أتعاب إدارة ورقابة المحافظ الاستثمارية تخضع لضريبة الاستقطاع 20 %

أتعاب إدارة ورقابة المحافظ الاستثمارية تخضع لضريبة الاستقطاع 20 %

تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، والتي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل حتى نهاية عام 1428هـ

هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة في الخارج لضريبة الاستقطاع؟
-التعويضات التي تدفع للعملاء عند تسوية المطالبات.
-المبالغ التي تدفع مقابل تعيين موظفين على ظهر السفينة كرسوم تعيين مدفوعة لمكاتب توظيف بالخارج.
-المبالغ التي تدفع لتخزين الحاويات الفارغة في الموانئ الخارجية المختلفة لخدمة الشاحنين.
-الرسوم التي تدفع للوكلاء في الخارج مقابل خدماتهم التي يقدمونها في بلدانهم للشركة ويشمل تسويق وتوثيق الشحنات.
-الرسوم التي تدفع لسلطات الموانئ غير السعودية عند وصول سفن الشركة.
-الرسوم التي تدفع لسلطات قناة السويس عند عبور السفن .
-المبالغ التي تدفع عند شراء الأصول وقطع الغيار والوقود .
-المبالغ الدورية التي تدفع للاشتراكات في المؤتمرات الدولية والتجمعات الإقليمية.
-المبالغ التي تدفع لشركات النقل مقابل نقل الحاويات في البر من الموانئ غير السعودية إلى مقرها النهائي في دولة غير سعودية.
جميع المدفوعات الموضحة أعلاه لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقـرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة.

من المعلوم أن الوكيل الملاحي يقوم بسداد 57 هللة عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة للسفينة لوزارة المالية المعروفة برسوم الطنية، فهل يستمر العمل على تحصيل تلك الرسوم بالإضافة إلى ضريبة الاستقطاع المقررة بنسبة 5 في المائة أم سيتم إلغاؤها؟

ضريبة الاستقطاع تمثل ضريبة دخل واجبة الدفع على أجور الشحنات بغض النظر عن أي رسوم أخرى تفرض على هذه الشحنات بموجب أي نظام آخر.

هل تتمتع السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو علم دول مجلس التعاون بالإعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري أم لا؟
العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعين على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي، كما يتعين عليها أيضاً سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها سواءً كانت سعودية أو خليجية أو غير سعودية، فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانئ المملكة.

هل يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع على السفن الواردة لموانئ المملكة من تاريخ وصول الباخرة أم من تاريخ مغادرتها الميناء، وكيف يتم استقطاع الضريبة عند تعامل السفينة مع أكثر من ميناء سعودي كأن تكون الشحنة مجزأة على ميناءين سعوديين؟

العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بتوجب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد.

إذا قامت شركة محلية باستئجار معدات من جهة غير مقيمة، وقامت الشركة المحلية بدفع مبالغ مقابل شحن وتأمين هذه المعدات إلى شركة شحن غير مقيمة، وإلى شركة تأمين غير مقيمة، فهل تخضع أجور الشحن والتأمين على المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع أم أنها لا تخضع استناداً إلى نص القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ؟

تخضع المبالغ المدفوعة من مقيم إلى غير مقيم مقابل تأمين وشحن المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع، لأنها تمثل دخلاً من مصدر في المملكة، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (5) والفقرة (4) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية.

هل تخضع أقساط التأمين البحري على البضائع أم على أجسام السفن لضريبة الاستقطاع؟

إذا كانت أقساط التأمين على البضائع أو على أجسام السفن مدفوعة لشركات تأمين محلية، فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع، وإنما ألزمها النظام بالتصريح عن إجمالي الدخول المتحققة لها من أي مصدر كان، سواءً كان داخل المملكة أو خارجها وخضوعها للضريبة أو الزكاة حسب الأحوال، أما إذا كانت الأقساط مدفوعة لشركات تأمين غير مقيمة عن تأمين البضائع الواردة للمملكة، فإنها لا تخضع للضريبة بموجب القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ، في حين تخضع أقساط التأمين على البضائع المصدرة لضريبة الاستقطاع. أما فيما يخص أجسام السفن، فإنها تعد أصولا مملوكة لشركات محلية، ويعتبر التأمين عليها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة، وفقاً لأحكام الفقرتين (أ/1و8) من المادة الخامسة من النظام والفقرتين (2) من المادة الخامسة و (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية، وتخضع أقساط التأمين في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع.

هل يشمل استقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين في المملكة والذين لهم سجلات تجارية وملفات لدى المصلحة؟

مسؤولية استقطاع الضريبة، كما حددته الفقرة الأولى من المادة الـ68 من النظام الضريبي، تقع على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف ممن يدفعون مبلغاً لغير مقيم من مصدر في المملكة، وعليه فإن مسؤولية استقطاع الضريبة عن المبالغ المدفوعة مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري وتسديدها للمصلحة تقع على هؤلاء الوكلاء أو الممثلين المعنيين عند قيامهم بدفع المبالغ لشركات النقل غير المقيمة.

هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة.

إذا قامت إحدى الشركات السعودية المقيمة في المملكة باستئجار معدات ورافعات خاصة بعملياتها التي تمت بالكامل خارج المملكة، فهل تخضع مصاريف الإيجار في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع؟

حيث إن عملية التأجير قد تمت لممتلكات غير مستخدمة في المملكة، فلا يعد الدخل المتحقق من عملية التأجير ضمن الدخول المتحققة من مصدر في المملكة ومن ثم لا تخضع لضريبة الاستقطاع، علماً أن المادة الأولى من النظام الضريبي أوضحت أن إقليم المملكة يشمل ما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت.

هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء اشتراكات في مجلات خارج المملكة، ومصاريف توظيف مدفوعة عن خدمات مؤداة بالكامل خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

طالما أديت الأعمال المشار إليها أعلاه بالكامل خارج المملكة فإنها لا تعتبر متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع.

هل تخضع أتعاب إدارة ورقابة المحافظ الاستثمارية للشركات خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

نعم، تخضع بنسبة 20 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/3) من المادة الثامنة والستين من النظام.

إذا قامت شركة دعائية خارج المملكة بتقديم خدمات لشركة سعودية تتمثل في تأمين ساعات دعائية على قنوات التلفزة الفضائية للترويج لمنتجات الشركة في الخارج، فهل تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الدعائية مقابل ذلك لضريبة الاستقطاع؟

إذا اقتصر عمل الشركة الدعائية في الخارج على ترويج منتجات الشركة المحلية عن طريق القنوات الفضائية دون أن يكون لها دور في أعمال تصميم الفيلم الدعائي أو وضع أي دراسات حوله فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك لا تعتبر أنها تحققت من مصدر في المملكة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع، أما إذا صاحب عملية الترويج أعمال للشركة الدعائية تم تأديتها داخل المملكة، فإن كامل الأعمال التي تقوم بها في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.

إذا كانت هناك شركة إعلان مقيمة تقوم بوضع إعلانات لمنتجات أو شركات غير مقيمة في وسائل الإعلان السعودية من صحف وراديو وتلفزيون، وتدفع لوكيل لها في الخارج مبالغ لقاء قيامه بتسويق إعلانات هؤلاء المنتجين أو هذه الشركات مقابل نسبة معينة من قيمة الإعلانات التي تحصلها، فهل المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع؟

إذا اقتصر عمل الوكيل في الخارج على تسويق الإعلانات للمنتجات أو للشركات غير المقيمة دون أن يكون له دور في تصميم الخطة الإعلانية أو وضع أي دراسات حولها، فإن المبالغ التي تدفع له مقابل ذلك لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة، أما إذا صاحب عملية التسويق دور للوكيل مما ذكر بعاليه، فإن الأعمال التي يقوم بها في هذه الحالة تصبح من ضمن الأعمال الفنية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة طبقاً لما تقضي به الفقرتان 1و3 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي.

إذا كانت هناك شركة معارض مقيمة يسوق لها وكيل خارجي اشتراكات عارضين أجانب في المعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية مقابل عمولة تتمثل في نسبة من القيمة التأجيرية للمساحات التي يستأجرها العارضون الأجانب، فهل المبالغ التي تدفعها شركة المعارض المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع؟

لا تخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة.

هل ينطبق استقطاع الضريبة على العمولات المدفوعة لمروجي وبائعي سلع منتجة في المملكة إذا كان المروجون والبائعون غير مقيمين وتم بيع السلع خارج المملكة؟

العمولات المدفوعة لمروجي وبائعي سلع منتجة في المملكة عن أعمال تمت بالكامل خارج المملكة لا تخضع لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي، لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة.

هل تخضع الأتاوة المدفوعة لجهات خليجية غير مقيمة عن حق استخدام اسمها من قبل شركة سعودية لضريبة الاستقطاع؟

نعم تخضع هذه الأتاوة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة طبقاً لما تقضي به المادة الـ 68 من النظام الضريبي والمادة الـ 63 من لائحته التنفيذية.

هل تخضع لضريبة الاستقطاع التأمينات الاجتماعية المسددة من قبل الشركة المقيمة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية خارج المملكة؟

التأمينات الاجتماعية المسددة من قبل الشركة المقيمة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية خارج المملكة لا تعد من المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.

ما مبررات إخضاع الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة بالخارج لضريبة الاستقطاع؟

نظراً لطبيعة الخدمات الفنية والاستشارية التي تنطوي عادة على تقديم خدمات علمية ونقلٍ للمعرفة، فقد أكدت الفقرة (3) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على اعتبارها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وتخضع للضريبة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة.

هل تخضع المصاريف القانونية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة؟

المصاريف القانونية المتكبدة في الخارج تدخل ضمن المصاريف الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة.

- هل تخضع الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة؟

الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج لا تخضع لضريبة الاستقطاع، لأنها مقابل ممارسة لنشاط تم خارج المملكة، مع ملاحظة أنها لا تعد من ضمن المصاريف جائزة الحسم وفقاً للفقرة (7) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية .

هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل خدمات الفنادق وإيجار السيارات والرحلات السياحية ومصاريف توظيف عمالة التي تقدمها الشركات العالمية خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل الخدمات المشار إليها بعاليه لا تعتبر ناشئة عن مصدر في المملكة طالما أنها أديت بالكامل خارج المملكة، وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ما لم تكن الجهة المدفوع لها هذه المبالغ مركزاً رئيسياً أو جهة مرتبطة ففي هذه الحالة تعد ناشئة عن مصدر في المملكة وفقاً لحكم المادة الخامسة ( فقرة أ/7) من النظام وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة وفقاً لحكم المادة 68 من النظام والمادة 63 فقرة (1) من اللائحة.

هل تخضع المبالغ المدفوعة للشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات التدريب لضريبة الاستقطاع في المملكة؟ وما نسبتها؟

الدفعات عن خدمات التدريب تدخل في نطاق أي دفعات أخرى التي عرفتها اللائحة التنفيذية في الفقرة (7) من المادة الثالثة والستين بأنها أي مبالغ مدفوعة لغير المقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة، وعليه فإن الدفعات مقابل خدمات التدريب تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة من قيمة العقد كاملاً في حالة تنفيذ العمل أو جزء منه داخل المملكة، أما إذا كانت خدمات التدريب تمت بالكامل خارج المملكة فلا تخضع لضريبة الاستقطاع ما لم تكن مقدمة مركز رئيسي أو جهة مرتبطة.

هل تخضع المبالغ المدفوعة للأطباء الزائرين ولمدة معينة لدى المستشفيات الخاصة لضريبة الاستقطاع؟

تخضع المبالغ التي يحصل عليها الأطباء الزائرون لمدة معينة لدى المستشفيات لضريبة الدخل بواقع 20 في المائة أو لضريبة الاستقطاع بواقع 15 في المائة بحسب انطباق شروط الإقامة عليهم من عدمه ما لم تكن تلك المبالغ ناشئة عن علاقة توظيف، وتحدد الضوابط أدناه نوع العلاقة هل هي علاقة توظيف أم نشاط مستقل، حيث بتوافرها تكيف بعلاقة توظيف:
- كفالة رب العمل للمستخدم حسب نظام الإقامة.
- الحق القانوني لمن قام بالتوظيف في مراقبة طريقة وأداء العمل.
- صلاحية من قام بالتوظيف في مراقبة أوقات وجداول العمل .
- أن يعمل المستخدم بشكل مستمر.
- تحديد مكان تأدية الخدمة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف.
- توفير أدوات العمل والمرافق الأخرى ذات الصلة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف.

الأكثر قراءة