فتاوى يجيب عن الأسئلة الشيخ عبد الله بن جبرين عضو الإفتاء سابقا
ما حكم تعويض العامل (مادياً) إذا تعرض لحادثة معينة أثناء تأديته لعمله، وإصابته بإعاقة مستديمة كالشلل مثلاً؟
إن كان العمل بأجرة محدودة، والعامل أجيرا مشتركا، كبناء وحفر ونقل تراب أو لبن، أو صعود أو نزول، فحصل أن سقط العامل أو انهدم عليه الحائط، أو سقط من شجرة، فلا ضمان على المستأجر، لأن العامل هو الذي أقدم على هذا العمل، وخاطر بنفسه، فإن كان المستأجر قد خدعه، ولم يوضح له الخطر، فلابد من ضمان ما حصل بسبب إيهامه، وعدم إيضاح الخطر في ذلك العمل.
هل للأعمى حضانة الطفل الصغير؟
يجوز ذلك إذا كانت عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته، ولو كانت ضريرة أو كبيرة، فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه، فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء، والله أعلم.
ما الحكم إذا خص رب أسرة طفلة المعوق بالحنان والرعاية أكثر من أفراد الأسرة الآخرين؟
يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية، والتمليك المالي، ويستحب له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معوق أو مريض، أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم، بمعنى أن الجميع محبوبون، ولكن هؤلاء تزداد الشفقة عليهم والرقة نحوهم، فأما إذا استووا في الصحة والحضور والسن فالأصل التسوية بينهم حتى كان بعض السلف يسوى بينهم في التقبيل إذا قبل واحداً منهم قبل الآخرين من باب الشفقة والرحمة لهم جميعاً.