إخضاع شركة للضريبة وغرامة تأخير وإخفاء على مشتريات خارجية واستيراد
تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض ضريبية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
وكان موضوع الاعتراض الذي انحصر في إعادة فتح الربط والتقدير الجزافي على فرق المشتريات الخارجية غير المصرح عنها، فرض غرامة تأخير وإخفاء على الضريبة الناشئة عن الفرق في المشتريات الخارجية.
وتم مناقشة الاعتراض على النحو التالي، أولاً: إعادة فتح الربط والتقدير الجزافي على فرق المشتريات الخارجية عن المصرح عنها.
وجاءت وجهة نظر المصلحة أن الجهة الرقابية لاحظت عند مراجعة ملف الشركة لسنوات الخلاف أن الاستيرادات الظاهرة في بيانات الاستيرادات الواردة إلى مركز المعلومات في المصلحة لنفس الفترة أكبر من المشتريات الخارجية المصرح عنها في الحسابات، والمصلحة بدورها ناقشت الشركة في هذا التباين وتلقت الإجابة بواسطة المحاسب القانوني للشركة، وبدراستها ومقارنتها بالبيانات الاستيرادية والمشتريات الخارجية المصرح عنها بالحسابات مع البيانات الواردة من مركز المعلومات تبين وجود فرق لم يصرح عنه في الحسابات لسنوات الخلاف.
وأضافت المصلحة أنه ثبت لديها حقيقة هذه المواد المستوردة، وأنها دخلت المملكة من خلال معلومات تم الحصول عليها من مصلحة الجمارك ولم تكن معلومة حين الربط، وهي معلومات صحيحة وموثقة، لذلك قامت المصلحة بإعادة فتح الربط ومحاسبة الشركة عن هذا الفرق على أساس ربح تقديري 15 في المائة.
وكانت وجهة نظر المكلف باعتراض الشركة على إعادة فتح الربط على عامي 2001و2002، معللة ذلك بأنها قدمت إقراراتها النهائية للمصلحة على أساس سنوي تمشيا مع الأنظمة السعودية، وقد قامت المصلحة بإجراء الربوط النهائية لتلك السنوات بعد دراسة وافية للإقرارات وفقا لنظام الضريبة السعودي والممارسات المتبعة من قبل المصلحة في حينه في قضايا أخرى مماثلة، ولقد تم رفض مبدأ إعادة فتح الربوط المنتهية في الحالات المماثلة في عديد من قرارات اللجان الابتدائية والاستئنافية، وأن الشركة لا توافق على احتساب ضريبة الربح التقديري على الفرق بين الاستيرادات حسب سجلات المصلحة والمشتريات من الخارج المصرح عنها في الإقرار النهائي، وأنه قد تم تقديم بيان تحليلي بالمشتريات من الخارج ولا علم للشركة عن كيفية توصل المصلحة للفرق في المبالغ حسب الربوط المعدلة.
وأضافت الشركة بأن المعلومات التي بنت عليها الجهة الرقابية وتبنتها المصلحة لم تكن بيانات دقيقة حيث إنه حتى تاريخه لا تعرف كيف حصلت هذه الفروقات لأنها تعتقد أن ما قدم من معلومات مع إقرارها الضريبي الأصلي هي المشتريات المرتبطة بسنوات الخلاف.
وجاء رأي اللجنة بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين والوثائق المقدمة، اتضح أن المصلحة خاطبت الشركة فأجاب المحاسب القانوني للشركة بأن جزءا من هذه الفروقات تم إعادة تحميله على المركز الرئيسي للشركة دون تقديم ما يثبت ذلك علما بأن هذه الفروقات لا تمثل إلا جزءا من إجمالي الفروقات الأخرى التي لم يتعرض لها.
وحيث إن بيانات ومعلومات الاستيراد من مركز المعلومات في مصلحة الجمارك تفيد بمبالغ أكبر مما صرحت عنه الشركة في حساباتها مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع الفرق للضريبة.
ثانياً: فرض غرامة تأخير وإخفاء على الضريبة الناشئة عن الفرق في المشتريات الخارجية، وكانت وجهة نظر المصلحة أن الشركة والمحاسب القانوني على علم تام بالمعالجات الفنية لنقطة الاعتراض والمتمثلة في وجود فرق في المشتريات من الخارج بين الاستيرادات الظاهرة في بيانات الاستيرادات الواردة إلى مركز المعلومات في المصلحة وقيمة المشتريات الخارجية المصرح عنها في الحسابات، وعليه يخضع فرق الضريبة الناتج من خلال فتح الربط واحتسابه ربح تقديري بواقع 15 في المائة لغرامتي التأجير والإخفاء وفقا للمادة 15 من النظام الضريبي والمنشور الدوري رقم (3) لعام 1379هـ ورقم (5) لعام 1393هـ.
واعترضت الشركة على فرض غرامة التأخير وإخفاء على الضريبة الناشئة عن الفرق في المشتريات الخارجية مفيدة بأنه بسداد الضريبة المستحقة بحسن نية وفقاً لأنظمة الضريبة وحسب تطبيقها وتفسيرها في حينه، وضمن المهلة النظامية المحددة، وأي ضريبة ناشئة عن هذا الأمر يجب ألا تخضع لغرامة تأخير وفقاً للتعميم رقم (3) لعام 1379هـ ورقم (5) لعام 1393هـ والذي نص على أنه (يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى).
وجاء رأي اللجنة أن المصلحة أوجبت غرامة التأخير والإخفاء على فرق الربط الضريبي في المشتريات الخارجية والاستيرادات الظاهرة في بيانات الاستيرادات الواردة من مركز المعلومات في المصلحة وبين قيمة المشتريات الخارجية المصرح عنها في الحسابات، وحيث إن المكلف لم يقدم الأسباب المقنعة لهذه الفروقات، مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة.