فتوى

فتوى

- رجل يعمل في التجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبلغ كبير. فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته وسيأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟
ج: إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول ، فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل الأجل، في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من مصلحة مشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين ومن بعد ذلك عن الربا.
- كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:
قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول 200 ألف ريال.
قيمة الديون التي عليه 300 ألف ريال.
قيمة الديون التي له 200 ألف ريال.
نقداً ورصيداً في البنوك 100 ألف ريال.
وإذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه ، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟
ج: أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليه زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك، يزكي عند تمام الحول. أما الديون التي عليه عند الناس ففيها تفصيل: تجب الزكاة عند تمام الحول، إنه كالرصيد الذي في البنك ونحوه، أما ما كان منها على معسرين أو مماطلين فلا زكاة فيه، على الصحيح من أقوال العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط، وهذا قول حسن فيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح، إن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يعرف هل تحصل أم لا، لكونها على المعسرين أو مماطلين ونحو ذلك، كالأموال المفقودة، والدواب الضالة، ونحو ذلك.
وأما الدين الذي عليه فلا مانع يمنع الزكاة في اصح أقوال أهل العلم. وأما ما جازه من ماله ليدفع لأهل الدين، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين، فإنه لا تسقط زكاته، بل عليه أن يزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه. وبالله التوفيق.

من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه - الله تعالى.

الأكثر قراءة