التزامات المكلف وغرامات تأخر التسجيل
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ حقوق والتزامات المكلف، وذلك
رغبة في تعريف المكلفين بحقوقهم والتزاماتهم التي تضمنها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ.
التسجيل
أوجب النظام على كل شخص خاضع للضريبة أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى، ولا يلزم بالتسجيل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي، وتفرض غرامة قدرها 1000 ريال على الشخص الطبيعي، و10 آلاف ريال على شركة الأموال المساهمة، و5000 ريال على الكيانات الأخرى في حالة عدم التسجيل.
الدفاتر والسجلات
ألزم النظام المكلف بأن يحتفظ في المملكة وباللغة العربية بالدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية لتحديد الضريبة الواجبة عليه والمستندات التي تثبت صحتها، ويستثنى من ذلك غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة.
تقديم الإقرارات وسداد الضريبة
أوجب النظام على المكلف تقديم الإقرار الضريبي وتسديد الضريبة من واقعه خلال 120 يوماً من انتهاء السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار.
وعلى المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال أن يشهد محاسب قانوني مرخص له على صحة الإقرار.
كما يجب على شركة الأشخاص تقديم إقرار معلومات وفقاً لنص النظام في أو قبل اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية. وقد نص النظام على الغرامات التي تترتب على المكلف في حال تأخره عن تقديم إقراره عن الموعد المحدد وتسديد الضريبة من واقعه وذلك بفرض الغرامة الآتية: 1 في المائة من إجمالي إيرادات المكلف وبحد أقصى 20 ألف ريال، أو حسب النسب التالية أيهما أكبر: 5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً من الموعد النظامي. و10 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 30 يوماً ولم يتجاوز90 يوماً من الموعد النظامي.
- 20 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 90 يوماً ولم يتجاوز 365 يوماً من الموعد النظامي.
- 25 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 365 يوماً من الموعد النظامي.
كما نص النظام على فرض غرامة تأخير بواقع واحد في المائة من الضريبة غير المسـددة عـن كل 30 يوما تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ سدادها، ويلاحظ أنه لا يوجد حد أقصى لهذه الغرامة طالما أن الضريبة لم تسدد، وتشمل الغرامة أيضاً التأخير في تسديد الضريبة المستقطعة والدفعات المعجلة.
وعلاوة على الغرامات السابقة تفرض غرامة بواقع 25 في المائة من فرق الضريبة الناتج عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة.
- الإبلاغ عن العقود المبرمة
ألزم النظام جميع المكلفين بتزويد المصلحة بملخص عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويعتبر الشخص الذي لا يزود المصلحة بنسخة من العقود خلال المدة المشار إليها، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل في العقد، مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن أية مطالبة ضريبية تتوجب على العقد.
تسديد الضريبة على دفعات
ألزم النظام المكلف بتسديد ثلاث دفعات معجلة تحت حساب الضريبة في اليوم الأخير من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة الضريبية وفقاً للمعادلة التالية: 25% × (ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لإقراره، مطروحاً منها الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة) وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ولا يلزم المكلف بتسديد هذه الدفعات إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه خمسمائة ألف ريال، وفي حالة عدم التقيد بذلك تفرض على المكلف غرامات تأخير السداد الواردة في النظام بواقع 1 في المائة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير.
استقطاع الضريبة
يجب على المقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة، استقطاع ضريبة من المبلغ المسدد وفقاً للأسعار والأحكام الواردة في المادة الـ 68 من النظام، ويتم تحديد الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج الاستقطاع الشهري).