موظفات: أنظمة العمل والخدمة المدنية تمنح الشركات حرية التلاعب بشهادات الخبرة
تزايد في السنوات الأخيرة إقبال السعوديات على العمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد السعوديات العاملات في هذا القطاع نحو 32 ألف موظفة بحسب أحدث إحصائية لوزارة العمل، وذلك بسبب قلة الوظائف الحكومية ورغبة في اكتساب الخبرة إلى حين الحصول على وظيفة حكومية.
إلا أن عددا من العاملات في القطاع الخاص يعتقدن أن قرارات وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل لم تنصف الكثير منهن فيما يتعلق باحتساب سنوات الخبرة, فنظام العمل لا يلزم صاحب العمل بزيادة معينة للموظف وفقاً لسنوات الخبرة السابقة في منشأة أخرى, كما أن اشتراط وزارة الخدمة المدنية تصديق الخبرة في القطاع الأهلي من التأمينات الاجتماعية رغم أن الكثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص لا تسجل موظفاتها في نظام التأمينات, حرم الكثير منهن من الاستفادة من شهادات الخبرة للحصول على عمل أفضل.
وأكدت العاملات أن منشآت القطاع الخاص لا تأخذ سنوات الخبرة بعين الاعتبار حيث لا تحتسب زيادة محددة في الراتب حسب سنوات الخبرة، ما يجعل الانتقال من منشأة إلى أخرى أمرا ليس بالسهل, وغير مفيد، مبينين أن ذلك لم يقتصر على الراغبات في الانتقال، بل شمل أيضاً من انتقلن للعمل في القطاع الحكومي، إذ وصفن شروط وزارة الخدمة المدنية في هذا الصدد بالمجحفة.
من جهته قالت موظفات في وزارة التعليم تم تعيينهن على بند 105 لعدة سنوات إن خبراتهن السابقة عندما كن موظفات على بند 105 لم تحتسب بعد التثبيت، حيث حصل جميع المثبتات على مراتب متساوية رغم تفاوت سنوات الخبرة، متسائلين: هل العمل في وزارة التربية والتعليم على البند يشترط فيه تصديق التأمينات الاجتماعية أيضاً؟
شروط الخدمة المدنية لاحتساب الخبرة
وحول شروط وزارة الخدمة المدنية لاحتساب سنوات الخبرة السابقة في القطاع الأهلي للموظف الذي انتقل للقطاع الحكومي ذكر عبد الله السنيدي وكيل الوزارة المساعد، أن سنوات الخبرة السابقة في القطاع الأهلي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد المستوى أو المرتبة في حال التقدم للتعيين على إحدى الوظائف المدنية الشاغرة، وفق القواعد والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف كاحتسابها عند دخول المسابقات المعلنة.
وقال السنيدي إن ذلك يتم في حدود ثلاث مراتب بعد مرتبة التعيين المحددة للمؤهل العلمي السابق لها، كما أن هذه الخبرات تحتسب عند التقدم للوظائف المعلنة للمفاضلة من حملة المؤهلات العلمية المناسبة وذلك كنقاط إضافية.
ويضيف السنيدي أن هناك شروطا معينة لاحتساب الخبرات منها أن تكون الخبرات مكتسبة بعد المؤهل العلمي بالنسبة للمراتب السادسة فما فوق أما إذا كان التعيين على المرتبة الخامسة فما دون فإن الخبرة تحسب قبل وبعد المؤهل، كما يشترط مناسبة الخبرات للوظيفية المراد شغلها على أن تكون سنوات الخدمة المكتسبة مصدقة من التأمينات الاجتماعية.
أما فيما يخص قانون وزارة العمل فإن محمد الدويش المستشار القانوني في الوزارة يؤكد أن قانون العمل لا يفرض على صاحب العمل زيادة معينة في راتب الموظفة صاحبة الخبرة بحسب سنوات الخبرة السابقة، مبينا أن الموظفة في حال انتقلت للعمل في منشأة مختلفة لا تحسب لها الخدمة السابقة وإنما تبدأ كموظفة جديدة.
ويضيف الدويش "أن كل خدمة في نظام القطاع الخاص مستقلة عن سابقتها إلا في حال حدوث خلف قانوني (أي أن تحل منشأة محل منشأة أخرى في إدارة العمل) في هذه الحالة تحتسب للموظفين الخدمة التي أمضوها مع المنشئأ السابقة", موضحا أن حساب زيادة معينة حسب سنوات الخبرة يترك لنظام المنشأة الذي يعتمد من وزارة العمل، وهي لا تسمح بإعطاء موظف ليس لدية خبرة راتبا أعلى من موظف لدية خبرة سابقة.
وزاد" في حال كانت موظفة لديها خبرة طويلة وتحصل على راتب أقل ممن هم أقل منها خبرة، فإنه يمكنها أن تتظلم إذا ما كانت لوائح وأنظمة المنشأة التي تعمل فيها تطرقت لهذا البند, أما إذا كانت اللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشأة لم تتطرق لاحتساب سنوات الخبرة فإن ذلك يترك لعقد العمل".
من جانبها ذكرت حنان أبو زيد المستشارة القانونية أن نظام العمل لم يتضمن في أي نص من نصوصه احتساب سنوات الخبرة، وتابعت" لكن جرى العرف بأن صاحب العمل يضع في اعتباره عند التعيين هذه السنوات بحيث يحتسب زيادة معينة في الراتب وفقاً لسنوات الخبرة السابقة, ولكن النظام لم يضع لها شريحة معينة تلزم صاحب العمل وإذا أغفلها صاحب العمل فلا جزاء عليه من الناحية القانونية".
في المقابل ذكرت مديرة إحدى المدارس الأهلية فضلت عدم ذكر اسمها أن لها خبرة امتدت 12عاما في القطاع الخاص، ولكنها حتى الآن لم تسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، موضحة أن إدارة التوجيه تطلب من إدارة المدرسة في كل عام قائمة بعدد الموظفات غير المسجلات في نظام التأمينات وترسل القائمة سنوياً، ولكن لم تسجل حتى الآن أي موظفة في نظام التأمينات الاجتماعية.
وتضيف" لماذا لا يحاسب المسؤولون عن عدم تسجيل الموظفات في التأمينات", مشيرة إلى أن شرط وزارة الخدمة المدنية أن تكون الخبرة مصدقة من التأمينات الاجتماعية شرطا جائرا بحق الموظفة التي أمضت سنوات في العمل في القطاع الخاص لتحرم من حقها بسبب خلل في النظام وتهاون هي غير مسؤوله عنه.
وزادت مديرة المدرسة "إن الخاسر الوحيد هي الموظفة التي حرمت من احتساب الخبرة ومن حقها في التأمينات الاجتماعية".
أما سلطانة الدهامي فتقول إنها عملت كمعلمة في مدرسة أهلية لمدة أربع سنوات، انتقلت بعدها للعمل في أحد البنوك ولم يحتسب البنك خبرتها بدعوى أنها في مجال مختلف، وفي الوقت نفسه لم تسجل خبرتها السابقة في نظام التأمينات الاجتماعية, وهنا تعلق" أي أن خبراتي السابقة وحقي في التأمين الاجتماعي سلبت مني".
وفي هذا الإطار تقول منى التويجري معلمة إنها عينت على بند 105 لمدة خمسة أعوام، تم بعدها تثبيتها على المرتبة الثانية، إلا أنه لم يتم احتساب خبراتها السابقة، مع أن هذه الخبرة في الوزارة نفسها وعلى الوظيفة نفسها، وتضيف" بعد التثبيت تساوت جميع الموظفات على اختلاف خبراتهن فصاحبة خبرة مدتها سنة تساوت مع تلك التي تملك خبرة سبع سنوات وأكثر".
أما نورة إبراهيم معلمة فتقول عملت في القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات بعد ذلك عينت على بند 105 كمعلمة في وزارة التربية والتعليم لمدة سنة، صدر بعدها قرار التثبيت على المستوى الثاني، ولم تحتسب سنوات الخبرة السابقة سواء في القطاع الخاص أو عندما كنت موظفة على البند, مبينة أن خبرتها السابقة في القطاع الخاص كانت في مدارس أهلية ولم تسجل في نظام التأمينات الاجتماعية لتقصير صاحب العمل في تسجيلهن, وتضيف " تحملنا مشقة العمل في القطاع الخاص مع تدني الرواتب وضغط العمل بعد ذلك تكون مكافآتنا بألا تحتسب لنا سنوات الخبرة".
وتساءلت نورة عن المسؤول في هذه التجاوزات التي تسمح لمدارس أهلية مر على تأسيسها عشرات السنين ولم تسجل موظفاتها في نظام التأمينات, وتزيد" بدل أن تعاقب الموظفة بحرمانها من احتساب الخبرة، على المسؤولين إعادة النظر ومعاقبة المسؤول الحقيقي عن التغاضي عن عدم تسجيل الموظفات في نظام التأمينات".
وحول هذا الموضوع بين السنيدي أن الخبرة تحتسب قبل المؤهل وبعده لموظفي المرتبة الخامسة فما دون بالشروط السابق ذكرها، أما بالنسبة للمرتبة السادسة فما فوق فلا تحتسب إلا الخبرة التي تلي المؤهل العلمي, وبالنسبة للحالات التي لم تحتسب لها الخبرة قد تكون هنالك ملابسات فلا بد أن تدرس كل حالة على حدة للتأكد من موافقتها للشروط التي تلزم احتساب الخبرة.
من جانبه أوضح عبد الله العبد الجبار مدير الإعلام التأميني أنه يحق للموظف التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي، إذا ما كان هذا الموظف سبق له العمل ولم يسجل في نظام التأمينات، ولكن ذلك يتم إذا ما كانت المنشأة التي كان يعمل فيها تنطبق عليها الشروط التالية:
أن تكون خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الفترة التي يطالب التسجيل فيها بأثر رجعي، التأكد من قيام علاقة عمل بين الطرفين (أي المنشأة والموظف)، التزام المنشأة بتسديد الالتزامات والمبالغ المالية المترتبة على الفترة السابقة التي لم يسجل فيها الموظفون.
وأكد العبد الجبار أن أي مدد اشتراك سابقة على الموظف أو الموظفة المطالبة بها، مشيرا إلى أن التأمينات الاجتماعية بادرت ونشرت في الصحف أن على الأشخاص الذين قضوا فترات سابقة في العمل ولم يسجلوا في نظام التأمينات الاجتماعية التقدم لأقرب مكتب اشتراكات للمطالبة بتسجيل المدة السابقة.