السماح لصندوق الاستثمارات بالبحث عن شريك استراتيجي في "الاستثمار الزراعي"
من المنتظر أن تباشر الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني خلال الأيام المقبلة أعمالها رسميا.
وأوضح النظام الأساسي للشركة الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن الشركة تعد قائمة نظاما وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية وبقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات الخاصة، ومن المتوقع أن يعلن عن أسماء أول مجلس إدارة يقود الشركة، حيث أقر النظام تعيين أول مجلس إدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة لمدة خمس سنوات بحيث يتكون من ممثل من صندوق الاستثمارات رئيسا لمجلس الإدارة وممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الزراعة وممثل من وزارة التجارة والصناعة وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.
معلوم أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على تأسيس الشركة برأسمال ثلاثة مليارات ريال، وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طرق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع الدول المضيفة ذات الميزة النسبية لتخصيص الأراضي والحقول والمراعي والأحراج والغابات والمستودعات والموارد المائية، سواء بالتملك أو الانتفاع أو التأجير المنتهي بالتملك أو الاستبدال بالمقاصة أو بالمنحة لتهيئتها وتطويرها واستصلاحها للاستثمار الزراعي والحيواني، وإبرام اتفاقيات مع الشركة والمؤسسات المالية الدولية والصناديق الوطنية والإقليمية التي تمتلك الأراضي الزراعية أو تتمتع بحقوق الانتفاع للأراضي والمرافق للاستثمار المشترك أو بمفردها في الدول المضيفة والتفويض مع الدول المضيفة لاستثماراتها للحصول على الامتيازات والإعفاءات، التي من بينها الإعفاء من قيود الاستيراد والتصدير والرقابة على النقد والتحويلات الخارجية لشراء أصول لرأس المال ومستلزمات الإنتاج ونفقات التشغيل وسداد الديون وخدمتها وتحويل الأرباح إلى الخارج وقيود استقدام كفايات العمالة الأجنبية والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وبما لا يقل عن الامتيازات والإعفاءات التي توفرها الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة مع الدولة المضيفة.
وللشركة وفق نظامها الأساسي ولتحقيق غرضها ممارسة الأنشطة من إنشاء إدارة المزارع لإنتاج المحاصيل النشوية والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من خضراوات وفواكه ومنتجات حيوانية وأعلاف، تربية المواشي وتسمينها وإنشاء الحظائر والمسالخ والمرافق الملائمة لذلك، إنشاء وحدات التبريد والتدريج والتعبئة للمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية وإنشاء وحدات لتصنيع مخلفات الإنتاج الزراعي والحيواني في صور أعلاف للحيوانات أو أي منتج آخر يمكن الاستفادة منه، إنشاء وحدات لتصنيع المواد اللاصقة والصباغة والدباغة ومواد الصقل وترحيل المنتجات الزراعية والحيوانية والتحويلية وتخزينها ونقلها وتسويقها وإنشاء المستودعات والمخازن والثلاجات وتشغيل إدارتها لتخزين المنتجات الزراعية والمنتجات الحيوانية والتصرف بها وإنشاء الصوامع للخزن الاستراتيجي للمحاصيل الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني من تقاو وبذور وأسمدة ومبيدات للحشرات ومواد كيماوية ومواد حافظة وآليات الحصاد والزراعة والحراثة وشوالات الترحيل ومخصبات حيوانية ومستلزمات التلقيح الصناعي وأدوية ومعامل علاج الحيوانات وأدوات الوقاية والحلب والمسالخ ووسائل النقل، وغيرها من المستلزمات المساندة للإنتاج الحيواني والمتاجرة المباشرة مع شركة الإنتاج الزراعي والحيواني في المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية لبناء الغذائي الاستراتيجي.
و يجوز للشركة تأسيس شركات بمفردها أو بمشاركة الشركات الوطنية والمستثمرين المهنيين والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها، ويجوز كذلك أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها ولها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج فيها أو تشتريها بحسب الأنظمة.
وتم تحديد رأسمال الشركة بثلاثة مليارات ريال مقسم على 300 مليون سهم اسمي متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية ونقدية. وقام صندوق الاستثمارات العامة بالاكتتاب في رأس المال كله ودفع ربع رأس المال نقدا عند التأسيس وأودع في احد البنوك السعودية باسم الشركة ويوضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة، ويتم الوفاء بقيمة السهم في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
ونص النظام على أن تكون الأسهم اسمية ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من قيمتها الاسمية، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة وإذا ملكه أشخاص عاديون وجب عليهم اختيار أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على ملكية السهم وجوز النظام للجمعية العمومية غير العادية في الوقت المناسب وبعد موافقة مجلس الإدارة أن تطرح جزءا من أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقا للإجراءات النظامية ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من أسهمه في رأسمال الشركة إلى مستثمر استراتيجي أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا للمادة الـ 28 من هذا النظام وللجمعية العامة غير العادية بقرار منها وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد التثبت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع كاملا، وأن يراعى ما يقتضي به نظام الشركات ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة وينشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال 15 يوما من تاريخ النشر المشار إليه. وتوزع الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما بقي من الأسهم للاكتتاب. كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولأسباب مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسارة. ويجوز للشركة بموافقة الجهات المختصة أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50 في المائة من رأس المال. ويجوز لها كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها وما إذا كانت قابلة للتحويل إلى أسهم، ويجوز للجمعية العامة تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.