المكافآت المدفوعة للموظفين تضاف للوعاء الضريبي
ستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض ضريبية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
وجاء موضوع الاعتراض المكافآت المدفوعة للموظفين، حيث تم الربط على المكلف
بإضافة بند مكافآت مدفوعة للموظفين إلى الوعاء الضريبي مبلغ 781.5 ألف ريال لعام 1997م و472.3 ألف ريال لعام 1998م.
واعترض المكلف مطالباً بحسم المكافآت المدفوعة إلى موظفيه من الوعاء الضريبي على أساس أنها مصاريف ضرورية واجبة الحسم بموجب المادة الـ 14من نظام ضريبة الدخل.
بينما ترى المصلحة أن هذه المكافآت لا تعد من التكاليف جائزة الحسم وفقاً لمقتضى هذه المادة الآنفة الذكر، وأن عقود عمل الموظفين لم تنص على منح مثل هذه المكافآت.
وتم إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف والمصلحة وأصدرت قرارها بتأييد المكلف في اعتبار المكافآت المدفوعة للموظفين من المصروفات الجائزة الحسم من الوعاء الضريبي.
واستأنفت المصلحة هذا القرار فذكرت أنها أضافت هذا البند إلى الوعاء لكون عقود العمل الموقعة مع الموظفين لا تنص على دفع هذه المكافآت، كما أن المصلحة اعتمدت الرواتب والأجور وملحقاتها وفقاً لشهادة التأمينات الاجتماعية وفقاً لمضمون المادة 14 من النظام الضريبي.
وذكر المكلف أن دفع مثل هذه المكافآت لا يتعارض مع نص الفقرة 1 من المادة الـ 14 من نظام ضريبة الدخل الذي يجيز حسم المصروفات، وهو أمر متعارف عليه من قبل الشركات العاملة في المملكة.
وبدراسة اللجنة الاستئنافية للقرار الابتدائي وحيثياته وما ورد في مذكرة الاستئناف وبعد الاطلاع على نظام العمل والعمال ونظام ضريبة الدخل تبين لها أنه يلزم لقبول مثل هذه المكافآت كمصاريف جائزة الحسم أن ينص عليها في عقود العمل، أو أن تكون من ضمن اللوائح التنظيمية المعتمدة من قبل وزير العمل حسب نص المادة 125من نظام العمل والعمال، وحيث أن المكلف أقر أن هذه المكافآت غير واردة بموجب عقود العمل ولم يثبت أن هذه المكافآت ملزمة حسب اللوائح التنظيمية للمكلف وبناء على ما سبق فإن اللجنة ترى عدم أحقية المكلف في احتساب المكافآت المدفوعة لموظفيه من ضمن المصروفات الجائزة الحسم لأغراض الضريبة وبالتالي تأييد استئناف المصلحة وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به.