التوقيع الإلكتروني في التعاملات العقارية 1/2
سبق وذكرت أن نظام التعاملات الإلكترونية لم يسمح بأن تسري أحكام النظام على إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار, وذلك لوجود احترازات يراها المشرع بعدم السماح بذلك .
ولكن في حال انتفت الموانع من تطبيق النظام على التعاملات العقارية وبوضع الضوابط اللازمة لإمكانية إصدار الصكوك إلكترونياً.
فإنه يلزم معرفة ماهية التوقيع الإلكتروني الذي يصدر من المتعاقدين بالأنظمة الإلكترونية سواءً العقارية أو المالية أو غيرها من الخدمات التي تقدمها بعض الجهات.
وعرف النظام التوقيع الإلكتروني بأنه (بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه).
وبين الفصل الرابع منه أحكام التوقيع الإلكتروني وفي المادة الرابعة عشرة تحديداً, فقد جعل النظام للتوقيع الإلكتروني آثره النظامي كالتوقيع الخطي تماماً بشرط أن يستوفى في إنشائه جميع الشروط والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام في الفصل الخامس في المادة العاشرة وبينت اللائحة أيضا الاحتياطات اللازمة لتلافي الاستعمال غير المشروع للتوقيع الإلكتروني, وبينت كذلك إجراءات التحقق من التوقيع الإلكتروني وسلامته.
فالتوقيع بصفة عامة سواء كان بخط اليد أو بأي وسيلة غيره هو الشرط الأساسي للدليل الكتابي الكامل سواء بالنسبة للورقة الرسمية أو الورقة العرفية , فالورقة الرسمية يشترط فيها أن تتضمن توقيع ذوي الشأن إضافة إلى صدورها من موظف عام, أما الورقة العرفية والتي تصدر وتوقع من الأفراد دون تدخل في تحريرها من موظف عام لا بد في كلتا الحالتين أن تحمل هذا التوقيع.
وجوهر التوقيع هو أن يكون شخصيا لذا فإن فكرة التوقيع الشخصي لا تقتصر فقط على التوقيع بخط اليد وبالتالي فكل توقيع أو علامة مميزة وشخصية تسمح بتمييز من أجراها يمكن أن يسمى توقيعا شخصياً.