فتوى
- هل يجب على الشركة دفع الزكاة على القروض التي تحصل عليها من مصادر تمويل غير حكومية سواء كانت محلية داخلية أو دولية خارجية أم أن هذا من مسؤولية المقرض؟ علماً أن هذه المصادر تستوفي رسوما إدارية عن كل قرض يدفع لها مع الإقساط السنوية، كما أن الشركة المقترضة مليئة ومنتظمة بالسداد وتقدم ضمانات للمقرض.
جواب هذا السؤال داخل ضمن جواب السؤال الثاني إذ لا فرق في زكاة القرض بين أن يكون المقرض مصدراً حكومياً أو أهليا بالنسبة للمقترض.
- فيما إذا كانت هناك مشاركة حكومية في رأس المال هل يخضع نصيب الحكومة في رأس المال للزكاة؟
الشركات التي تساهم فيها الهيئات الحكومية يتم فرض الزكاة على جميع أموالها الزكوية، لأن تلك الهيئات ذات شخصية معنوية مستقلة وذات غرض تجاري.
- هل يجب على مساهمي هذه الشركات إخراج زكاة عن نصيبهم فيها أم يكتفي المساهم بما أخرجته هذه الشركة؟
لا يخلو حال المساهم في الشركة المساهمة من إحدى الحالات التالية:
الأولى: أن تكون الشركة تجارية ويكون غرضه اقتناء السهم والاستفادة من أرباحه وحينئذ يكتفي المساهم بما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل ما لم يكن ذلك أقل من الزكاة المفروضة فإن كان ذلك أقل وجب عليه إخراج الزكاة الزيادة.
الثانية: أن تكون الشركة غير تجارية و يكون غرض المساهم اقتناء السهم والاستفادة من أرباحه وليس على الشركة زكاة وإنما كل مساهم يزكي نصيبه في الأرباح إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول.
الثالثة: أن يكون غرض المساهم التجارة في الأسهم بيعاً وشراءً ويجب عليه في هذه الحالة تقييم الأسهم التي لديه عند تمام الحول على رأسماله وإخراج زكاتها بشرط أن تكون المساهمة في شركة تتعامل بالمباح.
- هل هناك فرق بين زكاة الأسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربة في الأسهم بيعاً وشراءً و المساهم الذي يقتني هذه الأسهم بغرض الحصول على أرباحها ابتداء ومتى طلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها؟
نعم هناك فرق فمن يضارب في الأسهم بيعاً وشراءً يجب علية الزكاة فيها باعتبارها عروض تجارة أما من يقتنيها بغرض الحصول على أرباحها ابتداءً وإذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاة لأنه لم يجعلها عروض تجارة بل غلب على فعله أنها للقنية، لكن إن غلب على فعله اعتبارها عروض تجارة يتربص بها ارتفاع السعر فإنه تجب عليه زكاتها.
- المساهم الذي يتأخر عن تسلم الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها لأكثر من حول، هل تجب الزكاة في ذمته أم تلزم الشركة علماً بأن الشركة تعلن عن ذلك لهم في وسائل الإعلام؟
إذا تأخر المساهم عن تسلم أرباحه في الشركة بعد الإعلان عنها فإن زكاتها تلزمه إذا حال الحول عليها بعد التمكن من تسلمها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم ( 22665 ) وتاريخ 15/4/1424هـ