النظام الضريبي الجديد يلزم الجهات المتعاقدة بحجز 10% حتى تقديم شهادة المكلف
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، التي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.
ما المستندات الواجب تقديمها حتى يتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة؟
يلزم أن يقدم المكلف طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به المستندات التي تثبت أن هذه المبالغ مسددة بالزيادة، شريطة أن يكون مقدماً لكافة الإقرارات الملزم بتقديمها، مع ملاحظة أنه لا ينظر إلى طلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة.
هل تقوم المصلحة باحتساب وصرف تعويض قدره واحد في المائة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوما في الحالات المستأنفة إذا كان قرار لجنة الاستئناف في صالح المكلف؟
في حالة صدور قرار الاستئناف لصالح المكلف تصرف المصلحة للمكلف التعويض البالغ قدره واحد في المائة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم تأخير تبدأ بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تقديمه طلباً بذلك، مع ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الأخرى الواردة في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام.
في حالة دفع ضريبة استقطاع بالزيادة، فهل يمكن استرداد ما تم دفعه بالزيادة أو الاستفادة منه كرصيد يخصم من ضرائب الاستقطاع التي تسدد لاحقاً سواء عن نفس المكلفين أو مكلفين آخرين، وإذا سددت ضريبة استقطاع بالزيادة نتيجة أخطاء مادية فهل يمكن استردادها؟
تقضي الفقرة (هـ) من المادة الثالثة والستين من النظام الضريبي بأنه إذا دفع مبلغ لغير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون الضريبة نهائية, كما لا يجوز إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة، ولهذا يلزم مراعاة أحكام هذه المادة خصوصاً أن وعاء الضريبة في حالة الاستقطاع يكون على المبالغ المدفوعة وهي مبالغ محددة ومعروف طبيعتها بشكل مسبق، وأسعارها محددة بالتفصيل في النظام واللائحة, وهناك مدة كافية بين تاريخ إبرام العقد مع الجهة غير المقيمة والموعد النظامي لسداد ضريبة الاستقطاع للمصلحة، كما لا يجوز استخدام هذه المبالغ لتسوية مستحقات ضريبية عن جهات أخرى غير مقيمة لاختلاف الذمة المالية بين المكلفين، على أنه في حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة أخطاء مادية (حسابية) فإنه يمكن المطالبة باستردادها شريطة تقديم خطاب طلب استرداد من الجهة المستفيدة مرفق به المستندات المؤيدة لوجود هذه الأخطاء والمصلحة على استعداد لدراسة هذا الطلب.
إذا كان للمكلف مبالغ مسددة بالزيادة وفقاً لربوط المصلحة في ظل النظام الضريبي السابق، فهل يمكن استرداد هذه المبالغ باتباع الإجراءات الموضحة في المادة 66 من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد، وهل تخضع لإجراءات التعويض بواقع واحد في المائة عن كل 30 يوم تأخير؟
أحكام النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية بما فيها المادة 66 منها تعتبر نافذة المفعول على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م وبالتالي فإن المبالغ المسددة بالزيادة وفقاً للربوط عن سنوات سابقة للنظام الضريبي الجديد يمكن استردادها وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدوره ولا يترتب على المصلحة أية غرامات من جراء التأخير في الاسترداد.
فرع شركة أجنبية له مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة، قام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى المركز الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع، فهل يجوز لهذا الفرع احتساب ضريبة الاستقطاع والمطالبة بحسمها من المبالغ المسددة بالزيادة، وإذا كان هذا الفرع خاضعاً للدفعات المعجلة فهل يجوز له حسم هذه الدفعات من الضريبة المسددة بالزيادة ؟
إذا كان لفرع الشركة الأجنبية مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ناتجة عن إنهاء وضعه بشكل نهائي، وقام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى مركزه الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع فإنه يجوز له استخدام هذه المبالغ المسددة بالزيادة لسداد ضريبة الاستقطاع، كما يجوز له حسم هذه المبالغ المسددة بالزيادة من الدفعات المعجلة.
إذا كان هناك فرع لشركة أجنبية يعمل في المملكة بموجب قوانينها وأنظمتها، ويقوم المركز الرئيسي بدراسة إمكانية تحويل الشكل النظامي للفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بحيث يتملك المركز الرئيسي نسبة 90 في المائة من رأسمال الفرع, بينما تؤول نسبة الـ10 في المائة المتبقية إلى جهة غير مقيمة منتسبة للمركز الرئيسي، فهل يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة الاستفادة من خسائر الفرع المرحلة والمؤكدة من قبل المصلحة، وهل يحق لها كذلك الاستفادة من ضريبة الفرع الموردة بالزيادة ليتم استخدامها في تسديد الالتزامات الضريبية التي قد تستحق عليها مستقبلاً؟
لا يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة استخدام خسائر فرع الشركة الأجنبية المعتمدة من جانب المصلحة، كما لا يحق لها كذلك استخدام ضريبة الفرع الموردة بالزيادة لسداد الالتزامات الضريبية المستقبلية التي قد تستحق عليها لأن لكل من الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة عن الأخرى، إلا أنه يحق للفرع بعد إنهاء وضعه الضريبي مع المصلحة حتى آخر سنة طلب تحويل المبالغ المسددة بالزيادة من قبله إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً للضوابط الواردة بتعميم المصلحة رقم 3853/9 وتاريخ 3/9/1424هـ.
ي- حجز ممتلكات المكلف
هل يلزم النظام الضريبي الجديد الجهات المتعاقدة (حكومية أو خاصة) بحجز 10 في المائة من قيمة العقد إلى حين تقديم المكلف شهادة من مصلحة الزكاة والدخل كما كان عليه العمل في النظام السابق؟
فيما يتعلق بحجز نسبة 10 في المائة من قيمة العقد، فإن المادة الثامنة من نظام تأمين مشتريات الحكومة تقضي بحجز 10 في المائة من قيمة العقد إلى حين استكمال المسوغات النظامية ومن ضمنها تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل وهو ما ينطبق على العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، أما بالنسبة للعقود المبرمة مع القطاع الخاص فيطبق بشأنها ما ورد في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية.
- إذا تعاقدت شركة سعودية مقيمة على تنفيذ بعض المشاريع داخل المملكة مع بعض الشركات منها السعودية ومنها المختلطة ومنها الأجنبية، فما المستندات التي يجب على تلك الشركات تقديمها حتى يمكن صرف مستحقاتها وعدم حجزها؟
إذا كان العقد مبرماً مع جهة مقيمة وتبلغ قيمته مائة ألف ريال فأكثر فإنه يتعين على الجهة المتعاقدة تعبئة نموذج بيانات عن العقد وإرساله للمصلحة.. علماً بأنه يلزم في مثل هذه الحالة تقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول لصرف المستحقات النهائية، أما إذا كان العقد مبرماً مع جهة غير مقيمة بغض النظر عن جنسيتها فإنه بالإضافة إلى مسؤولية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقد فإنه يلزم استقطاع الضريبة المتوجبة عنه طبقاً للمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة.
هل يطبق القرار الوزاري رقم 1205 لعام 1418هـ الخاص بحجز القسط الأخير من مستحقات المكلف على العقود المبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد، أم تطبق أحكام النظام الضريبي الجديد على تلك العقود وإن كانت مبرمة قبل تاريخ سريانه؟
يتوجب تطبيق القرار الوزاري رقم 1205 لعام 1418هـ على العقود المبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ما لم تقم الشركة بتطبيق ما تقضي به المادة الحادية والستون من النظام الضريبي الجديد والمادة الثامنة والخمسون من لائحته التنفيذية بتزويد المصلحة بمعلومات عن تلك العقود، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العقود متعلقة بمكلف زكوي أو ضريبي.
ك- الغرامات:
في حالة عدم مصادقة المحاسب القانوني على الإقرار الذي يزيد الدخل فيه عن مليون ريال، هل يعتبر الإقرار من الإقرارات التي لا يمكن الاعتماد عليها وبالتالي تحال للفحص، أم أن هناك غرامات مالية يمكن تطبيقها في هذه الحالة؟
الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام تقضي بفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ، ب، د، و ) من المادة (60) من النظام، وتنص الفقرة (أ) من المادة (60) من النظام على أنه ( يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقراره أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد، كما أن الفقرة (1/ب) من المادة (67) من اللائحة تقضي بفرض غرامة عدم تقديم الإقرار عند عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي، وعليه فإن عدم مصادقة المحاسب القانوني على إقرار المكلف الذي يزيد فيه الدخل الخاضع للضريبة عن مليون ريال يخضعه للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام لأن المكلف في هذه الحالة لا يكون قد تقيد بما تقضي به النصوص النظامية السابقة من تقديم إقراره طبقاً للنموذج المعتمد.
ما حقول الإقرار التي تعتبر تعبئتها إلزامية للأغراض الضريبية لاحتساب غرامة عدم تقديم الإقرار في حالة عدم تعبئة أي منها؟
جميع الحقول المالية التي تدخل في تحديد الوعاء الضريبي للمكلف بما في ذلك الكشوف التحليلية المتعلقة بها تعتبر حقولا إلزامية يقع المكلف تحت طائلة فرض غرامة عدم تقديم الإقرار عليه في حالة عدم قيامه بتعبئة أي منها لمخالفة ذلك لأحكام المادة (60/أ) من النظام والمواد (57 فقرة 1 و 2) و (67 فقرة 1/ب) من اللائحة التنفيذية.
مكلف ضريبي سنته المالية الأولى انتهت في 31/12/2005م، قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه من واقعه في 1/5/2006م أي بعد يوم واحد من انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار، فهل يمكن إعفاء المكلف من غرامة تأخير تقديم الإقرار على أساس أن المكلف مستجد وأنه يقدم إقراره الضريبي لأول مرة؟
النظام الضريبي منح المكلف بموجب الفقرة (ب) من المادة 60 مهلة 120 يوماً من انتهاء السنة المالية لتقديم الإقرار وهي مدة كافية لإعداد الإقرار وتقديمه، ولا يوجد مبرر للمكلف يجعله يتراخى في تقديمه حتى آخر يوم، وحيث إن المادة 76 من النظام حددت الغرامات المتوجبة على المكلف في حالة عدم تقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة بموجبها في الموعد النظامي، فإن هذه الغرامة تصبح متوجبة ولا يمكن الإعفاء منها.
نأمل توضيح الغرامات التي تتوجب على المكلف في الحالات التالية:
1- في حالة شركة الأموال التي بلغ إجمالي إيراداتها مليون ريال والضريبة المستحقة عليها 40 ألف ريال وقدمت إقرارها في الموعد المحدد وسددت فقط 35 ألف ريال، ثم سددت الضريبة المتبقية البالغة خمسة آلاف ريال بعد مضي شهرين من الموعد النظامي، فإن الغرامة التي تفرض عليها في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم إقرار المشار لها في المادة السابعة والستين (1/ج) من اللائحة لعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، وتحتسب بواقع 1 في المائة من إجمالي الإيرادات أي (1 في المائة × 1000000 = 10.000 ريال ) لأنها أكثر من 10 في المائة من الضريبة غير المسددة، ويضاف إليها غرامة تأخير السداد التي تحتسب بنسبة 1 في المائة عن كل 30 يوم تأخير مضروباً في الضريبة غير المسددة أي 5000 × 2 في المائة = 100 ريال.
2– في المثال السابق وعلى فرض أنه بعد مضي سنتين على تقديم الإقرار ومضي 22 شهرا على تسديد الضريبة المتبقية البالغة 5000 ريال قامت المصلحة بمراجعة الإقرار الضريبي وإصدار ربط نهائي واحتساب ضريبة بمبلغ 70 ألف ريال، وبذلك تكون الغرامة المتوجبة في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم الإقرار 10 آلاف ريال لأنها أكبر من 25 في المائة من الـ 30 ألف ريال (فرق الضريبة غير المسدد)، يضاف لها غرامة تأخير السداد وتحتسب بنسبة 24 في المائة والتي تمثل واحدة في المائة عن كل 30 يوم تأخير × 30.000 ريال = 7200 ريال.
3- وبافتراض أن الشركة قدمت اعتراضها على ربط المصلحة في الموعد المحدد وصدر قرار لجنة الاعتراض بعد مضي سنة على تقديم الاعتراض ( أي بعد ثلاث سنوات على تقديم الإقرار و34 شهرا على تسديد كامل الضريبة بموجب الاقرار ) وأصبحت الضريبة المستحقة 60 ألف ريال بدلاً من 70 ألف ريال، وعليه تكون الغرامة في هذه الحالة 10 ألف ريال (غرامة عدم تقديم الإقرار) مضافاً لها 20.000 ×36 في المائة = 7200 ريال.
ما الغرامات التي تفرض على شركة الأموال التي لم تحقق إيرادات وإنما تكبدت مصاريف فقط ولم تقدم إقرارها في الموعد النظامي؟
لا يتوجب على الشركة أي غرامات في هذه الحالة لعدم وجود أي إيرادات لديها .
- إذا قدم إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري وتم سداد المستحق بموجبه بعد تاريخ الاستحقاق وقبل أن تكتمل مدة التأخير 30 يوماً، فهل تحتسب غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع في هذه الحالة؟ وهل يخضع الإقرار للغرامة لعدم تقديمه في الموعد المحدد؟
طبقاً للفقرة (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا يتوجب احتساب الغرامة بواقع 1 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق ولا تتوجب غرامة على التأخير في تقديم بيان الاستقطاع.
مكلف تنتهي سنته المالية في 31/12/2005م، إذا قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه بتاريخ 29/5/2006م فهل تستحق عليه غرامة عدم تقديم الإقرار ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بواقع 1 في المائة؟
طبقاً للفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في حالات منها عدم تقديم الإقرار خلال 120 يوماً ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بـ 1 في المائة لعدم اكتمال مدة التأخير 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
إذا قدم مكلف إقراره الضريبي في الموعد النظامي ثم أظهرت القوائم المالية بعد ذلك اختلافات عن الإقرار تؤثر فيه بالزيادة أو النقص، فهل يحق للمكلف أن يقدم إقرارا ضريبيا معدلا، وهل يخضع نتيجة لذلك لغرامة عدم تقديم الإقرار؟
موعد تقديم الإقرار الضريبي المحدد بـ 120يوماً من نهاية السنة الضريبية للمكلف يعد موعداً كافياً لإجراء أي تسويات من قبل المحاسب القانوني الناتجة عن تدقيقاته، وبالتالي لا يكون هناك مبرر لوجود هذه الفروقات، فإن ظهرت بعد ذلك فروقات لصالح المصلحة فإنها تخضع للغرامات المقررة نظاما، أما إن كانت لصالح المكلف فيكون له الحق في استرداد ما سدد من ضريبة بالزيادة ناتجة عنها بعد تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك طبقاً لحكم المادة (72) من النظام والمادة (66) من اللائحة، وإذا كان الإقرار المقدم لا تتوافر فيه الضوابط الواردة في الفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية فإنه يخضع لغرامة عدم تقديم الإقرار.
هل تخضع الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة لسنوات سابقة والتي صدرت بعد تاريخ سريان النظام الجديد أي بعد 30/7/2004م لغرامات التأخير بواقع 1 في المائة عن كل 30 يوم تأخير بموجب النظام الجديد؟
الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة للسنوات السابقة على النظام الضريبي الجديد وإن صدرت بعد تاريخ سريانه لا تخضع لغرامة التأخير بواقع 1 في المائة عن كل 30 يوم تأخير لعدم سريان أحكام النظام الجديد على تلك السنوات.