فتوى

فتوى

س: أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5 في المائة من رأسمالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة تجارية، وإذا توقفت عنه فستتوقف لي مصالح كثيرة مثل، الاستقدام وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ، ولكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة ؟ لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات في المملكة. وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: ما دام طلب منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى، وإن كان لديك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها الدولة، فعليك إن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة والله ولي التوفيق.

س: هل زكاة مال القرض الحسن على المقرض أم على المقترض؟
إذا أقرضت مالا وهو عند مليء فعليك زكاته؟، وإن كان على معسر فلا زكاة عليه، والمقترض يختلف، فان كنت قد أعطيت إنسانا مليئاً 100 ألف أو 200 ألف أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته أعطاك مالك فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال حتى حال عليه الحول، وان كان قد أنفقه في وجوه أخرى فلا شيء عليه.
ج: إما أنت فتزكي المال الذي أقرضته إياه، لأنه مال مملوك لك عند مليء باذل فتزكيه أنت، إما إن كان عند معسر أو عند مماطل فليس عليك فيه زكاة كما سبق.

من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

الأكثر قراءة