احتساب غرامة التأخير على الضريبة غير المسددة على أساس الموعد النظامي وأحكام النظام

احتساب غرامة التأخير على الضريبة غير المسددة على أساس الموعد النظامي وأحكام النظام

تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، التي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.

هل تحتسب غرامة التأخير عن فروقات الضريبة بموجب الربط النهائي المقررة بالمادة 77 من النظام الضريبي والتي هي بواقع 1 في المائة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ إجراء الربط النهائي على الشركة أم من تاريخ نهاية المدة النظامية لتقديم الإقرار الضريبي المحدد بـ 120 يوما من نهاية السنة المالية، وهل توجد فترة محددة للمصلحة لإجراء الربط لأن تأخرها في ذلك سوف يحمل الشركة غرامات أكثر في حال احتساب الغرامة من تاريخ المدة النظامية لتقديم الاقرار؟

يتم احتساب غرامة التأخير على الضريبة غير المسددة وهي الناتجة عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام, وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد بالفقرة (2) من المادة 71 من اللائحة التنفيذية للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها, حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار حتى تاريخ السداد وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 67 فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للنظام، ويحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام الضريبي.

اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي مع فرنسا

- هل تعد ضريبة الاستقطاع جزءا من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا؟

ضريبة الاستقطاع المقررة بالمادة 68 من النظام تمثل ضريبة دخل مفروضة على غير المقيمين، إلا أن آلية احتسابها وأسلوب تحصيلها مختلف عن آلية احتساب وأسلوب تحصيل ضريبة الدخل على المقيمين, وبالتالي فإن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا تنطبق عليها ضريبة الاستقطاع حيث حددت المادة الثانية فقرة 1/أ من هذه الاتفاقية الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية وهي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ضريبة الدخل وضريبة الشركات.

نصت الفقرة (4) من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية مع فرنسا على أنه بالرغم من أي أحكام أخرى لا تخضع الأرباح المتحققة لمؤسسة في دولة متعاقدة من تصدير البضائع أو الخدمات للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى، أما إذا اشتملت العقود على كل من التصدير وأنشطة أخرى فتخضع كل فئة من هذه الأنشطة بشكل منفصل للأحكام التي تنطبق عليها الواردة في هذه المادة، فهل ينطبق ذلك على الخدمات أيا كانت؟

الدخل المتحقق من تصدير البضائع أو الخدمات من دولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا يخضع للضريبة، ولكن إذا اشتمل عقد التوريد على خدمات أو أنشطة أخرى مصاحبة فإن هذه الأنشطة المصاحبة تخضع للضريبة في حالة تنفيذ هذه الأنشطة أو الخدمات لمدة تزيد على ثلاثة أشهر طبقاً للفقرتين (2، 4) من المادة (13) من البروتوكول المعدل للاتفاقية.
أما المقصود بالخدمات الواردة في هذه الفقرة فهي تشمل جميع أنواع الخدمات دون حصر, حيث وردت في الاتفاقية بشكل مطلق دون تحديد.

هل تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا مقابل "الأبحاث والتطوير، فحص معدات في مختبرات الشركة الفرنسية، خدمات تسويقية، عمولات مقابل إحضار عملاء للشركة السعودية" إلى ضريبة الاستقطاع باعتبار أن الفقرة (7) من المادة الخامسة من النظام الضريبي اعتبرت الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في حالة دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة بها؟

تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات مقدمة من قبل شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا لضريبة الاستقطاع طبقاً للمادة الخامسة فقرة (7) من النظام، وبالتالي فإن جميع الخدمات المشار إليها في استفساركم المقدمة من شركة مرتبطة غير مقيمة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة بشرط أن يستمر تنفيذها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر داخل المملكة وفقاً للفقرتين (2، 3) من المادة الـ 13من البروتوكول المعدل للاتفاقية.

هل تخضع الفوائد البنكية المدفوعة من قبل بنك سعودي إلى بنك فرنسي لضريبة الاستقطاع، وهل يختلف الأمر في حال قيام فرع بنك فرنسي منشأ في المملكة بدفع فوائد عن قروض ممنوحة له إلى مركزه الرئيسي في فرنسا أو أي جهات مصرفية تابعة للبنك الفرنسي ولكنها تعمل خارج فرنسا؟

وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثامناً ) من البروتوكول المعدل للفقرة (1) من المادة (7) من الاتفاقية التي تنص على أن الفوائد التي تنشأ في الدولة المتعاقدة والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الفوائد البنكية المدفوعة من بنك سعودي إلى بنك فرنسي لا تخضع للضريبة في المملكة، أما في حالة قيام فرع لبنك فرنسي بدفع فوائد إلى مركزه الرئيسي فإنها تخضع للضريبة لتحقق أحكام الفقرة (2) من البند (ثامناً) من البروتوكول المعدل للفقرة (2) من المادة السابعة للاتفاقية، ولكن إذا كانت الجهة المدفوع لها الفوائد شركة مرتبطة مسجلة خارج فرنسا فإن الاتفاقية لا تغطيها وينطبق بشأنها أحكام نظام ضريبة الدخل.

الأكثر قراءة