الشركات السعودية المسوقة لمنتجاتها في الخليج لا تخضع لضريبة الاستقطاع
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، والتي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ
هل تخضع المبالغ المدفوعة لأستاذ جامعي غير مقيم مقابل قيامه بتنفيذ دورة تدريبية في المملكة لموظفي الشركة للضريبة؟
إن ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي غير المقيم مقابل قيامه بتنفيذ دورة تدريبية في المملكة يخضع لضريبة الاستقطاع.
يتحصل بعض الأكاديميين المقيمين غير السعوديين العاملين في السلك الأكاديمي في الجامعات الحكومية والأهلية على مبالغ مالية خلاف الرواتب والأجور مقابل حقوق تأليف أو أبحاث أو استشارات فنية أو مساهمات علمية لمصحلة بعض مراكز الأبحاث أو الهيئات المهنية في المملكة، فهل تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع على الرغم من عدم مزاولتهم للنشاط التجاري في المملكة؟
يخضع هؤلاء الأكاديميون المقيمون غير السعوديين عن المبالغ التي يتقاضونها محل الاستفسار، للضريبة بموجب الفقرة ب من المادة الثانية من النظام، وعليهم التسجيل في المصلحة وتقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المتحققة من هذه الأنشطة وأي دخل آخر ما لم تكن ناشئة عن علاقة توظيف ترتبط بمن قام بتوظيفهم.
هل المبالغ التي تدفع مقابل استقدام مهندسين وخبراء بتأشيرات زيارة عمل قصيرة لتقديم برامج تدريب تخضع لضريبة الاستقطاع ؟
تعتبر هذه الخدمات متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة مقابلها لضريبة الاستقطاع ما لم يتحقق مبدأ المنشأة الدائمة بالنسبة لهؤلاء المهندسين والخبراء.
هل يتم احتساب ضريبة استقطاع في حالة تمثيل بعض شركات التدريب غير المقيمة في المملكة إذا ترتب على هذا التمثيل قيام الشركة غير المقيمة بممارسة أعمال تدريب داخل المملكة؟
إذا ترتب على هذا التمثيل قيام الشركة غير المقيمة بممارسة أعمال تدريب داخل المملكة من خلال ممثلها في المملكة أو مباشرة، فإن الدخل المتحقق يخضع للضريبة في المملكة وذلك وفقاً للفقرات ج، د من المادة الثانية من النظام.
- تقوم بعض الشركات المقيمة بشراء أنظمة حاسب آلي أو برامج تدريبية من خارج المملكة ويتم لاحقاً تحديث وتطوير هذه الأنظمة والبرامج في خارج المملكة ثم ترسل للمملكة عن طريق الشحن أو عن طريق الإنترنت، فهل تخضع عملية شراء وتحديث هذه الأنظمة لضريبة الاستقطاع؟
إذا كانت عملية شراء أنظمة الحاسب الآلي والبرامج التدريبية بمثابة بضاعة يحق للمشتري إعادة بيعها في السوق المحلية فإنها تعتبر في هذه الحالة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع، أما إذا كانت هذه الأنظمة والبرامج مشتراة من الخارج لغرض استخدامها من قبل المشتري بموجب ترخيص بذلك من قبل البائع دون منح المشتري حق التصرف بها أو بيعها وتكون مرتبطة بشكل دائم بالتطوير الذي تقوم به الشركة المنتجة، ففي هذه الحالة تعتبر هذه العملية عملية ترخيص باستخدام حقـوق معنوية (إتاوة) وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة، أما عمليات التحديث لهذه الأنظمة والبرامج فإنها تعتبر من ضمن الخدمات الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.
عند قيام إحدى الشركات المقيمة بإرسال معدات لصيانتها في الخارج يتم تركيب واستبدال قطع غيار من قبل الشركة المكلفة بالصيانة ويتم توضيح تكلفة قطع الغيار المستبدلة على حدة منفصلة عن تكلفة الصيانة والتركيب، كما تقوم مصلحة الجمارك عند استرجاع المعدات بإخضاع تكاليف الصيانة لرسوم جمركية مقدارها 5 في المائة، والسؤال هو:
هل تندرج تكلفة قطع الغيار المستبدلة ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الخاضعة لضريبة الاستقطاع ؟
إذا خضعت قيمة الإصلاح لدفع رسوم جمركية من قبل مصلحة الجمارك، فهل تخضع مرة أخرى لضريبة الاستقطاع من قبل مصلحة الزكاة والدخل أم تستبعد منها؟
أ- وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي فإن قيمة قطع الغيار لا تندرج ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الخاضعة لضريبة الاستقطاع.
ب- الرسوم الجمركية مفروضة بموجب أنظمة أخرى خلاف نظام ضريبة الدخل، ووفقاً للفقرة (8) من المادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي فإن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم، لذلك تخضع كامل قيمة الإصلاح المدفوعة للشركة غير المقيمة لضريبة الاستقطاع.
هل تخضع الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع عن الضرائب التي تدفعها لدول أجنبية عن دخلها المتحقق في الخارج؟
لا تخضع هذه الدفعات لضريبة الاستقطاع، ولا تعتبر ضمن المصاريف المقبولة الحسم بالنسبة للشركة المقيمة.
ما المقصود بالدفعات الأخرى الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل؟
حددت الفقرة (7) من المادة 63 من اللائحة المقصود بالدفعات الأخرى بأنها ( أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في 1 من هذه المادة بمعنى أنها تشمل جميع الخدمات التي تحققت من مصدر في المملكة تم ممارستها كلياً أو جزئياً في المملكة خلاف ما تم ذكره في الفقرة 1 من اللائحة.
إذا تم تنفيذ أحد المشروعات داخل المملكة من قبل اتحاد شركات مقيمة وغير مقيمة وتم التعامل مع شركة مقيمة واحدة تنوب عن الاتحاد، فعلى من تقع مسؤولية استقطاع الضريبة في هذه الحالة ؟
نص النظام الضريبي على تطبيق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات شاملاً ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات، وعليه فإن المبالغ المدفوعة إلى اتحاد الشركات تعتبر مدفوعة إلى شخص مقيم، وعندما يقوم اتحاد الشركات بدفع أي مبالغ لأعضائه يتم استقطاع الضرائب على الجهات غير المقيمة وذلك عن طريق الشركة المفوضة بالتعامل نيابة عن الاتحاد.
هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها جهات مقيمة لشركات اتصالات دولية أو لجهات أخرى غير مقيمة مقابل الخدمات التالية:
أ– الخدمات الدولية الهاتفية والتلكس والوسيط .
ب– استخدام سعات فضائية أو دوائر دولية في الأقمار المملوكة لمنظمات دولية.
ج – استئجار سعات على الكوابل الدولية والإنترنت.
د - خدمات التجوال الدولي.
المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في البنود ( أ، ب، ج ) أعلاه تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5 في المائة من إجمالي المبلغ المدفوع استناداً إلى أحكام الفقـرة (أ/5) من المادة الثامنة والستين من النظام والفقرة (5) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية التي عرفت خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية بأنها أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة.
أما المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في البند (د) أعلاه والمتعلقة بخدمات التجوال الدولي فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها لا تعد متحققة من مصدر في المملكة لكون ممارسة العمل في هذه الحالة تتم بالكامل خارج المملكة، ولأن دور شركة الاتصالات المقيمة يكون بمثابة دور الوسيط من خلال قيامها بتحصيل قيمة الفاتورة من المشترك السعودي وتسديدها لشركة الاتصالات الأجنبية غير المقيمة نيابة عنه.
هل هناك دفعات مقابل خدمات مقدمة من جهات غير مقيمة وليس لها منشأة دائمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع؟
الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكة بخلاف الخدمات الفنية والاستشارية لا تخضع لضريبة الاستقطاع.
إذا قامت إحدى شركات التنقيب عن الغاز العاملة في المملكة بعقد اتفاقية إعارة موظفين مع شركائها الأجانب للاستفادة من خدماتهم لتسيير أعمال الشركة، وقامت شركة التنقيب بموجب تلك الاتفاقية بدفع مرتبات ومزايا هؤلاء الموظفين المعارين للشريك الأجنبي غير المقيم، فهل يمكن استثناء المبالغ المدفوعة للشركاء الأجانب لقاء إعارة هؤلاء الموظفين من الخضوع لضريبة الاستقطاع؟
ضريبة الاستقطاع طبقاً لما تنص عليه المادة 68 من النظام الضريبي تطبق أحكامها على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة وفقاً لأسعار محددة، ويتعذر استثناء أي طرف تنطبق عليه هذه الشروط من الخضوع لأحكامها.
هل يمكن للجهة غير المقيمة الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة مباشرة وسداد الضريبة على أساس التقدير الجزافي بناءً على المادة 16من اللائحة التنفيذية؟
لا يجيز النظام للمكلف غير المقيم الخاضع لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة والسداد من واقعه لأن سعر ضريبة الاستقطاع محدد على أساس نسبة من إجمالي الإيرادات.
تتحمل بعض الشركات السعودية التي تقوم بتسويق منتجاتها في دول الخليج مصاريف بيع تلك المنتجات في الخارج، فهل تخضع تلك المصاريف لضريبة الاستقطاع؟
لا تخضع لضريبة الاستقطاع مصاريف البيع في الخارج التي تتحملها بعض الشركات السعودية التي تقوم بتسويق منتجاتها في دول الخليج.
كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الخدمات المصاحبة لعمليات التوريد إذا لم تكن تلك العمليات محددة القيمة؟
جميع عقود التوريد التي تحاسب تقديرياً ينطبق عليها حكم الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للنظام حيث يتم تقدير كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بنسبة 10 في المائة من إجمالي كامل قيمة العقد طالما أن الأعمال المصاحبة لأعمال التوريد غير محددة القيمة في العقد، وفي حالة عدم توافر شروط وضوابط المنشأة الدائمة على الجهات المتعاقدة التي تزاول تلك الأعمال فإنه وفقاً للمادة 68 من النظام الضريبي يتم استقطاع الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة وفقاً للنسب المحددة بحسب نوع الخدمة المقدمة.
إحدى الشركات غير المقيمة أبرمت عقوداً لإصلاح توربينات غازية تعود ملكيتها لإحدى الشركات المقيمة في المملكة، فهل تخضع هذه العقود لضريبة الاستقطاع؟
أعمال الإصلاح التي تقوم بها الشركة غير المقيمة إن كانت تنفذ بالكامل خارج المملكة فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5 في المائة باعتبارها خدمات فنية واستشارية بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين 1، 3 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام ما لم يكن لها منشأة دائمة في المملكة طبقاً لحكم المادة الرابعة من النظام، وفي هذه الحالة عليها الالتزام بالقواعد العامة للنظام المطبقة على المقيمين.
ترغب إحدى الجهات الحكومية في التعاقد مع مكتب استشاري مقره خارج المملكة لتقديم خدمات تدريب واستشارات ودراسات داخل المملكة منها ما هو بمبلغ مقطوع ومنها ما هو بالساعة، فما الضريبة التي يخضع لها هذا العقد وبيان كيفية استقطاعها وكيفية النص على ذلك في العقد؟
إذا قرر المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه إيجاد مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً فيها كأن يكون له مقر في المملكة لمتابعة أعماله فيها فإنه ينطبق عليه في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام ويلتزم بالتالي بالأحكام التي تنطبق على المنشأة الدائمة من حيث تقديم إقراراته الضريبية السنوية والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية.
أما إذا لم يكن للمكتب المذكور مكان دائم يمارس من خلاله النشاط في المملكة فإنه يخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15 في المائة عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن خدمات التدريب المنفذة داخل المملكة، وبواقع 5 في المائة عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن الخدمات الاستشارية والدراسات طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة الثامنة والستين من النظام والفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية، علماً بأن الجهة الحكومية المقيمة هي المكلفة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال أيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم الدفع فيه للمستفيد وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب/1) من المادة الثامنة والستين من النظام وإلا خضعت الجهة المسؤولة عن الاستقطاع لغرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرتين (أ) من المادة الـ 77 و(ج) من المادة الثامنة والستين من النظام.
أما عن كيفية النص على ذلك في العقد فإنه بالإمكان إيراد نص عام في العقد يشير إلى أن هذا العقد يخضع لأحكام النظام الضريبي في المملكة.
تعاقدت إحدى الشركات المقيمة مع شركات غير مقيمة لتطوير مشروعين صناعيين داخل المملكة، وقد قامت الشركة المقيمة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعين قبل صدور نظام ضريبة الدخل الجديد ودون أخذ قيمة الضرائب المقتطعة في الاعتبار، فهل يمكن لهذه الأسباب إعادة النظر في خضوع المبالغ المدفوعة إلى الشركات غير المقيمة لضريبة الاستقطاع؟
صدر النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/1425هـ وأصبح نافذ المفعول بعد90 يوماً من تاريخ نشره وفقاً للمادة الثمانين من النظام وتسري أحكامه على عموم المكلفين دون استثناء.
هل تخضع الخدمات التي يقدمها الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50 في المائة في شركة سعودية مختلطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة، أم تخضع للأحكام المطبقة على الشركات غير المرتبطة من حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع من عدمها؟
الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50 في المائة في شركة سعودية مختلطة لا يدخل ضمن تعريف الأشخاص المرتبطين حسبما ورد في المادة الرابعة والستين من النظام الضريبي وبالتالي لا تخضع الخدمات المقدمة منه في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة، وإنما تخضع لنسبة 5 في المائة وذلك لأن السيطرة تتحقق عندما تكون نسبة الملكية 50 في المائة أو أكثر حسبما هو محدد في الفقرة (ج) من المادة 64 من النظام.
ألزم النظام الضريبي الشخص الذي يستقطع الضريبة أن يزود المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة، فهل يمكن للمصلحـة أن تصادق على هذه الشـهادة وما شروط ذلك؟
يمكن للمصلحة أن تصادق على مثل هذه الشهادة بالشرطين الآتين:
أن يكون طلب المصادقة مقدما من الشخص المستفيد.
أن يكون الغرض من طلب المصادقة على الشهادة تقديمها للسلطات الضريبية في بلده لأغراض تحاشي الازدواج الضريبي.