الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين (2)

3 ـ المسح على الجبيرة لا يحدد بمدة معينة بل يمتد إلى أن يحلها, وأما المسح على الخفين فإنه مؤقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لأن المسح على الجبيرة شرع للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
4 ـ أن الجبيرة يجب أن يستوعبها بالمسح كما يستوعب العضو، لأن مسح الجبيرة يقوم مقام غسله وأعضاء الوضوء يجب أن يغسلها كاملة. وأما المسح على الخفين فإنه يكتفى بمسح أعلاها.
5 ـ أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو الصواب، لأن المسح عليها عزيمة وضرورة وهي تأتي مفاجأة وليست كالخف متى شئت لبسته بخلاف الخفين فيشترط جواز المسح عليهما أن يلبسهما بعد كمال الطهارة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم "دعهما فإنما أدخلتهما طاهرتين" أخرجه البخاري ومسلم.
6 ـ ومن الفروق أيضا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين وبقية الممسوحات أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالقدمين والعمامة والخمار بالرأس, وبهذا تعرف خطأ من أفتى بأن المرأة يجوز لها وضع المناكير لمدة يوم وليلة، لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس والرجل فقط, ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عليه جبة شامية وأراد أن يحسر أكمامها ليتوضأ فلم يستطع لضيق أكمامها فأخرج يده من تحت حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجه وغيره, ولو كان المسح جائزا على غير القدمين والرأس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال على كميه.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي