رفض بند مصروفات لمكلف من دون مستندات مؤيدة وتضيفه للوعاء الضريبي

رفض بند مصروفات لمكلف من دون مستندات مؤيدة وتضيفه للوعاء الضريبي

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض ضريبية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
وجاء موضوع الاعتراض في القضية رفض المصروفات الهندسية المؤيدة بإشعارات بمديونية المكلف للمكتب الإقليمي، وكانت وجهة نظر المصلحة وأسانيدها بربطها على المكلف فرفضت بند مصروفات هندسية المحمل على الحسابات، وذلك بعد إجراء الفحص الميداني لحسابات المكلف، وطلبت الاطلاع على المستندات المؤيدة للبند، فقدم المكلف إشعار مديونية صادر عن شركة شقيقة "المكتب الإقليمي للمكلف" ولم يقدم المستندات المؤيدة لتنفيذ الأعمال المرتبطة داخل المملكة ولا الفواتير الصادرة عن الجهة المنفذة، حيث أشارت أنها عبارة عن مصروفات ورسوم دراسات هندسية مختلفة، لذلك أضافت المصلحة البند إلى الوعاء الضريبي لافتقاره إلى الدليل المستندي المؤيد لتنفيذه أوان الإشعار المقدم في الفحص الميداني كدليل مستندي لا يكفي لإثبات تنفيذ هذه الأعمال الهندسية، كما لم يوضح المكلف طبيعة هذه الأعمال مستنديا وإلى أي العقود "تنتمي" واعترض المكلف على ربط المصلحة.
وجاءت وجهة نظر المكلف وأسانيده، بتقديمه صورة من المستندات المؤبد للبند محل الخلاف، وأرفق صورة من الفاتورة المتعلقة بالمصروف في جلسة اللجنة، مطالبا باعتماد هذا البند ضمن المصاريف الجائزة حسمها نظاماً والمؤبد مستندياً.
وأصدرت اللجنة قرارها القاضي بتأييد المصلحة في تعديل أرباح العام بالمصاريف الهندسية غير المؤبد مستندياً، وجاء في حيثياتها، وبما أن الشركة لم تقدم المستندات التي يمكن الاعتداد بها، لهذا ترى اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة حول هذا البند.
وأستأنف المكلف القرار الابتدائي، وذكر أن الشركة قدمت فاتورة من المورد تأييدا للمصاريف الهندسية المذكورة، وقد حددت الفاتورة بوضوح العقود المتعلقة بها، وأوردت أن المصاريف الهندسية اشتملت على أعمال رسم ونسخ وتصميم، وأن اللجنة الابتدائية قد تجاهلت الفاتورة الموضحة للخدمات الهندسية، قرار اللجنة وقد نظرت اللجنة الاستئنافية الموضوع وأصدرت قرارها القاضي برفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضي به من تعديل أرباح العام بالمصروفات الهندسية غير المؤيدة مستندياً.

وفي قضية ضريبية أخرى، وموضوع الاعتراض فيها: إخضاع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة لضريبة. حيث قامت المصلحة عند الربط على المكلف "بنك" برفض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في المملكة.
واعتراض المكلف على قيام المصلحة بإخضاع المبالغ المدفوعة لشركة غير مقيمة في المملكة للضريبة أمام اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية حيث تمثلت وجهة نظر المكلف بأن المبلغ المدفوع لشركة غير مقيمة في المملكة يمثل قسط التأمين المدفوع للشركة المذكورة لتغطية مخاطر السفر لعملاء البنك الذين يشترون تذاكر سفرهم باستخدام البطاقات الائتمانية للبنك، وعليه فإن المخاطر المغطاة بموجب بوليصة التأمين مع الشركة المشار إليها أعلاه تمثل خدمات تم تقديمها بالخارج وعليه فإن مبدأ إقليمية الضريبة لا ينطبق على البند المذكور إذا تم تقديم الخدمات بالكامل خارج المملكة.
وقد أوردت المصلحة وجهة نظرها بأن طبيعة الأعمال المؤداة مقتضاها مزاولة الأعمال داخل المملكة وخارجها في آن واحد لذلك فإن الأتعاب المدفوعة لهما تعد إيراداً خاضعاً للضريبة وفقاً لمقتضى المادة 13 من نظام ضريبة الدخل.
وتم إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف والمصلحة وأصدرت قرارها بتأييد المصلحة بإخضاع المبالغ المدفوعة إلى "شركة" والبالغة 120.331 ريال للضريبة استناداً إلى أن هناك ممارسة للعمل خارج المملكة وداخلها في آن واحد وأن ممارسة العمل والاستفادة منة تمت داخل المملكة مما يستجوب فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة لتلك الشركة.
وقد استأنف المكلف هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية، وذكر أن المستفيدين من بوليصة التأمين هم حملة البطاقات الائتمانية للبنك السعودي "المكلف" من دون سن الـ 70 عاماً عند سفرهم خارج بلد إقامتهم الرئيس والذين يسددون على الأقل 50 في المائة من قيمة تذاكر سفرهم باستخدام بطاقات البنك الائتمانية.
وقد دفعت المصلحة بوجهة نظرها المقدمة للجنة الابتدائية. وبدراسة اللجنة الاستئنافية للاستئناف المقدم من المكلف وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين اللجنة أنه بالدراسة لطبيعة تلك الأعمال وصورة الاتفاقية المترجمة باللغة العربية بين الشركة والبنك تبين أن الاتفاقية تحدد نطاق التغطية التأمينية بالإخطار المغطاة عند حدوثها أثناء سفر المؤمن عليهم الذين يحملون بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك السعودي "المكلف" خارج بلد المسافر الرئيسي وتشمل التغطية التأمينية الحوادث التي يتعرض لها حامل البطاقة أثناء سفره وتقعده أو سرقة أو فقدان عفشه أو الإصابة الجسدية التي تتسبب خلال مدة البطاقة ويشمل المستفيدين من بوالص التأمين تلك جميع حملة البطاقة الائتمانية عند سفرهم خارج بلد الإقامة الرئيس شريطة أن يسدد حامل البطاقة 50 في المائة على الأقل من قيمة تذاكر سفره باستخدام البطاقة.
وترى اللجنة أنه قياسياً على أقساط بوالص التأمين التي تصدرها شركات التأمين في المملكة وتشمل جل الخدمات التي تقدم لحامل بطاقة البنك السعودي (المكلف) عند سفره وبما أن تلك الأقساط تعد إيراداً لشركة التأمين تخضع للضريبة بغض النظر عن بلد تقديم الخدمة فإن البنك في هذه الحالة يعد وكيلاً عن شركة التأمين، وبالتالي فإن الإيراد المحصل يعد إيراداً يخضع للضريبة، لذا ترى اللجنة تأييد القرار الابتدائية فيما قضي به من إخضاع المبالغ المدفوعة إلى الشركة للضريبة ورفض استئناف المكلف.

الأكثر قراءة