فتوى

فتوى

السؤال الأول: هل هناك فرق بين زكاة الأسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربة في الأسهم بيعاً و شراءً و المساهم الذي يقتني هذه الأسهم بغرض الحصول على أرباحها ابتداءً و إذا طلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها ؟
الجواب: نعم هناك فرق فمن يضارب في الأسهم بيعا وشراءً تجب عليه الزكاة فيها باعتبارها عروض تجارة أما من يقتنيها لغرض الحصول على أرباحها ابتداءً و إذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاة لأنه لم يجعلها عروض تجارة بل غلب فعله أنها للقنية لكن إن غلب على فعله اعتبارها عروض تجارة يتربص بها ارتفاع الأسعار فإنه تجب عليه زكاتها.

السؤال الثاني: المساهم الذي يتأخر عن تسلم الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها لأكثر من حول، هل تجب عليه الزكاة في ذمته أم تلزم الشركة علماً بأن الشركة تعلن عن ذلك لهم في وسائل الإعلام ؟
الجواب: إذا تأخر المساهم عن تسلم أرباحه في الشركة بعد الإعلان عنها فإن زكاتها تلزمه إذا حال الحول عليها بعد التمكن من تسلمها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
الفتوى رقم " 22665 " وتاريخ 15/4/1424هـ

الأكثر قراءة