الخميس, 5 يونِيو 2025 | 8 ذو الحِجّةِ 1446


أجر الاشتراك الخاضع لنظام التأمينات السعودي

نجد نظام التأمينات الاجتماعية لم يحل تعريف الأجر إلى نظام العمل والعمال السعودي، كغيره من بعض الأنظمة التأمينية الاجتماعية والتي تحيل تعريف الأجر إلى نظام العمل والعمال الخاص بها. علما أن نظام العمل والعمال السعودي قد تناول تعريف الأجر في المادة (2) منه, ومن الواقع العملي نجد أنه قد وفقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي في ذلك, لأن الدراسات المقارنة أظهرت عدم تطابق تعريف الأجر في نظام العمل وفي نظام التأمينات الاجتماعية مع اختلاف المفهوم الوظيفي للأجر في منظور كل من التشريعيين ومن مظاهر هذا الاختلاف ما نراه من تعدد المفاهيم والأساليب المنظمة للعلاقة بين الاشتراك والأجر في قوانين التأمينات الاجتماعية ويتجسد ذلك في ثلاثة معايير وهي:
المعيار الأول: الأجر الأساسي، وهو الأجر المتفق عليه في العقد دون شمول أي مبالغ أخرى تدفع للعامل.
المعيار الثاني: الأجر الشامل، وهو الأجر المتفق عليه في العقد إضافة إلى جميع المبالغ الأخرى التي تدفع للعامل.
المعيار الثالث: الأجر المتعدد العناصر، وهو يشمل الأجر الأساسي وبعض المبالغ التي تدفع للعامل، وهذا المعيار الأخير الذي أخذ به نظام التأمينات الاجتماعية السعودي.
وبناء على ما سبق نجد نظام التأمينات الاجتماعية السعودي قد أحال تعريف الأجر إلى اللائحة التنفيذية والتي نصت على: "تحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك". وبناء على ذلك فقد تناولت لائحة التسجيل والاشتراكات من نظام التأمينات الاجتماعية تعريف الأجر الأساسي وكذلك تعريف أجر الاشتراك كما يلي:
أولا- بخصوص تعريف "الأجر الأساسي" نصت اللائحة على أن الأجر الأساسي "هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه أو مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى أياً كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك, وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية".
ويعد في حكم الأجر الأساسي: "العمولة والنسبة المئوية من المبيعات والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر عليها أو كانت مضافة إلى أجر ثابت".
ثانيا – بخصوص تعريف "أجر الاشتراك" فقد نصت اللائحة أن أجر الاشتراك "هو أجر العامل المشترك إلزامياً الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري"، ولقد حدد النظام تلك الأجور حيث أشارت اللائحة أن الأجور التي تخضع للاشتراك هي التي تتكون من الأجر الأساسي (الذي سبق شرحه) مع بدل السكن النقدي وفق ما يتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك وبدل السكن العيني والتي تقدر قيمته بما يساوى الراتب الأساسي عن شهرين. وعليه فإن الأجر الذي يخضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية هو الأجر الأساسي مع بدل السكن (عيني أو نقدي) فقط وبخلاف ذلك لا يعد من ضمن الأجور الخاضعة للاشتراك وفقا لمفهوم المخالفة القانونية.
مع العلم أن نظام التأمينات الاجتماعي السعودي قد حدد الأجر الأدنى والأجر الأعلى لأجر الاشتراك الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي حيث حدد النظام الأجر الأدنى الخاضع للاشتراك لفرع الأخطار المهنية بـ 400 ريال و1500 ريال لفرع المعاشات حتى لو كان هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على أجر أقل. حيث نصت اللائحة على أنه "يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجراً شهرياً قدره (1500) ريال وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهرياً ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية".
أما بخصوص الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك فهو 45 ألف ريال حيث نصت اللائحة "على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن 45 ألف ريال شهرياً".
وأخيراً فإن الأجور الخاضعة للاشتراك وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية السعودية هي كما يلي:
المبلغ المعين في العقد أو الأجر الأساسي، العمولات والنسب المئوية (والتي أعدها النظام في حكم الأجر الأساسي)، بدل السكن (عيني أو نقدي).
وإجمالي تلك الأجور يجب ألا تتجاوز 45 ألف ريال كحد أعلى, وكحد أدنى 1500 ريال لفرع المعاشات و400 ريال للخاضعين لفرع الأخطار المهنية فقط دون إخضاعهم لفرع المعاشات .

الأكثر قراءة