عقود الـ 100 ألف ريال فأكثر يتعين تزويد المصلحة بمعلومات عنها

عقود الـ 100 ألف ريال فأكثر يتعين تزويد المصلحة بمعلومات عنها

تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، التي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.

إذا كانت هناك مدرسة عالمية مرخص لها بتدريس أبناء الجاليات في المملكة غير هادفة للربح، فهل يتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبية سنوية، وإذا قدمت إقراراتها على النموذج (ق1) دون مصادقة المحاسب القانوني أو دون تقديم الكشوف التفصيلية المرفقة به فهل تخضع لغرامة عدم تقديم الاقرار؟
بالرغم من أن المدرسة غير هادفة للربح ولا تخضع لضريبة الدخل فإنها ملزمة نظاماً بتقديم إقرار سنوي ( نموذج ق1) لغرض المعلومات وتزويد المصلحة بأي بيانات أو كشوفات تفصيلية إذا رأت المصلحة ضرورتها وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 61 من النظام، مع ملاحظة أن عدم مصادقة المحاسب القانوني على صحة الإقرار أو عدم تقديم الكشوف التفصيلية مع الإقرار لا يخضع المدرسة لغرامة عدم تقديم الإقرار لأن ذلك يكون في حالة المكلف الخاضع للضريبة وهو ما لا ينطبق على حالة المدرسة.
كما يتعين على المدرسة الالتزام بأحكام الفقرة (ج) من المادة 61 من النظام الضريبي المتعلقة بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود وبأحكام المادة 68 من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لغير مقيم من مصدر في المملكة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين في حالة التقصير في الالتزام بأحكامهما.

كيف ومتى يتم تقديم الإقرار الضريبي عن السنة المالية الأولى الطويلة للشركة؟
نصت الفقرة الثانية من المادة 18 من اللائحة على أنه {يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقاً لعقد تأسيس الشركة، تقديم إقرار ضريبي عن فترة 12 شهراً من بداية سنته المالية خلال120 يوماً من نهايتها، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى }، وهذا يعني أن المكلف مطالب بتقديم إقرار ضريبي كامل عن فترة الـ 22 شهراً الأولى من عملياته وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال 120 يوماً من نهايتها، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يجب عليه تقديم إقرار موحد للسنة المالية الطويلة وسداد المستحق بموجبه بعد حسم ما سبق سداده في الإقرار الأول.

الضرائب على شركات الأشخاص:

إذا كان الشريك غير السعودي في شركة أشخاص يمتلك أكثر من نشاط شخصي في المملكة، فهل ينخفض صافي الربح المعدل بمقدار الخسارة المعدلة التي يتكبدها في أحد أنشطته؟
يحق للشريك غير السعودي الطبيعي في شركات الأشخاص أن يتضمن إقراره أنشطته كافة التي يمارسها بصفته الشخصية في المملكة مع التسوية بين أرباحه وخسائره في إقراره الموحد.

حق المصلحة في المعلومات:

- بعد صدور نظام ضريبة الدخل الجديد وما تضمنه من أحكام لضريبة الاستقطاع، هل ما زال من الواجب تقديم شهادة مراقب الحسابات الخارجي عن الخدمات الفنية المنفذة خارج المملكة والخاصة بنشاط داخل المملكة خاصة وأنه يستحق عليها ضريبة استقطاع على أي حال؟
حق المصلحة في المعلومات ثابت بموجب المادة الـ 61 من النظام الضريبي والمادة الـ 58 من لائحته التنفيذية، وعليه يجوز للمصلحة إذا تطلب الأمر طلب الشهادة وعلى المكلف الالتزام بتقديمها.

تقضي المادة 61/ج من النظام بأن على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص، فهل يقتصر هذا الالتزام على عقود مقاولات التشييد أم ينطبق على العقود الأخرى كعقود الإيجارات، وعقود الشراء والبيع، خدمات الأمن، خدمات الصيانة, والخدمات الأخرى؟

ألزمت الفقرة الأولى من المادة الـ 58 من اللائحة التنفيذية جميع الأشخاص (الطبيعيين أو المعنويين) بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية التي حددتها المادة الـ 61 من النظام عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود، كما أن الفقرة الرابعة من المادة نفسها أوضحت أن هذا الالتزام يسري على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال، وهذا ينطبق على جميع أنواع العقود مهما كانت طبيعتها.

من هو الشخص أو الجهة المعنية بتعبئة النموذج رقم (ج5) الخاص بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص؟

طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة الـ 61 من النظام فإن جهة التعاقد هي الملزمة بتعبئة وختم النموذج رقم (ج5) وهي الملزمة بتزويد المصلحة به خلال ثلاثة شهور من تاريخ إبرام العقد.

إذا كانت قيمة العقد أقل من 100 ألف ريال فهل يتوجب تزويد المصلحة بمعلومات عنه، وهل ينطبق ذلك أيضاً على العقود المبرمة مع جهات غير مقيمة، وهل هناك حد أدنى لقيمة العقود الأجنبية التي تخضع للضريبة؟

العقود التي يتعين تزويد المصلحة بمعلومات عنها هي العقود التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال فأكثر، وإذا كان العقد مبرماً مع شخص غير مقيم فإنه بالإضافة إلى الالتزام بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقد فإنه يتوجب استقطاع الضريبة المستحقة على إجمالي المبالغ المدفوعة له عن هذا العقد وتوريدها للمصلحة طبقاً للأسعار والمواعيد المحددة في المادة الـ 68 من النظام والمادة الـ 63 من اللائحة، وفي هذه الحالة ليس هناك حد أدنى للمبالغ التي تخضع للضريبة.

هل يتوجب تزويد المصلحة بمعلومات عن المبالغ التي تدفع لأساتذة الجامعات العاملين في المملكة مقابل أتعاب استشارية، وهل تخضع الأتعاب التي تدفع لهم لضريبة الاستقطاع؟

يتوجب التبليغ عن العقود التي تبرم معهم إذا بلغت قيمة العقد 100 ألف ريال فأكثر، ولا يتوجب استقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لهم لأنها في هذه الحالة تدفع إلى جهة مقيمة.

هل يجب التقيد بالنموذج رقم (ج5) الذي أعدته المصلحة والخاص بالعقود أم أنه يمكن تقديم كشف يشمل البيانات المطلوبة لكل العقود، وهل تشمل العقود أوامر الشراء المختلفة وإن كانت متكررة، وإذا كانت أوامر الشراء متعددة ولجهة واحدة وقيمة كل منها أقل من 100 ألف ريال ولكن مجموعها يصل إلى مائة ألف ريال فهل يلزم الإخطار عنها وفقاً للنموذج؟

النموذج المعتمد من المصلحة غير ملزم للشركات والمؤسسات التي لها أعداد كبيرة من العقود ويمكن في هذه الحالة تقديم كشف شامل لها يوضح المعلومات كافة المدونة على النموذج، كما يمكن إرسالها على شريط ممغنط بحيث تتوافر فيه بعض المواصفات الفنية التي يمكن معالجته آلياً في المصلحة، كما أن العقود تشمل أوامر الشراء لأنها تعد في حكم العقود، وإذا كانت أوامر الشراء مبرمة مع جهة واحدة ومجموع أقيامها تتجاوز مائة ألف ريال فيجب الإخطار عنها.

الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة:

إذا كانت هناك شركة غير سعودية تمتلك 50 في المائة في شركة مختلطة سعودية، وهناك شركة تابعة للشركة غير السعودية ومملوكة لها بنسبة 70 في المائة تقوم بتقديم خدمات تسويقية للشركة المختلطة السعودية في خارج المملكة، فهل يكون هناك ارتباط بين الشركة المختلطة السعودية والشركة التابعة للشركة غير السعودية للأغراض الضريبية طبقاً لمفهوم المادة (64) من النظام الضريبي الجديد؟

الشركة التابعة للشركة غير السعودية تكون في هذه الحالة مرتبطة بالشركة المختلطة السعودية طبقاً لمفهوم السيطرة الوارد في المادة (64) من النظام الضريبي لامتلاك الشركة غير السعودية ما نسبته 50 في المائة أو أكثر في كلتا الشركتين.

نأمل تحديد مفهوم واضح لمعنى الارتباط سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو لشركات الأموال، علماً بأنه ورد في إجابة الاستفسار رقم 16 من الأسئلة الأكثر شيوعاً الخاصة بضريبة الاستقطاع لعام 1426هـ أن الشركة التابعة أو الشقيقة تعتبر من الشركات المرتبطة مع أن هذه الشركات تكون نسبة ملكيتها عادة أقل من 50 في المائة؟

تحديد متى يعتبر الشخص الطبيعي مرتبطاً للأغراض الضريبية بشخص طبيعي آخر أو بشركة أخرى مهما كان نوعها تحدده الفقرات (أ، ب) من المادة الرابعة والستين من النظام، أما بالنسبة لشركات الأموال فتعتبر مرتبطة إذا كانت خاضعة لسيطرة واحدة، وقد حددت الفقرة (جـ) من نفس المادة متى تعد الشركات خاضعة لسيطرة واحدة وبالتالي فإن الشركة التابعة أو الشقيقة لا تعتبر من الشركات المرتبطة للأغراض الضريبية إذا كانت نسبة ملكيتها أقل من 50 في المائة.
أما بالنسبة لما ورد في الاستفسار رقم 16 من الأسئلة الأكثر شيوعاً لعام 1426هـ فلم تكن نسبة السيطرة محددة في السؤال الموجه للمصلحة لذا وردت الإجابة بشكل عام.

نأمل إعطاء مثال عن الشخص الطبيعي المرتبط بقريب له من الدرجة الرابعة؟

ارتباط الشخص بقريب له من الدرجة الرابعة يتحقق في حالة الجد وابنه وحفيده وابن الحفيد.

تسديد الضريبة على دفعات معجلة
هل ينطبق تسديد الضريبة على دفعات معجلة على السنة الأولى لتطبيق نظام ضريبة الدخل، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يتم احتسابها بناء على ضريبة العام السابق الواردة في الإقرارات أم يعاد احتساب ضريبة العام السابق على أساس النظام الجديد وبناء على ذلك يتم احتساب الدفعات؟

نصت الفقرة (1/ب) من المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي على أن تكون الدفعة بما نسبته 25 في المائة من ضريبة المكلف المستحقة بموجب إقرار السنة الضريبية السابقة، وأوضحت الفقرة ذاتها أن المقصود بضريبة السنة السابقة هي الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، مما يعني أن الالتزام بتسديد الضريبة على دفعات معجلة يبدأ من السنة التالية لتطبيق النظام، فإذا كانت السنة المالية للمكلف على سبيل المثال تنتهي فـي 31 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام فإنه يجب عليه تسديد دفعات معجلة لأول مرة اعتباراً من الشهر السادس من عام 2006.

ما هي السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة، هل هي السنة المرتبطة بالتقويم الميلادي، أم المرتبطة بالتقويم الهجري، أم حسب السنة المالية للمكلف؟

السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة هي السنة المالية للمكلف والتي يجب أن تكون متفقة مع السنة الضريبية المحددة في النظام ما لم تجز المصلحة للمكلف استخدام سنة مالية مختلفة وفقاً للفقرتين (أ و ب) من المادة الثانية والعشرين من النظام والفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية.

إذا لم تنطبق أحكام المادة السبعين من النظام الضريبي الخاصة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة على حالة المكلف، فهل يكون المكلف ملزماً بإشعار المصلحة بذلك، وهل هناك مدة محددة لهذا الإشعار؟

في حالة عدم انطباق أحكام المادة السبعين من النظام الضريبي على حالة المكلف فإنه غير ملزم بتسديد الضريبة على دفعات معجلة ولا يتطلب الأمر إشعار المصلحة عن ذلك، إلا أنه إذا تبين للمصلحة خلاف ذلك فتخضع الدفعات المعجلة غير المسددة في مواعيدها النظامية لغرامة التأخير.

استرداد المكلف للمبالغ الزائدة

ما الإجراءات التي ستطبق بالنسبة لرد المبالغ الزائدة المتحققة للمكلف قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد؟

المبالغ الزائدة المتحققة للمكلف قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد تنطبق بشأنها الإجراءات الواردة في النظام السابق.

ما المستندات الواجب تقديمها حتى يتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة؟

يلزم أن يقدم المكلف طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به المستندات التي تثبت أن هذه المبالغ مسددة بالزيادة، شريطة أن يكون مقدماً لكافة الإقرارات الملزم بتقديمها، مع ملاحظة أنه لا ينظر إلى طلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة.

هل تقوم المصلحة باحتساب وصرف تعويض قدره 1 في المائة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوما في الحالات المستأنفة إذا كان قرار لجنة الاستئناف في صالح المكلف؟

في حالة صدور قرار الاستئناف لصالح المكلف تصرف المصلحة للمكلف التعويض البالغ قدره 1 في المائة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوما تأخير تبدأ بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تقديمه طلباً بذلك، مع ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الأخرى الواردة في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام.

- في حالة دفع ضريبة استقطاع بالزيادة، فهل يمكن استرداد ما تم دفعه بالزيادة أو الاستفادة منه كرصيد يخصم من ضرائب الاستقطاع التي تسدد لاحقاً سواء عن نفس المكلفين أو مكلفين آخرين، وإذا سددت ضريبة استقطاع بالزيادة نتيجة أخطاء مادية فهل يمكن استردادها؟

تقضي الفقرة (هـ) من المادة الثالثة والستين من النظام الضريبي بأنه إذا دفع مبلغ لغير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون الضريبة نهائية كما لا يجوز إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة، ولهذا يلزم مراعاة أحكام هذه المادة خصوصاً أن وعاء الضريبة في حالة الاستقطاع يكون على المبالغ المدفوعة وهي مبالغ محددة ومعروف طبيعتها بشكل مسبق، وأسعارها محددة بالتفصيل في النظام واللائحة, وهناك مدة كافية بين تاريخ إبرام العقد مع الجهة غير المقيمة والموعد النظامي لسداد ضريبة الاستقطاع للمصلحة، كما لا يجوز استخدام هذه المبالغ لتسوية مستحقات ضريبية عن جهات أخرى غير مقيمة لاختلاف الذمة المالية بين المكلفين، على أنه في حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة أخطاء مادية (حسابية) فإنه يمكن المطالبة باستردادها شريطة تقديم خطاب طلب استرداد من الجهة المستفيدة مرفق به المستندات المؤيدة لوجود هذه الأخطاء والمصلحة على استعداد لدراسة هذا الطلب.

- إذا كان للمكلف مبالغ مسددة بالزيادة وفقاً لربوط المصلحة في ظل النظام الضريبي السابق، فهل يمكن استرداد هذه المبالغ باتباع الإجراءات الموضحة في المادة 66 من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد، وهل تخضع لإجراءات التعويض بواقع واحد في المائة عن كل 30 يوما تأخير؟

أحكام النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية بما فيها المادة 66 منها تعتبر نافذة المفعول على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م وبالتالي فإن المبالغ المسددة بالزيادة وفقاً للربوط عن سنوات سابقة للنظام الضريبي الجديد يمكن استردادها وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدوره ولا يترتب على المصلحة أية غرامات جراء التأخير في الاسترداد.

الأكثر قراءة