارج.
المبالغ التي تدفع لأحواض السفن في الخارج مقابل تنفيذ أعمال الصيانة العامة للسفن.
المبالغ التي تدفع كفوائد على القروض الخاصة بسفن الشركة.
المبالغ الموضحة أعلاه تمثل مدفوعات إما مقابل أقساط تأمين، وإما خدمات فنية أو استشارية، أو خدمات تأجير، أو عوائد قروض، وجميعها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.
هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة في الخارج لضريبة الاستقطاع؟
التعويضات التي تدفع للعملاء عند تسوية المطالبات.
المبالغ التي تدفع مقابل تعيين موظفين على ظهر السفينة كرسوم تعيين مدفوعة لمكاتب توظيف بالخارج.
المبالغ التي تدفع لتخزين الحاويات الفارغة في الموانئ الخارجية المختلفة لخدمة الشاحنين.
الرسوم التي تدفع للوكلاء في الخارج مقابل خدماتهم التي يقدمونها في بلدانهم للشركة ويشمل تسويق وتوثيق الشحنات.
الرسوم التي تدفع لسلطات الموانئ غير السعودية عند وصول سفن الشركة.
الرسوم التي تدفع لسلطات قناة السويس عند عبور السفن .
المبالغ التي تدفع عند شراء الأصول وقطع الغيار والوقود .
المبالغ الدورية التي تدفع للاشتراكات في المؤتمرات الدولية والتجمعات الإقليمية.
المبالغ التي تدفع لشركات النقل مقابل نقل الحاويات في البر من الموانئ غير السعودية إلى مقرها النهائي في دولة غير سعودية.
جميع المدفوعات الموضحة أعلاه لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقـرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تمت تأديتها بالكامل خارج المملكة.
من المعلوم أن الوكيل الملاحي يقوم بسداد 57 هللة عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة للسفينة لوزارة المالية، المعروفة برسوم الطنية، فهل يستمر العمل على تحصيل تلك الرسوم، إضافة إلى ضريبة الاستقطاع المقررة بنسبة 5 في المائة أم سيتم إلغاؤها؟
ضريبة الاستقطاع تمثل ضريبة دخل واجبة الدفع على أجور الشحنات بغض النظر عن أي رسوم أخرى تفرض على هذه الشحنات بموجب أي نظام آخر .
هل تتمتع السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو أعلام دول مجلس التعاون بالإعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري أم لا؟
العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعين على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي، كما يتعين عليها أيضاً سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها سواءً كانت سعودية أو خليجية أو غير سعودية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانئ المملكة.
هل يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع على السفن الواردة لموانئ المملكة من تاريخ وصول الباخرة أم من تاريخ مغادرتها الميناء، وكيف يتم استقطاع الضريبة عند تعامل السفينة مع أكثر من ميناء سعودي كأن تكون الشحنة مجزأة على ميناءين سعوديين؟
العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بوجوب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للمصلحة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد.
إذا قامت شركة محلية باستئجار معدات من جهة غير مقيمة وقامت الشركة المحلية بدفع مبالغ مقابل شحن وتأمين هذه المعدات إلى شركة شحن غير مقيمة وإلى شركة تأمين غير مقيمة، فهل تخضع أجور الشحن والتأمين على المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع أم أنها لا تخضع استناداً إلى نص القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ ؟
تخضع المبالغ المدفوعة من مقيم إلى غير مقيم مقابل تأمين وشحن المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع لأنها تمثل دخلاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (5) والفقرة (4) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية .
هل تخضع أقساط التأمين البحري على البضائع أو على أجسام السفن لضريبة الاستقطاع؟
إذا كانت أقساط التأمين على البضائع أو على أجسام السفن مدفوعة لشركات تأمين محلية فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع وإنما ألزمها النظام بالتصريح عن إجمالي الدخول المتحققة لها من أي مصدر كان سواءً كان داخل المملكة أو خارجها وخضوعها للضريبة أو الزكاة حسب الأحوال، أما إذا كانت الأقساط مدفوعة لشركات تأمين غير مقيمة عن تأمين البضائع الواردة للمملكة فإنها لا تخضع للضريبة بموجب القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ، في حين تخضع أقساط التأمين على البضائع المصدرة لضريبة الاستقطاع، أما فيما يخص أجسام السفن فإنها تعد أصولا مملوكة لشركات محلية ويعد التأمين عليها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ/1و8) من المادة الخامسة من النظام والفقرتين (2) من المادة الخامسة و(1) من المادة 63 من اللائحة التنفيذية، وتخضع أقساط التأمين في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع.
هل يشمل استقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين في المملكة الذين لهم سجلات تجارية وملفات لدى المصلحة؟
مسؤولية استقطاع الضريبة كما حددته الفقرة الأولى من المادة 68 من النظام الضريبي تقع على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف ممن يدفعون مبلغاً لغير مقيم من مصدر في المملكة، وعليه فإن مسؤولية استقطاع الضريبة عن المبالغ المدفوعة مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري وتسديدها للمصلحة تقع على هؤلاء الوكلاء أو الممثلين المعنيين عند قيامهم بدفع المبالغ لشركات النقل غير المقيمة.
هل تخضع المبالغ التي يتم دفعها مقابل خدمات تمت كلياً في الخارج لضريبة الاستقطاع في الحالات الآتية: مصروفات أبحاث ودراسات، مصروفات الدعاية والإعلان، مصروفات محاماة ومصروفات قانونية؟
تخضع تلك المبالغ لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة باعتبارها خدمات فنية واستشارية وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة 63 من اللائحة التنفيذية للنظام.