"العمل": عقوبات مالية وإيقاف الاستقدام للمنشآت المخلة بتأشيرات الحج

"العمل": عقوبات مالية وإيقاف الاستقدام للمنشآت المخلة بتأشيرات الحج

ألزمت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص، على ضرورة التقيد بأنظمة وقوانين الوزارة فيما يتعلق بمنح التأشيرات الموسمية. وكانت الوزارة قد شددت على التزام المنشآت التي منحت تأشيرات لحج عامليها أو أقاربهم هذا العام، أو ممن يمارسون أعمالاً في المشاعر المقدسة، أن يعمل المستقدم لديها خلال فترة مدة التأشيرة الممنوحة له، والمقدرة بثلاثة أشهر، وقد تصل إلى ستة أشهر، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل لدى هذه المنشأة.
وحذرت الوزارة المنشآت، في حال انتهاء مدة عمل العامل لديها خلال مدة التأشيرة الموسمية الممنوحة له، أن يغادر البلاد فور انتهاء مدة عمله، ولا يتم استخدامه في أعمال أخرى، ولا يترك له العنان للعمل عند أفراد أو منشآت غيرها، مبينة أنه إذا تغيب العامل عن العمل لديها بعد الفترة المحددة له في التأشيرة دون علمها، وحتى لا تقع عرضه للعقوبات فعليها أن تبلغ إدارات الجوازات في المنطقة التابعة لها، لأن عدم بلاغها يجعلها مشاركة له في المخالفة.
في هذا السياق أوضح لـ " الاقتصادية" محمد الدويش مدير الإدارة القانونية والمستشار القانوني في وزارة العمل، أن العقوبات تطبق على المنشآت المخالفة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الداخلية، ممثلة في إدارات الجوازات، التي تعتبر مسؤولة عن العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة في البلاد، مبيناً أن دور الوزارة يتمثل بعد التأكد من مخالفة هذه المنشأة، في إيقاف الاستقدام عنها لمدة خمس سنوات، أو إيقاف الاستقدام عنها نهائياً بحسب نوع المخالفة، إضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى ألف ريال، وذلك حسب نظام وزارة العمل الجديد.
وبين الدويش أن هذه التأشيرات تمنح خلال موسم الحج، وذلك حسب حاجات المنشآت لها، خصوصا المشاركة منها في أعمال الحج، مثل البنك الإسلامي المتعهد بتوزيع الأضاحي على الحجيج، إذ يستوجب وجود عمالة للقيام بالتوزيع ومساعدة حجاج بيت الله الحرام.

الأكثر قراءة