"المصلحة": رصيد الإجازات المستحقة ومكافأة نهاية الخدمة يخضعان للزكاة

"المصلحة": رصيد الإجازات المستحقة ومكافأة نهاية الخدمة يخضعان للزكاة

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
جاء موضوع الاعتراض على رصيد الإجازات المستحقة، وتم ربطها من قبل المصلحة بإضافة رصيد الإجازات المستحقة إلى الوعاء الزكوي.
واعترض المكلف مطالباً بعدم إضافة هذا البند إلى صافي ربح العام، موضحاً أن هذا الرصيد يعتبر مصروفاً مستحقاً تم تحميله ضمن الأرباح والخسائر ولا يمثل مخصصاً,
بينما ترى المصلحة أن هذا الرصيد يمثل مبالغ مستحقة للموظفين عن إجازاتهم السنوية, التي لم يتم الحصول عليها حتى نهاية العام الحالي، وبالتالي بقاء تلك المبالغ وعدم خروجها من ذمة الشركة وحولان الحول عليها يجعلها في حكم المخصصات.
وتم إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف والمصلحة وأصدرت قرارها بتأييد المصلحة في إضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي.
وقد استأنف المكلف هذا القرار، وقال: "إن الإجازات المدفوعة للموظفين تعتبر جزءا من رواتب ومميزات الموظفين, أي جزءا من تكلفة الموظفين وواجبة الدفع بغض النظر عن مدة عمله في الشركة أو قيامه بإجازة أو تأجيلها إلى وقت لاحق، وبذلك فهي دين محدد القيمة سلفاً على الشركة للموظف يصرف له في حالة قيام الموظف بالإجازة أو في حالة تركه العمل بغض النظر عن السبب وفي حاله عدم قيام الموظف بإجازة يستحق رصيد الإجازات ويرحل سنوياُ، أما المخصص فهو اقتطاع جزء من إيراد الشركة لمواجهة أي مصروفات أو متطلبات محتملة الحدوث مستقبلاً وهنا الفرق واضح من حيث إن الإجازات المستحقة هي مصروفات تخص كل فترة على حدة وواجبة الدفع إما عاجلاً وإما آجلا وليست كمكافأة نهاية الخدمة.
وردت المصلحة على استئناف المكلف بأن المخصص هو استقطاع من ربح العام لمواجهة نفقة مستقبلية مؤكدة الحدوث ولا تخرج الإجازات المستحقة للموظفين عن ذلك، حيث إنها لا تصرف للمستفيد إلا عند تمتعه بالإجازة مثلها في ذلك مثل مخصص ترك الخدمة، وعليه فإن تلك الأموال مملوكة للشركة حال عليها الحول وتجب فيها الزكاة شرعاً لوجود فائض حقيقي وأن تعليقات المصلحة تشترط لقبول حسم المصروف أن يكون نفقة حقيقية فعلية مؤكدة الحدوث مصروف فعلاً للمستفيد.
وبدراسة اللجنة الاستئنافية لقرار الابتدائي وحيثياته وما ورد في مذكرة الاستئناف اتضح أن هذا البند يمثل المبالغ المحجوزة لمقابلة ما يستحق للموظفين عن إجازاتهم السنوية, ولكن الموظف لا يمكنه المطالبة براتب الإجازة إلا إذا تمتع بإجازته السنوية، بعد موافقة صاحب العمل، وبذلك يمكن اعتبار رصيد الإجازات المستحقة مصروفاً معلقا على شرط هو تمتع الموظف بإجازته السنوية، أي انه لا يعتبر مصروفاً فعلياً إلا إذا تمتع الموظف بإجازته السنوية، وبناء عليه فإنه يكون من الناحية النظامية غير مستوف لكامل الضوابط, التي حددتها المادة الـ 14 من النظام لاعتبار المصروف جائز الحسم، ومنها أن يكون فعلياً وهذا المبلغ المستحق هو مصروف محتمل فهو أقرب إلى المخصصات، مثله مثل مكافأة نهاية الخدمة، ولذلك فإن اللجنة ترى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في إضافة رصيد إجازات مستحقة إلى الوعاء الزكوي للمكلف وإخضاعه للزكاة.

الأكثر قراءة